حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530004745
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471115442/1445
رقم الحكم:4530004745
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471115442 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530004745 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن أجهزة إلكترونية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد بين الطرفين + مطابقة الرصيد). انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الأربعاء الموافق ١/١ / ١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...)بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٢ هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ومالكها بحركات التبليغ رقم (...)ورقم (...)وعليه جرى السير في الدعوى بحقه حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -فأحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه وإلى الطلبات والبينات والأسانيد المرفقة فيها. وبعد الاطلاع على أسانيد الدعوى جرى سؤال المدعي وكالة عما يود اضافته فاكتفى بما قدمه. وعليه قررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق و بعد الاطلاع على الدعوى و مرفقات المعاملة, ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بنزاع بين تاجرين لأعمالهما التجارية مما يتبين معه اختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى، و لما كانت المدعية تهدف من خلال دعواها إلى ألزام المدعى عليها بدفع مبلغ و قدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله، و حيث قدمت المدعية في سبيل أثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها كما هو مبين أعلاه كما لم تقدم جوابها قبل موعد الجلسة خلال المدة النظامية وكل هذا بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية، كما لم تحضر ولا من يمثلها أمام الدائرة للإجابة على الدعوى رغم تبلغها، ما يعد ذلك نكولاً عن الجواب ،مما يتقوى معه جانب المدعي و يعد قرينة على صحة دعواه، مما تنتهي معه الدائرة إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، و بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: ( ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك )، و لما كان من الثابت لدى الدائرة التعاقد بين الطرفين، كما أنه من الثابت إقرار المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به بناء على مطابقة الرصيد المرفقة استنادا للمادة ٢٩ من نظام الإثبات, ولما كان تخلف المدعى عليها عن الحضور إسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ويعد قرينة على بقاء المبلغ المدعى به في ذمتها حتى تاريخ النطق بالحكم لأن الأصل عدم السداد, وانه لو كان لديها دفع صحيح لما تخلفت عن الحضور ودفع الدعوى عنها، مما تنتهي معه الدائرة الى الزامها بالمبلغ المدعى به ولما كان ليس للمؤسسات ذمة مالية مستقلة عن مالكها بل يكون الحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم استنادا لتعميم معالي نائب وزير العدل ذو الرقم ١٣ / ت / ٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٠ هـ. مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامه بالمبلغ المدعى به والحكم بالآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) بالهوية رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسة/(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع حالا للمدعية/ شركة(...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١,٧٩٥.٢٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريالا و عشرون هللة. والله الموفق.