حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530045061

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937524/1444
رقم الحكم:4530045061
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937524 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530045061 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٧٥٢٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بموجب امر شراء محرر بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠١هـ تم الاتفاق مع المدعى عليها على ان تقوم مؤسسة المدعي بتوريد عمالة عادية ونجارين وحدادين ومليسين للمشروع العائد لها والكائن بمجمع الريادة السكني بمحافظة جدة وتم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المطلوبة وبلغ إجمالي قيمة اتعاب المدعي عن تنفيذ الاعمال محل الاتفاق مبلغ وقدره (١,١١١,٥٢٦) مليون ومائة واحد عشر الف وخمسمائة وستة وعشرون ريالا وبمراجعة المدعي للمدعى عليها لمطابقة رصيد المديونية صادقت على صحة المديونة بموجب خطابها المحرر بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م وبمطالبتها بالسداد طلبت مهلة من المدعي لسداد المبلغ فأمهلها وبتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٩م تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على ان تسدد له مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال على دفعتين الدفعة قيمة الدفعة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف ريال تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠٥م والثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م مقابل ان يخصم لها مبلغ وقدره (١١,٥٢٦) احدى عشر الف وخمسمائة وستة وعشرين ريال وفي حال تخلف المدعى عليها عن السداد في المواعيد المحددة يعتبر هذا الاتفاق لا غيا وقد حل زمن السداد وسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون الف ريال وامتنعت عن سداد باقي المبلغ وقدره (٨٦١,٥٢٦) ثمانمائة وواحد وستون الف وخمسمائة وستة وعشرون ريال فقام المدعي بإخطار بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦هــ بأداء الحق الثابت في حقها شرعا الا ان المدعى عليها لم تسدد علما بأن المبلغ مستحق في ٢٠٢٣/٠١/٣٠م. وطالب بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٨٦١,٥٢٦) ثمانمائة وواحد وستون الف وخمسمائة وستة وعشرون ريال الثابتة في حقا شرعا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدة سندات استلام البضاعة على مطبوعات المدعى عليها. ٢- مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩م بمبلغ قدره (١,٠٢٩,٣٦٦) مليون وتسعة وعشرين ألف وثلاثمائة وستة وستين ريال الممهورة بختم المدعى عليها. ٣- طلب فتح حساب بالآجل على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠م. أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٤ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٣٧٥٢٤)، والله الموفق.)، وقد تقدم المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٤١١٢٥٧١٣٤) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها (...) الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أشارت الدائرة إلى دائرة ورود حكم دائرة الاستئناف السابعة وتقريرها انعقاد الاختصاص في نظر الدعوى لهذه المحكمة وعليه قررت الدائرة السير فيها موضوعاً ثم وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها وطلب الإجابة منه ذكر أنه كان هناك تواصل مع المدعي وقد توصلا إلى اتفاقية صلح بينهما وبعرض ذلك على المدعي صادق على ذلك ثم ذكر الطرفان أن مضمون الصلح بينهما هو (التزام شركة (...) للتجارة والمقاولات (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـ(...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغا مقداره (٨٦١,٥٢٦) ثمانمائة وواحد وستون وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً مقسماً على ثلاث دفعات: ١- الدفعة الأولى تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م ومقدارها (٢٦١,٥٢٦) مائتان وواحد وستين الف وخمسمائة وستة وعشرين ريال. ٢-الدفعة الثانية تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٧م ومقدارها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة الف ريال. ٣- الدفعة الثالثة تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م ومقدارها (٣٠٠,٠٠٠) ريال وذلك مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) وبعد اطلاع الدائرة على حق الأطراف في إجراء الصلح قررت الدائرة رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بآخر جلسة، وتأسيسا على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بــ: إثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، ومضمونه: (التزام شركة (...) للتجارة والمقاولات (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـ(...) (الهوية الوطنية: (...)) مبلغا مقداره (٨٦١٥٢٦) ثمانمائة وواحد وستون وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً مقسماً على ثلاث دفعات: ١- الدفعة الأولى تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٨/٦م ومقدارها (٢٦١٥٢٦) ريال. ٢-الدفعة الثانية تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٧م ومقدارها (٣٠٠٠٠٠) ريال. ٣- الدفعة الثالثة تحل في تاريخ ٢٠٢٣/٩/٤م ومقدارها (٣٠٠٠٠٠) ريال، وذلك مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث