حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530016935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173114/1445
رقم الحكم:4530016935
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173114 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530016935 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣١١٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: المدعية تعمل في مجال توريد المنتجات الغذائية، وحيث أن المدعى عليها تقدم إلى المدعية بطلب التعامل معها على توريد المنتجات الغذائية المتفق عليها، وعليه قد قامت المدعية بتوريد بضاعة وتم تسليمها للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وقد ترتبت بذمتها مديونية بلغ قدرها (٣٦,٠٢٤) ستة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريالاً لم تسدد منه شيء بموجب مطابقة الرصيد، وبمطالبة المدعية للمدعى عليها بالدفع امتنع، الأمر الذي حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى، وحيث أن امتناع المدعى عليها عن سداد المديونية المستحقة بذمتها ألحق بالمدعية أضرار بالغة جراء حبس مبلغ المديونية لديها والقاعدة الشرعية تقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٢٤) ستة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريالاً. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ قدره (٢١,٠٤٨) واحد وعشرون ألفاً وثمان وأربعون ريالاً. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمنة تأكيد المدعى عليها على الرصيد الذي في ذمتها والموافق لمبلغ المطالبة، وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م، ممهور بتوقيع منسوب لإدارة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٠٦هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٢٤) ستة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريالاً مقابل قيام قيمة توريد منتجات غذائية . ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطلب تسليم الثمن وقدم في سبيل إثبات دعواه المصادقة على الرصيد المطبوعة على أوراق المدعية وتضمنت الإقرار بمبلغ قدره (٣٦,٠٢٤) ستة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريالاً، وممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." ، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وحيث أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث أن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) للاستثمار العقاري المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦,٠٢٤) ستة وثلاثون ألف وأربعة وعشرون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره ( ٤٠٠٠ ) أربعة الاف ريال لما هو موضح بالأسباب