حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047544

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470690493/1445
رقم الحكم:4530047544
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690493 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047544 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة ا(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٦,٩٣٧.٠٠) مائة وستة ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي.). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية(......) بموجب الوكالة رقم (......) كما حضر عن المدعى عليها(......) بموجب الوكالة رقم (......) وبسؤاله عن ترخيص المحاماة ذكر أنه المدير المالي للشركة فلم تقبل الدائرة حضوره، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وباعتراض وكيل المدعية عليه حكمت دائرة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية لها للنظر في موضوعها، فحددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٠٠٥٨٦ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة النظام وتشير الدائرة بأن هذه القضية عائدة من الاستئناف والتي أصدرت حكمها القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة، وعليه تقرر الدائرة سماع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى فقدم مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (أولًا: الوقائع • بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تورد موكلتي للمدعى عليها منتجات ومواد غذائية، (مرفق ١: اتفاقية التوريد). • وردت موكلتي للمدعى عليها مواد غذائية بإجمالي مبلغ وقدره (٣٢,٤٧٧,٣٤٦,١) مليون وثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالًا واثنان وثلاثون هللة، وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م صادقت المدعى عليها على مبلغ وقدره (٢١,٣٧٠,٠٦٩,١) مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة، (مرفق ٢: مصادقة المدعى عليها على الرصيد)، وتحتفظ موكلتي برفع دعوى مستقلة بباقي المطالبة. • طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة المنتجات الموردة؛ إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد بالرغم من إمهال موكلتي لها للسداد. • بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه صدر تقرير بإنهاء الطلب رقم (٤٤٠٦٠٤٠٩٥٩-٠١)؛ لتعذر الوصول لصلح. (مرفق ٣: تقرير إغلاق طلب المُصالحة). ثانيًا: الطلبات بناءً على ما سبق، ولكون المدعى عليها قد امتنعت عن سداد قيمة الموارد الغذائية محل التوريد، ولثبوت إقرار المدعى عليها باستحقاق موكلتي للمبلغ محل المطالبة وذلك بموجب المصادقة على كشف الحساب، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ عليه نتقدّم لفضيلتكم بالطلبات الآتية: ١. إلزام المدعى عليها بسداد إجمالي مبلغ وقدره (٢١,٣٧٠,٠٦٩,١) مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة؛ لصالح موكلتي مقابل المواد الغذائية الموردة. ٢. إلزام المدعى عليها بسداد (١٠٪) من قيمة المطالبة وتقدر بإجمالي مبلغ وقدره (٩٣٧,١٠٦) مائة وستة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا؛ وذلك عن أتعاب المحاماة وفقًا للمادة (٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.) ثم ذكر بأنه قام بتقديم مذكرة عبر النظام ثم طلبت منه الدائرة تقديم عقد اتعاب المحاماة وما يثبت سدادها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية قدم مذكرة جوابية بتاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٤ تضمنت عقد اتعاب المحاماة وخطاب مطالبة بسداد اتعاب المحاماة صادره من وكيل المدعية لموكلته ثم طلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى اضافة الى التكاليف القضائية التي سددتها موكلته عند تقديمها الاعتراض على حكم الدائرة الاول القاضي بعدم قبول الدعوى وذلك بمبلغ ٥٠٠٠ ريال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن المواد الغذائية الموردة. كما يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة وستة ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال، إضافة إلى مبلغ خمسة آلاف ريال تمثل التكاليف القضائية التي دفعها موكله للاعتراض على حكم الدائرة الأول. ولما تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق النظام. وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . ولما قدم وكيل المدعية سنداً لدعواه مصادقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة موقع ومختوم بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها للمدعية. أما بخصوص أتعاب المحاماة فلما لم تقدم المدعية ما يثبت سدادها للأتعاب؛ الأمر الذي يكون معه الطلب سابق لأوانه. وبخصوص التكاليف القضائية فلما نصت المادة السادسة عشرة من نظام التكاليف القضائية على أنه (ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:...... طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا،...)؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن للمدعية طلب رد التكاليف القضائية، ولما كان الثابت عدم تقدم المدعية بذلك؛ فإن طلب إلزام المدعى عليها به سابق لأوانه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة(.....) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (.....) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠)مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال، وعدم قبول ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047544 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٠٤٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن البالغ قدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا وذلك عن توريد مواد غذائية لصالحها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٦,٩٣٧.٠٠) مائة وستة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا، إضافة إلى مبلغ خمسة آلاف ريال تمثل التكاليف القضائية. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى. فقدم وكيل المدعية اعتراضه فأصدرت دائرة الاستئناف حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠٨٠٥٢٥٣) وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة القضية لها للنظر في موضوعها، فأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فتقدم وكيل المدعية بلائحته الاستئنافية التي تضمنت: (خطأ الدائرة في عدم قبول طلب أتعاب المحاماة فلا يوجد نص نظامي يقيد استحقاق أتعاب المحاماة بسدادها. أما فيما يخص التكاليف القضائية فإن المدعية تقدم بطلب رد التكاليف القضائية ومثبت في صك الحكم الطلب. ثم اختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تسدد مبلغًا قدره (١٠٦.٩٣٧) مائة وستة آلاف وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا عن أتعاب المحاماة، ومبلغ (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن التكاليف القضائية). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المستأنفة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وقرر الحاضر اكتفاءه بما قدم. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا، أما فيما يتعلق بالموضوع، فبما أن الحكم بالدعوى فيما يخص المبلغ (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا ليس محل اعتراض من الطرفين، فإنه يكون نهائيًّا لعدم الاعتراض عليه، استنادًا إلى نص المادة ٨٢/١ من نظام المحاكم التجارية: ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفُع عنه الاستئناف فقط . وأما محل الاعتراض وهو مطالبة المستأنفة بأتعاب المحاماة والتكاليف القضائية فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة باعتبار حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٩٥٠٣٩٧) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٠٤٩٣) نهائيًّا فيما قضى به من (إلزام المدعى عليها/ شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١,٠٦٩,٣٧٠.٠٠) مليون وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريالًا). وتأييد ما قضى به من عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث