حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530041769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471154306/1444
رقم الحكم:4530041769
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154306 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530041769 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٤٣٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٧٨٢٠٦١) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بكل الاحترام والتقدير لمقام فضيلتكم و وكالة عن المدعية بموجب الوكالة الشرعية المرفقة رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٤هــــ التمس التكرم بالسماح لنا بتقديم لائحة دعوى وذلك وفقًا للوقائع والأسباب الآتية: أولا: الوقائع والأسباب: ١/ بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين موكلتي و المدعى عليها شفاهه على أن تقوم موكلتي بتوريد مواد للمدعى عليها، بموجب أوامر شراء تصدرها المدعى عليها لموكلتي،على أن يتم سداد قيمة المواد التي يتم توريدها خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ استلامها من قبل المدعى عليها. ٢/ قامت المدعى عليها بإصدار أوامر شراء في الفترة من ٢٤/٦/٢٠٢٢م وحتى ٢٤/٨/٢٠٢٢م لمواد بقيمة مبلغ وقدره (٣٤,٢٣٩,٤٧) فقط أربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال وسبعة واربعون هلله،وذلك وفقاً لأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها،مرفق طيه من أوامر الشراء (مرفق ١). ٣/ قامت موكلتي،ووفقاً لأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها بشراء المواد وتوريدها للمدعى عليها،مرفق طيه من فواتير التسليم الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها (مرفق ٢). ٤/ طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد المبلغ الموجود في ذمتها،ولكن المدعى عليها رفضت سداد المبلغ إلى تاريخ رفع هذه الدعوى.أصحاب الفضيلة /قال تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فقد كان حري بالمدعى عليها أن تلتزم بالاتفاق مع موكلتي وأن تقوم بسداد المبلغ الموجود بذمتها، حيث أنه من الثابت قوله صلى الله علي وسلم : (المسلمون على شروطهم) فكان من باب الامتثال لأوامر الدين والعرف التجاري أن تلتزم المدعى عليها بالاتفاق بأن تقوم بتوريد المبلغ الموجود في ذمتها خلال المدة المتفق عليها. ثانيا : الطلبات: وتأسيسًا على ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بالآتي: ١_ الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٤,٢٣٩,٤٧) فقط أربعة وثلاثون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون ريال وسبعة واربعون هلله، والذي يمثل قيمة المواد التي تم توريدها للمدعى عليها.٢- الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) فقط خمسة الف ريال سعودي،والذي يمثل أتعاب المحاماة). وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم أوامر الشراء الصادرة من المؤسسة المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم فواتير التسليم المذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٤.٢٣٩.٤٧ريال والذي يمثل قيمة بتوريد مواد، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء الصادرة من المؤسسة المدعية مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم فواتير التسليم المذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير - وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات البحرية والصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لصاحب المؤسسة المدعية (...) ذات السجل مدني رقم: (...) ما يلي أولا: مبلغا وقدره (٣٤.٢٣٩.٤٧) أربعة وثلاثون ألف ومئتان وتسعة وثلاثون ريال وسبعة وأربعون هللة مقابل توريد، ثانيا مبلغا وقدره ٢.٧٣٦ ألفان وسبعمائة وستة وثلاثون ريال قيمة الأتعاب وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث