حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530028115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470743317/1444
رقم الحكم:4530028115
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743317 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530028115 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجهيزات الصناعية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للتجهيزات الصناعية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمن ما نصه وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (الاستيراد بالمفرد والجملة في المنتجات والتجهيزات والخدمات الصناعية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧٩،٦١٥.٢٥) تسعة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م، ودفعة قدرها (٤٦،٨٦٧.٠٠) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م، ودفعة قدرها (٣٥،١٥٠.٩١) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٥م، ودفعة قدرها (١،٣١٨.٥٧) ألف وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي وسبعة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالاتفاقية مما أدى إلى (اللجوء للتقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦،٢٩٥.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٦٢،٩٥٢.٦١) مائة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦،٢٩٥.٠٠) ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي. وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها عما أستمهل من اجله قدم لائحته الجوابية ونصها (مذكرة بدفاع المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعية / شركة (...) للتجهيزات الصناعية سجل تجاري رقم: (...) في القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٣١٧ بموجب وكالتنا عن المدعى عليها نتشرف بأن نقدم لفضيلتكم الجواب على لائحة الدعوى والمستندات المقدمة من المدعية ونوجز دفاعنا في الاتي: الوقائع تزعم المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (١٦٢،٩٥٢.٦١) مائة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي وواحد وستون هللة، وقدمت المدعية فواتير وأوامر شراء محررة باللغة الإنجليزية، وجواباً على الدعوى والمستندات نتشرف بتقديم دفاعنا كالتالي: الدفاع أولاً: من ناحية الشكل ١- عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم الإخطار: حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (١٩) التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية على الاتي يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وقد نصت المادة (٦٩) التاسعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة ، ولكون المدعية لم تتخذ الإجراء النظامي وهو الإخطار كتابة بأداء الحق قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى مما يوجب عدم قبول الدعوى شكلاً. ٢- عدم اللجوء للمصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى: حيث تنص المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية على وجوب اللجوء للمصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ١، ٢ من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال وبالاطلاع على مستندات القضية لم نجد تقرير المصالحة الواجب تقديمه عند قيد الدعوى. ٣- عدم تقديم ترجمة معتمدة للمستندات المحررة بلغة أجنبية: تنص المادة (٢٣) من نظام المرافعات الشرعية على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية، وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية تبين أن جميع أوامر الشراء والفواتير باللغة الإنجليزية ولم تقدم عنها المدعية ترجمة معتمدة. ثانياً: من ناحية الموضوع وحتى لا تزعم المدعية أننا نركن إلى الدفوع الشكلية فقط فإننا نجيب على موضوع الدعوى بأن الفواتير وأوامر التوصيل المقدمة من المدعية لا تحمل ختم المدعى عليها المعتمد من الغرفة التجارية وقد استقر قضاء المحاكم التجارية على أنه لكي يتم إعتماد الختم الموجود بالأوراق وأسانيد الدعوى يجب أن يكون هذا الختم مطابق لختم الخصم المعتمد من الغرفة التجارية أو المذيل به التعاقد ولما كان الختم المذيل به الفواتير وأوامر التوصيل لا يطابق ختم المدعى عليها المعتمد من الغرفة التجارية مما يبرهن على عدم قيام المدعية بالتوريد للمدعى عليها. ثالثاً: الطلبات تلتمس المدعى عليها من فضيلتكم رد الدعوى.) وبعرضها على المدعية وكالة قدمت لائحتها الجوابية والمتضمنة ما نصـه (أولاً: فيما يخص ما تم ذكره من عدم الإبلاغ وفق المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية نفيد فضيلتكم انه جرى ابلاغ المدعى عليها منذ تاريخ ١١/١٢/٢٠٢٢م أي منذ تقريباً سنة وليس فقط ١٥ يوم، وتم ارسال هذا التبليغ عن طريق البريد الالكتروني الآتي (...) وتم الوعد بتسليم المبلغ خلال يومين من تاريخ ١٥/١١/٢٠٢٢م من قبل الموظف (...). مرفق المراسلات الا انها غير مترجمة باللغة العربية نظراً لتقديم وكيل المدعى عليها المذكرة بالأمس ولم تتسنى لنا الفرصة لترجمتها، ونطلب مهلة لترجمتها. ثانياً: فيما يخص ماذكره وكيل المدعى عليها بعدم اللجوء للمصالحة والوساطة، نفيد فضيلتكم الى انه تمت أحالة الدعوى الى منصة تراضي، وتم انعقاد جلستين للتراضي الأولى بتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ والجلسة الثانية بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ، الا انه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بالجلستين، وجرى اصدار تقرير انتهاء المصالحة واغلاق الطلب لتعذر الصلح. (مرفق التقرير من منصة تراضي) ثالثاً: ما تم ذكره من تقديم مستندات غير مترجمة باللغة العربية هو امر غير صحيح، فالمستندات المقدمة واوامر الشراء واشعارات التوصيل تحوي على الترجمتين العربية والانجليزية، انما المستندات التي لم تتم ترجمتها هي أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، ولم تتم ترجمتها لأنها مطابقة للفواتير الصادرة من قبلنا. رابعاً: فيما تم ذكره من عدم مطابقة الختم للختم المعتمد من الغرفة التجارية، هو امر لا نقبله جملة وتفصيلاً، حيث انه من الممكن تغيير الختم في أي وقت واعتماده مجدداً لدى الغرفة التجارية، مرفق لفضيلتكم النماذج المعتمدة لدى الغرفة التجارية لتعديل / الغاء / اعتماد، توقيع او ختم جديد، حيث انه يمكن القيام بذلك في أي وقت. ولا يمكن الادعاء بعدم التوريد للمدعى عليها وختمها باستلام المنتجات يتواجد على جميع الفواتير واوامر التوصيل، وتوقيع الموظف (...) أيضاً الذي تم ارفاق اقامته بصحيفة الدعوى. لذلك وبناء على ما ذكر أعلاه، نتمسك بطلباتنا السابقة.) وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الاختام والتوقيعات الممهورة والمذيلـة في البينات المقدمة أجاب قائلاً موكلتي تنكرها وليس لديها موظف أسمه (...) هكذا أجاب، وقد قدمت المدعية وكالة إقامة الموظف (...) الذي ذكرت انه قام بتوقيعات حيث تتضمن اقامته أسم صاحب العمل شركة (...) للمقاولات وبعرض الإقامة على المدعى عليه وكالة أفاد بأنه للتو قد جرى التواصل مع موكلته وأفادته بأن العامل تابع لها إلا أنه غير مخول بالتوقيع وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه وعرضه في الجلسات السابقة قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مطابقة الرصيد المذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التييتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أوالعادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أوامر الشراء وإشعارات التوصيل ولكون الدفع بعدم كون ختم المدعى عليها معتمد من الغرفة التجارية لا ينفي نسبة الختم للمدعى عليها إذ لو فتح باب قبول نظائر هذه الدفوع لا اتخذت ذريعة لأكل أموال الناس دون وجه حق ولما ظهر للدائرة من عدم وضوح المدعى عليه وكالة في إجابته عن الموظف (...) حيث أنكر في إجابته المرفقة نسبته لموكلته ثم بعد عرض إقامة الموظف من قبل المدعي وكالة أفاد بأنه بعد التواصل معه موكلته أقرت بأنه تابع لها لكنه غير مخول بالتوقيع ولأن إنكار المدعى عليها نسبة الموظف إليها ثم اعترافها به بعد عرض إقامته دليل على التنصل عن أداء حق المدعية ولأنه يستدل من خلال إخفاء بعض الحق على محاولة إخفاء كامل الحق ذهبت الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجهيزات الصناعية ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (١٦٢،٩٥٢.٦١) ريال مائة واثنان وستون ألفًا وتسع مئة واثنان وخمسون ريال وواحد وستون هلله مقابل بيع استراد للمفرد و الجملة في المنتجات والتجهيزات والخدمات الصناعية ثانياً: مبلغا وقدره (١٦،٢٩٥.٠٠) ريال ستة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث