حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047530
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039415/1444
رقم الحكم:4530047530
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039415 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047530 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٢.٦٩٤.٦٧) مائة واثنان وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وتسعون ريالا وسبعة وستون هللة، مقابل تجهيز البنية التحتية والحواجز المعدنية وتصميم موقع الكتروني وبر وشور وتصوير فوتوغرافي وخدمات سوشيال ميديا وادارة الموقع. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٣٤١٠١٢١) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى ارفق مانصه (تعاقدت موكلتي / شركة (...) للتجارة والمقاولات مع المدعى عليها لأعمال تتمثل في الاتي:١/ تجهيز البنية التحتية للمكتب بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (١٢٦.٦٤٣) ريال، على أن يتم التنفيذ خلال مدة من (٢) أسبوع الى (٤) أسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (٩٤.٩٨٢) ريال، ولم تقوم المدعى عليها بتنفيذ الاعمال الموكلة اليها خلال المدة الزمنية المحددة .٢/ تجهيزات المكتب (حواجز معدنية) بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (٢٩.٩٠٠) ريال على أن يتم التنفيذ خلال مدة من (٢) أسبوع الى (٤) أسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (١٤.٩٥٠) ريال ولم تقوم المدعى عليها بتنفيذ الاعمال الموكلة اليها خلال المدة الزمنية المحددة، مما اضطر موكلتي الى الغاء الطلبية كاملة والمطالبة بالمبلغ المدفوع كاملاً. ٣/ تصميم موقع الكتروني وبر وشور وتصوير فوتوغرافي بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (٣٧.٩٥٠) ريال على أن يتم التنفيذ خلال مدة من (٢) أسبوع الى (٤) أسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (١٨.٩٧٥) ريال ولم تقوم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها خلال المدة الزمنية المحددة ٤/ تزويد خدمات سوشيال ميديا وإدارة الموقع بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (٢٢.٤٢٥) ريال على أن يتم التنفيذ خلال مدة من (٢) أسبوع الى (٤) أسابيع، وقامت موكلي بدفع مبلغ وقدره (١١.٢١٢) ريال ولم تقوم المدعى عليها بتنفيذ الاعمال الموكلة اليها خلال المدة الزمنية المحددة الطلبات: ١/ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٢.٦٩٤.٦٧) ريال عبارة عن فرق السعر.)، ثم طلب الحاضر حصر دعواه في الطلب الأول المتضمن تجهيز البنية التحتية للمكتب بموجب عرض سعر بمبلغ وقدره (١٢٦.٦٤٣) ريال، وبسؤال ه عن تحرير هذا الطلب فأجاب بانه عبارة عن كيابل كهربائية من ضمنها تأسيس لكاميرات وخط الانترنت، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على حوالة وفاتورة، ثم افهمته الدائرة ان عليه ارفاق اصل هذه الفاتورة والحوالة وذلك عبر ايقونة الطلبات في نظام ناجز خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. ثم أرفق ممثل المدعية المستندات والبينات على أيقونة الطلبات على ملف الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها (شركة الشخص الواحد) (...) هوية وطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من صاحب الشركة المدعى عليها ذكر بانه قد قام بتنفيذ كامل المشروع محل الدعوى وذلك بموجب فواتير وايميلات، فطلبت منه الدائرة ارفاق مايفيد انتهاء المشروع وعلى استيفاء المبلغ محل الدعوى وذلك عبر ايقونة الطلبات على ملف القضية خلال عشرة ايام من تاريخه، تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية، فاستعدا بذلك.ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها حيث طلبت الدائرة القضائية في الجلسة الماضية تقديم ما يثبت انتهاء موكلتي المدعى عليها من إتمام الأعمال محل الدعوى، وقبل أن نجيب نود الإشارة إلى أنه فضلاً على عدم صحة دعوى المدعية، فإن الدعوى متعلقة بأوامر شراء مختلفة لكل منها عمل وآلية وإجراءات ومخاطبات بين الطرفين مختلفة، وليست مرتبطة بعقد واحد؛ مما يستلزم النظر لكل أمر على استقلال لبيان وقائعه وتفاصيله، فمنها ما هو متعلق بتصميم مواقع الكترونية، ومنها ما هو متعلق بالحواجز المعدنية وتركيبها. الخ، وهو ما يخالف المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة عدم جواز الجمع بين عدة طلبات في دعوى واحدة لا رابط بينهما، مما يستلزم معه الحكم بعدم قبوها، ومع ذلك فإنني أجيب على طلب الدائرة القضائية وفق الآتي:أولاً: إقرار المدعية في دعواها بقيام موكلتي بتسليم موكلتي للعمل المتفق عليه، وإقرارها بتخلفها عن سداد كامل المبلغ المتفق عليه في عروض الأسعار، ليتبقى في ذمتها مبلغاً قدره: (٧٦,٧٩٩ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي. وأما طلب المدعية في هذه الدعوى فقد أجبنا عليه ببطلانه وعدم صحته، وفصلنا ذلك في مذكرتنا المقدمة عبر ناجز بتاريخ: ١٩/٤/١٤٤٤هـ.ثانياً: إقرار المدعية في البريد الإلكتروني الصادر منها، والمتضمن إقراراها باستلامها للعمل محل الدعوى من موكلتي. ماعدا العمل المتعلق بالتكييف وغرفة الاجتماعات حسب أوامر الشراء، والذي سنوضح أدناه انتهاء موكلتي منهما (مرفق١).ثالثاً: ما يثبت الانتهاء من تركيب التكييف حسب أمر الشراء،(مرفق ٢ استلام المدعية)، وهنا نود التأكيد على أن موكلتي لم تتأخر بإنجاز هذا العمل، والسبب الذي يعود في التأخر في إنجاز هذا العمل لمدة أسبوعين راجع للمدعية؛ كون الأنابيب غير مثبته حتى تستطيع موكلتي من إنجاز عملها، وفي كل الأحوال قد قامت موكلتي بإنجازه بعد قيام المدعية بما يجب عليها بخصوص تثبيت الأنابيب، وقد أشعرت موكلتي المدعية بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي إلى المدعية يتضمن مشكلة عدم تثبيت الأنبوب مما سوف يؤجل من إنجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف). رابعاً: ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفة الاجتماعات حسب أمر الشراء، فإن موكلتي قد أنجزت الأمر كاملاً حسب ما هو متفق عليه، إلا أن المدعية لم تقم باستلام العمل بإرادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزيارة المدعية في مقرها إلا أنها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم إشعار المدعية بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي إلى المدعية وإشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته، ولم تقم المدعية بالرد على ذلك حتى تاريخه. (مرفق ٤)خامساً: وفيما يخص العمل المطلوب بخصوص الحواجز المعدنية، فقد أنجزت موكلتي العمل المطلوب منها وقامت بتجهيز كافة الحواجز المعدنية، إلا أن المدعية قامت بمحض إرادتها وبعد أن قامت موكلتي بالعمل وخسرت أموالها عليه قامت بإرسال بريد الكتروني تضمن عدم حاجتها للحواجز بعد أن قامت موكلتي بإنجازها حسب أمر الشراء من المدعية وذلك بغير وجه حق، ولذا فإن موكلي قد أنجزت العمل وعملت عليه بموجب أمر الشراء المقدم من المدعية، وأما عدم حاجة المدعية- بعد أن قامت موكلتي بالانتهاء من الحواجز وشرعت في تركيبها - لها فليس لموكلتي علاقة به، فالتعاقد تم بموجب أمر الشراء وعملت موكلتي عليه وهو المعتبر بينهما. (مرفق ٥) سادساً: وأما ما يتعلق بتصميم الموقع الإلكتروني والعمل المتعلق به، فقد أنجزت موكلتي العمل على أكمل وجه وحسب أمر الشراء وحسب التصميم المرسل من المدعية، وبعد أن قامت موكلتي بإنجازه والعمل عليه، جاءت المدعية لتغير أمر الشراء والتصميم المتفق عليه، فأخبرتها موكلتي بأن ذلك يتطلب عمل جديد وأمر شراء جديد مكتوب له أجر مختلف، وهذا ديدن المدعية، فعندما تقوم موكلتي بإجراء العمل حسب أمر الشراء وبعد أن ننتهي منه موكلتي تسعى لحرمانها من الأجر المستحق لها، وتقوم بطلب أوامر مختلفة وهو ما ترفضه موكلتي جملة وتفصيلاً (مرفق ٦ كافة المخاطبات بين الطرفين تثبت انتهاء موكلتي من العمل). نود التأكيد على أن هناك مخاطبات عديدة بين الطرفين لكل أمر شراء وحده، وقد تطول بإرفاقها لفضيلتكم على اعتبار أنها عديدة وتحتاج إلى ترجمة لتقديمها لفضيلتكم وشرح كل عمل بشكل مستقل حسب أمر الشراء المتعلق به، تثبت إنجاز موكلتي للعمل كما تثبت أن أي تأخير تم كان بسبب المدعية وحدها.فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:١-رد دعوى المدعية لثبوت بطلانها وعدم صحتها وإخلاء سبيل المدعى عليها منها.٢-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغًا قدره: (٧٦,٧٩٩ ريال سعودي)، (ستة وسبعون ألف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً) وهو ما يمثل الدفعات المتبقية التي لم تسددها المدعية والثابتة في ذمتها لقاء تنفيذ المدعى عليها للأعمال محل الدعوى.٣-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠ ألف ريال)، (ثلاثون ألف ريالاً) مصاريف هذه الدعوى. ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة ونصها أولاً: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على عدة بنود للعمل بها وتنفيذها من قبل المدعى عليها بحسب المتفق عليه، حيث أن هنالك بنود لم يتم تنفيذها كليا ومن ضمنها البند الذي تم حصره في هذه الدعوى وهو (البنية التحتية)، فبعد الرجوع الى مدير الشركة (موكلتي) تبين أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ اعمال البنية التحتية بعد استلامهم للدفعة التي تخص هذا البند وقدرها (٩٤,٩٨٢) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان ثمانون ريال.ثانياً: بعد أن تم الاتفاق مع المدعى عليها وتحويل الدفعة الخاصة بالبند الذي تم حصره في هذه الدعوى على أن يتم تنفيذه خلال مدة من (٢) أسبوع إلى (٤) أسابيع، لم تقم المدعى عليها بالتنفيذ حتى تاريخه ولم تقدم فواتير تفيد تنفيذهم للأعمال ولم تقم بتسليم موكلتي هذه الأعمال، مما أضطر موكلتي للتعاقد مع عدة مقاولين للقيام بهذه الأعمال. ثالثاً: بعد الاطلاع على المذكرة المرفقة في النظام من قبل المدعى عليها في تاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٤هـ نجيب عنها بإيجاز: ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها غير صحيح وغير ملاقي لما أمرت به الدائرة الموقرة من حصر الدعوى في أعمال البنية التحتية، ولم تقدم ما يثبت بأن موكلتي قد استلمت الأعمال كونها لم تستلم الأعمال التي تخص البنية التحتية حتى تاريخه.على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي:١- الزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان ثمانون ريال.٢- الزام المدعى عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتأخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين آخرين لتنفيذ تلك الأعمال. كما أعقبها مذكرة ممثل المدعى عليها ونصها إشارة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية والتي تتضمن أن موكلتي لم تقم من الانتهاء من عمل البنية التحتية وهو ما تضمنه أمر الشراء الأول الذي حصر به وكيل المدعية دعواه، وعليه فإن ما ذكره وكيل المدعية كله غير صحيح إطلاقاً، والصحيح أن موكلتي قامت باستكمال كافة الأعمال المنوطة بها بموجب أمر الشراء الأول كاملاً، ومنها أعمال البنية التحتية، وأثبت لفضيلتكم صحة دفع موكلتي بالآتي:١- إقرار المدعية في البريد الإلكتروني الصادر منها، والمتضمن إقراراها باستلامها للعمل محل الدعوى من موكلتي بخصوص أمر الشراء الأول كاملاً عدا أعمال التكييف وغرفة الاجتماعات حسب أمر الشراء الأول، وسنوضح فضيلتكم انتهاء موكلتي أيضاً منها وفق التفصيل أدناه (مرفق١).٢- ما يثبت الانتهاء من تركيب التكييف حسب أمر الشراء الأول هو استلام المدعية نفسها للعمل،(مرفق ٢ استلام المدعية لأعمال التكييف)، وهنا نود التأكيد على أن موكلتي لم تتأخر بإنجاز هذا العمل، والسبب الذي يعود في التأخر في إنجاز هذا العمل لمدة أسبوعين راجع للمدعية؛ كون الأنابيب غير مثبته حتى تستطيع موكلتي من إنجاز عملها، وفي كل الأحوال قد قامت موكلتي بإنجازه بعد قيام المدعية بما يجب عليها بخصوص تثبيت الأنابيب، وقد أشعرت موكلتي المدعية بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي إلى المدعية يتضمن مشكلة عدم تثبيت الأنبوب مما سوف يؤجل من إنجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف).٣- ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفة الاجتماعات حسب أمر الشراء الأول، فإن موكلتي قد أنجزت الأمر كاملاً حسب ما هو متفق عليه، إلا أن المدعية لم تقم باستلام العمل بإرادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزيارة المدعية في مقرها إلا أنها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم إشعار المدعية بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي إلى المدعية وإشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته، ولم تقم المدعية بالرد على ذلك حتى تاريخه. (مرفق ٤).أصحاب الفضيلة: إن المدعية أقامت هذه الدعوى لهدف حرمان موكلتي من بقية حقوقها المعلقة في ذمة المدعية، وهي المبالغ المتبقية والمتفق عليها بين الطرفين في عروض السعر المرفقة من المدعية، فلم تسليم المدعية إلا جزء من المبالغ محل العمل وفق إقرارها المدون في هذه الدعوى، والمتبقي في ذمتها بموجب أمر الشراء الأول مبلغًا وقدره (٣١،٦٦١ ريال سعودي) لم تقدم بتسديده لموكلتي حتى تاريخه، وهو الهدف الذي ترمي إليه المدعية من إقامة هذه الدعوى من حرمات موكلتي والتأخر في تنفيذه وكسب الوقت والمماطلة، ولذا فإن دعوى المدعية تثبت لفضيلتكم أمرين، لأول: إقرارها بتسليم موكلتي للعمل المتفق عليه، وإقرارها بتخلفها عن سداد كامل المبلغ المتفق عليه.وبما أن المدعية حصرت دعواها في أمر الشراء الأول، وحيث أثبتنا لفضيلتكم قيام موكلتي بانتهاء موكلتي من كافة الأعمال الخاصة بأمر الشراء الأول، وحيث أن ما تبقى في ذمة المدعية لصالح موكلتي من مستحقات أمر الشراء الأول مبلغًا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي، وحيث ثبت لفضيلتكم مماطلة المدعية من آداء حق موكلتي حتى الجاتها للدفاع عن نفسها في هذه الدعوى ؛ لحبسها حق موكلتي بغير وجه شرعي فحق موكلتي ثابت لديها، وكأن المدعية ليست مبالية ولا مكترثة بحقوق الغير ولا آداءها واتخذت هذا الأسلوب والمسلك في المماطلة لتلجأ أصحاب الحقوق للدخول في القضاء كبوابة لديها في مماطلة الحق، وهذا ضرر بالغ تحملته موكلتي بسبب المدعية، والشريعة جاءت لرفعه متى وقع، لذا فإن موكلتي بناء على المادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي قررت أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة في الدعوى.فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:١-رد دعوى المدعية لثبوت بطلانها وعدم صحتها وإخلاء سبيل المدعى عليها منها.٢-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغًا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، وهو ما يمثل الدفعات المتبقية التي لم تسددها المدعية والثابتة في ذمتها لقاء تنفيذ المدعى عليها للأعمال محل الدعوى بخصوص أمر الشراء الأول.٣-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٥،٠٠٠ ألف ريال)، (خمسة عشر ألف ريالاً) مصاريف هذه الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/٠٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من قبل المدعية صباح هذا اليوم والمتضمنة ما نصه (- ما ذكرته المدعى عليها من إقرار موكلتي باستلام العمل المتفق عليه فهو غير صحيح، حيث أن الايميل التي تدعي به المدعى عليها باستلام موكلتي غير صحيح جملة وتفصيلا فالايميل المرسل يوضح بإستلام العرض المقدم من قبل المدعى عليها بالبنود وانها لم تشتمل المكيف وغرفة الاجتماعات كما موضح بالايميل المرفق من قبل المدعى عليها، كما أن الإيميل بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٢١ يتضمن استلام جميع الأعمال باستثناء غرفة الاجتماعات والمكيف (٢ طن)، كما ادعت أنها قامت بتقديم المتبقي من الأعمال بتاريخ ١٧-٠٦-٢٠٢١، أي أنه تاريخ لاحق لتاريخ الإيميل الذي تدعي به المدعى عليها باستلام جميع الأعمال، فهل من المعقول أن بتاريخ ٢٦-٠٤-٢٠٢١ تم استلام جميع الأعمال ومن ثم بتاريخ ١٧-٠٦-٢٠٢١ تم رفض استلام المواد المتبقية من قبل موكلتي؟ وهذا يثبت لفضيلتكم بأن التسليم يكون بمحضر يتم توقيعه من قبل موكلتي. الاتفاق بين الطرفين كان أن يتم التسليم والاستلام بموجب محضر ونموذج معتمد في خلال مدة ٢-٤ أسابيع من تاريخ تقديم العرض، ويتم تقديم مستخلص نهائي بعد الانتهاء من التنفيذ، علماُ بأن تاريخ تقديم العرض هو ٨-٣-٢٠٢١، كما نضيف إلى علمكم بأن محضر التسليم المعتمد بموجب فواتير ومستخلصات لم يتم الا لوحدة التكييف (٢) طن وهي جزء لا يتجزأ من أجزاء العرض المقدم علماُ بأن قيمته لا تتجاوز (٢٣٠٠) ريال سعودي فقط لا غير، ولم تقدم المدعى عليها المستخلص النهائي لوحدة المكيف ليتم اعتماده. - يتم التحقق من سلامة وجودة ومطابقة المواصفات والمقاييس المتفق عليها. كما أن عملية الاستلام المتفق عليها مع المدعى عليها كانت تمر بالخطوات التالية: ١ - يتم اشعار موكلتي باستلام المواد كجزء مادي، وهو ما تم في ما يتعلق بادعاء الأخيرة. ٢ – يتم التحقق من سلامة وجودة ومطابقة المواصفات والمقاييس المتفق عليها. ٣ - يتم اصدار فاتورة ونموذج استلام وتسليم معتمد بين الطرفين للتأكيد على استلام المواد حسب ما تم الاتفاق عليه. ٤. اصدار مستخلص نهائي من المدعى عليها لإقفال الحسابات بين الطرفين وخصم مبلغ الاستحقاق من المبلغ المسدد. على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: - الزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال. - الزام المدعى عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتأخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين آخرين لتنفيذ تلك الأعمال.) ثم عقب ممثل المدعية بانه يوجد تعديل على هذه المذكرة يتضمن ما نصه (يتم اشعار موكلتي) والصحيح (يتم اشعار المدعى عليها) وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع الى موكلته وتقديم مذكرة فافهمته الدائرة ان عليه تقديمها خلال مدة أقصاها ٥ أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات على ملف القضية فاستعدا بذلك. ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة ونصها أولاً: ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته لم تستلم العمل من موكلتي، وأن الإيميل المرسل يوضح إستلام العرض المقدم من قبل المدعى عليها بالبنود وأنها لم تشتمل على التكييف وغرفة الاجتماعات كما موضح بالايميل المرفق من قبل المدعى عليها، فيجاب عنه بالآتي:١- أن المدعية أقرت إقراراً صريحاً بموجب البريد المرسل منها أنها استلمت كل الأعمال التي تخص أمر الشراء الأول مع التركيب، واستثنت منه التكييف والعمل المتعلق بغرفة الاجتماعات، حيث أرسلت المدعية إلى موكلتي ما نصه: استلمنا كل البنود مع التركيب ما عدا التالي أدناه: ١- تركيب مكيفات.٢- تركيب غرفة اجتماعات المحلول. . (مرفق ١).ونلفت انتباه فضيلتكم أن البريد الالكتروني المرسل من المدعية والذي تقر به أنها استلمت كل البنود مع التركيب قد أرفقت معه مستند أمر الشراء الأول وهو برقم (SMRQ-٧٥٠٨)، وهذا يؤكد أن موكلتي قد أنجزت كل ما يخص أمر الشراء الأول بكافة بنوده عدا أعمال التكييف وغرفة الاجتماعات والتي قامت موكلتي بإنجازها بعد ذلك وفق ما يلي: أ- إقرار المدعية باستلامها بموجب محضر التسليم الذي يثبت انتهاء موكلتي من تركيب التكييف حسب أمر الشراء الأول هو استلام المدعية نفسها للعمل،(مرفق ٢ استلام المدعية لأعمال التكييف)، وهنا نود التأكيد على أن موكلتي لم تتأخر بإنجاز هذا العمل (التكييف)، والسبب الذي يعود في التأخر في إنجاز هذا العمل لمدة أسبوعين راجع للمدعية؛ كون الأنابيب غير مثبته حتى تستطيع موكلتي من إنجاز عملها (وهو خارج عن نطاق عمل موكلتي)، وفي كل الأحوال قد قامت موكلتي بإنجاز العمل الموكل إلييها بعد قيام المدعية بما يجب عليها بخصوص تثبيت الأنابيب، وقد أشعرت موكلتي المدعية بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي إلى المدعية يتضمن مشكلة عدم تثبيت الأنبوب مما سوف يؤجل من إنجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف).وقد أقر وكيل المدعية بإنجاز موكلتي لأعمال التكييف وفقا لما ذكره في مذكرته محل الرد، حيث ذكر مانصه: كما نضيف إلى علمكم بأن محضر التسليم المعتمد بموجب فواتير ومستخلصات لم يتم الا لوحدة التكييف (٢) طن وهي جزء لا يتجزأ من أجزاء العرض المقدم علماُ بأن قيمته لا تتجاوز (٢٣٠٠) ريال سعودي فقط لا غير . مع إنكار موكلتي لما ذكره وكيل المدعية بخصوص أن هناك آليه محددة واتفاق بين الطرفين على طريقة الاستلام.ب- ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفة الاجتماعات حسب أمر الشراء الأول: فإن موكلتي قد أنجزت الأمر كاملاً حسب ماهو متفق عليه، إلا أن المدعية لم تقم باستلام العمل بإرادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزيارة المدعية في مقرها إلا أنها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم إشعار المدعية بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي إلى المدعية وإشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته والتأكيد على زيارة مقرها (مرفق ٤)، ولم تقم المدعية بالرد على ذلك حتى تاريخه وهو سكوت منها يؤكد على صحة ما ورد من موكلتي، خصوصًا أن المدعية تقوم بالرد على ما يأتها في البريد الالكتروني.ثانياً: أما ما ذكره وكيل المدعية من أن هناك آلية واتفاق بين الطرفين على طريقة الاستلام والتسليم والخطوات المزعومة التي ذكرها بخصوص ذلك؛ فكله غير صحيح، فكلها مزاعم باطلة يحاول وكيل المدعية نقض ما جاء في إقرارات موكلته، وهو أمر مردود عليه؛ لأن كل من سعى في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه بناء على ما قرره الفقهاء. وحيث أثبتنا لفضيلتكم أن موكلتي قد قامت بكافة الأعمال التي تخص أمر الشراء الأول بموجب إقرار المدعية نفسها كما في البريد الالكتروني المرسل منها والذي تؤكد فيه أنها استلمت كل البنود مع التركيب عدا أعمال التكييف وغرفة الإجتماعات، ثم أقرت بعد ذلك بأن موكلتي قد انتهت من أعمال التكييف بموجب محضر الاستلام الموقع منها، بالإضافة إلى إقرار وكيلها في مذكرته -محل الرد- بانتهاء موكلتي من أعمال التكييف، وحيث أنجزت موكلتي العمل المتعلق بغرفة الاجتماعات حسب المتفق عليه وقد أُشعرت المدعية بذلك إلا أنها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولم تقم بالرد على موكلتي حتى تاريخه، وبما أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان وتأكيد على صحة ما أوردته موكلتي.وبما أن المدعية حصرت دعواها في أمر الشراء الأول، وحيث أثبتنا لفضيلتكم قيام موكلتي بانتهاء موكلتي من كافة الأعمال الخاصة بأمر الشراء الأول، وحيث أن ما تبقى في ذمة المدعية لصالح موكلتي من مستحقات أمر الشراء الأول مبلغًا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي، وحيث ثبت لفضيلتكم مماطلة المدعية من آداء حق موكلتي حتى الجاتها للدفاع عن نفسها في هذه الدعوى ؛ لحبسها حق موكلتي بغير وجه شرعي فحق موكلتي ثابت لديها، وكأن المدعية ليست مبالية ولا مكترثة بحقوق الغير ولا آداءها واتخذت هذا الأسلوب والمسلك في المماطلة لتلجأ أصحاب الحقوق للدخول في القضاء كبوابة لديها في مماطلة الحق، وهذا ضرر بالغ تحملته موكلتي بسبب المدعية، والشريعة جاءت لرفعه متى وقع، لذا فإن موكلتي بناء على المادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي قررت أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة في الدعوى.فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:١-رد دعوى المدعية لثبوت بطلانها وعدم صحتها وإخلاء سبيل المدعى عليها منها.٢-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغًا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، وهو ما يمثل الدفعات المتبقية التي لم تسددها المدعية والثابتة في ذمتها لقاء تنفيذ المدعى عليها للأعمال محل الدعوى بخصوص أمر الشراء الأول.٣-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٥،٠٠٠ ألف ريال)، (خمسة عشر ألف ريالاً) مصاريف هذه الدعوى. كما أعقبها مذكرة ممثل المدعية ونصها أولا: مذكرة المدعى عليها كانت تكرار لجميع مذكراتها السابقة وهي عبارة عن تشتيت فضيلتكم بالرد على جميع بنود العرض وعدم الرد على البند الذي تم حصر الدعوى فيه.ثانيا: المدعى عليها متمسكة بالإيميل المرسل باستلام جميع الأعمال وهذا غير صحيح كما ذكرنا سابقا، فلو اعتبرنا بأن ما ذُكر صحيح (وهو غير صحيح اطلاقا) فكيف يتم إرسال استلام جميع الأعمال في تاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢١م وفي تاريخ ٢٧/٠٦/٢٠٢١م تدعي المدعى عليها بأن موكلتي رفضت استلام الأعمال ثالثا: تمت افادة فضيلتكم بأن التسليم والاستلام كان بموجب محضر رسمي وموقع ومعتمد من الطرفين وهو ما تم اثباته من قبل المدعى عليها فيما يتعلق بوحدة التكييف علماُ بأن قيمتها (٢٣٠٠) ريال من قيمة المطالبة، فإذا كان ما ذكرته المدعى عليها بشأن الايميل صحيح فأين فواتير الاستلام كما هو معمول به في استلام المكيفات؟،أما بالنسبة لغرفة الاجتماعات فقد أحضرتها المدعى عليها بعد مفاوضات ومماطلات من قبل تلك الأخيرة إلا انه بعد ان احضرتها، فقامت المدعى مطابقة والتحقق من المواد التي احضرتها المدعى عليها على أن يتم اشعارهم باستلامها كمواد عينية عبر الايميل، ألا أن الفريق الذي أحضر المواد رفض الا التوقيع على محضر الاستلام، والتوقيع على محضر الاستلام ذلك يعني القبول بالمواد وبجودتها بعد التحقق منها وعدم الاعتراض عليها بعد ذلك، وأفادت موكلتي انه اما ان يتم توقيع محضر الاستلام والتسليم او ان يتم ارجاع المواد مع الفريق، مما دفعهم بعد ذلك إلى ارجاع المواد معهم وهي بحوزتهم والتي تنحصر قيمتها بمبلغ (٢٣.٥٠٦) الف ريال مع الضريبة المضافة.خامسا: هل من المنطق أن المدعى عليها سلمت المكيف بموجب محضر رسمي وتدعي بعد ذلك بأنها قامت بتسليم وتنفيذ باقي الاعمال دون فواتير أو محضر تسليم، حيث تمت افادتهم بان المواد كجزء عيني ليس لدينا أي مانع بعد أن يتم التحقق منها واشعارهم عبر الايميل باستلامها، و التوقيع على المحضر بعد التحقق منها وتركيبها، إلا أن المدعى عليها اتخذت مساراُ مخالفاُ للاتفاق وقامت بإشعار موكلتي أن السيدة (...) رفضت التوقيع على محضر الاستلام وتم ارجاع المواد مع الفريق علما بأن هذا الايميل كان بشهر ٦ / ٢٠٢١ وهو أصولا مخالف لمدة التركيب والتسليم المتفق عليها.على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، الزام المدعى عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتأخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين آخرين لتنفيذ تلك الأعمال. ثم أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة ونصها أولاً: البينات المثبتة لقيام موكلتي بكافة الأعمال المطلوبة منها وفق أمر الشراء الأول:١- أن المدعية أقرت إقراراً صريحاً بموجب البريد المرسل منها أنها استلمت كل الأعمال التي تخص أمر الشراء الأول مع التركيب، واستثنت منه التكييف والعمل المتعلق بغرفة الاجتماعات، حيث أرسلت المدعية إلى موكلتي ما نصه: استلمنا كل البنود مع التركيب ما عدا التالي أدناه: ١- تركيب مكيفات.٢- تركيب غرفة اجتماعات المحلول. . (مرفق ١).ونلفت انتباه فضيلتكم أن البريد الالكتروني المرسل من المدعية والذي تقر به أنها استلمت كل البنود مع التركيب قد أرفقت معه مستند أمر الشراء الأول وهو برقم (SMRQ-٧٥٠٨)، وهذا يؤكد أن موكلتي قد أنجزت كل ما يخص أمر الشراء الأول بكافة بنوده عدا أعمال التكييف وغرفة الاجتماعات والتي قامت موكلتي بإنجازها بعد ذلك وفق ما يلي: أ-إقرار المدعية باستلامها بموجب محضر التسليم الذي يثبت انتهاء موكلتي من تركيب التكييف حسب أمر الشراء الأول (مرفق ٢ استلام المدعية لأعمال التكييف)، وهنا نود التأكيد على أن موكلتي لم تتأخر بإنجاز هذا العمل (التكييف)، والسبب الذي يعود في التأخر في إنجاز هذا العمل لمدة أسبوعين راجع للمدعية؛ كون الأنابيب غير مثبته حتى تستطيع موكلتي من إنجاز عملها (وهو خارج عن نطاق عمل موكلتي)، وفي كل الأحوال قد قامت موكلتي بإنجاز العمل الموكل إليها بعد قيام المدعية بما يجب عليها بخصوص تثبيت الأنابيب، وقد أشعرت موكلتي المدعية بذلك في حينه (مرفق٣ البريد المرسل من موكلتي إلى المدعية يتضمن مشكلة عدم تثبيت الأنبوب مما سوف يؤجل من إنجاز موكلتي للعمل بخصوص التكييف).وقد أقر وكيل المدعية بإنجاز موكلتي لأعمال التكييف وفقا لما ذكره في مذكرته المقدمة في ٥/٠٦/١٤٤٤ه، حيث ذكر مانصه: كما نضيف إلى علمكم بأن محضر التسليم المعتمد بموجب فواتير ومستخلصات لم يتم الا لوحدة التكييف (٢) طن وهي جزء لا يتجزأ من أجزاء العرض المقدم علماُ بأن قيمته لا تتجاوز (٢٣٠٠) ريال سعودي فقط لا غير . مع إنكار موكلتي لما ذكره وكيل المدعية بخصوص أن هناك آليه محددة واتفاق بين الطرفين على طريقة الاستلام. ب- ما يثبت الانتهاء من العمل المتعلق بغرفة الاجتماعات حسب أمر الشراء الأول: فإن موكلتي قد أنجزت الأمر كاملاً حسب ماهو متفق عليه، إلا أن المدعية لم تقم باستلام العمل بإرادتها، بل حاولت موكلتي بقيامها بزيارة المدعية في مقرها إلا أنها قابلت ذلك بالتجاهل المطلق، ولذا فقد تم إشعار المدعية بموجب بريد الكتروني مرسل من موكلتي إلى المدعية وإشعارهم بالانتهاء من العمل وجاهزيته والتأكيد على أنها قامت بزيارة مقر المدعية للتسليم وأوضحت موكلتي في البريد إلى رفض استلام المدعى عليها للعمل (مرفق ٤)، ولم تقم المدعية بالرد على ذلك حتى تاريخه وهو سكوت منها يؤكد على صحة ما ورد من موكلتي، خصوصًا أن المدعية تقوم بالرد على ما يأتها في البريد الالكتروني. ولا ينال من ذلك ما تطلبه المدعية التعويض عن التأخر في التسليم، فإن موكلتي ترفضه لثبوت عدم تأخرها في تنفيذ العمل المطلوب منها، ثم إنه على فرض التسليم جدلاً بصحة وقوع التأخر حسب مزاعم المدعية، فإن المدة الموضحة في أوامر الشراء هي مدة تقديرية، وليس لها أثر متفق عليه عند مخالفتها، ولذا فإنه لا يوجد شرط وضع بين الطرفين عند التأخير في تسليم العمل، وعلى ذلك لو كانت المدعية على حق؛ لكانت قد أخطرت موكلتي بهذا التأخير المزعوم، لأنها تعلم أنه قائم على أساس غير صحيح.كما ولا ينال من ذلك قول وكيل المدعية من أن هناك آلية واتفاق بين الطرفين على طريقة الاستلام والتسليم والخطوات المزعومة التي ذكرها بخصوص ذلك؛ فكله غير صحيح، و مزاعم باطلة يحاول وكيل المدعية نقض ما جاء في إقرارات موكلته باستلام العمل كاملاً، وهو أمر مردود عليه؛ لأن كل من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه بناء على ما قرره الفقهاء. وبما أن المدعية حصرت دعواها في أمر الشراء الأول، وحيث أثبتنا لفضيلتكم قيام موكلتي بانتهاء موكلتي من كافة الأعمال الخاصة بأمر الشراء الأول، وحيث أن ما تبقى في ذمة المدعية لصالح موكلتي من مستحقات أمر الشراء الأول مبلغًا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، لم تسدده لموكلتي، وحيث ثبث لفضيلتكم مماطلة المدعية من آداء حق موكلتي حتى الجاتها للدفاع عن نفسها في هذه الدعوى ؛ لحبسها حق موكلتي بغير وجه شرعي فحق موكلتي ثابت لديها، وكأن المدعية ليست مبالية ولا مكترثة بحقوق الغير ولا آداءها واتخذت هذا الأسلوب والمسلك في المماطلة لتلجأ أصحاب الحقوق للدخول في القضاء كبوابة لديها في مماطلة الحق، وهذا ضرر بالغ تحملته موكلتي بسبب المدعية، والشريعة جاءت لرفعه متى وقع، لذا فإن موكلتي بناء على المادة (٨٤) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي قررت أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة في الدعوى.فبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:١-رد دعوى المدعية لثبوت بطلانها وعدم صحتها وإخلاء سبيل المدعى عليها منها.٢-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغًا قدره: (٣١،٦٦١ ريال سعودي)، وهو ما يمثل الدفعات المتبقية التي لم تسددها المدعية والثابتة في ذمتها لقاء تنفيذ المدعى عليها للأعمال محل الدعوى بخصوص أمر الشراء الأول.٣-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٥،٠٠٠ ألف ريال)، (خمسة عشر ألف ريالاً) مصاريف هذه الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...)، وتشير الدائرة الى حضور ممثل المدعى عليها: (...) طلب ممثل المدعية حصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره (٩٤.٩٨٢) أربعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي تمثل القيمة المدفوعة للبنية التحتية للمكتب محل الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن المبلغ محل المطالبة فأجاب بأنه متعلق بأمر الشراء الأول، فطلبت منه الدائرة تحرير ذلك بشكل تفصيلي من كون أن المبلغ يخص غرفة الاجتماعات والتكييف فقط أم أنه يتضمن أعمال أخرى، ثم طلبت الدائرة أيضا إحضار الملاحظات المتعلقة في غرفة الاجتماعات والتي لأجلها لم تستلم المدعية العمل المتعلق بغرفة الاجتماعات، ولماذا لم تشعر المدعية المدعى عليها بهذه الملاحظات لا ستداركها والعمل عليها، وما الدافع لإحضار مقاول آخر لاستكمال العمل في غرفة الاجتماعات مع تأكيد المدعى عليها على قيامهم بالأعمال كاملة بموجب المراسلات البريدية، ثم أكدت الدائرة على ممثل المدعية الإجابة على هذه التساؤلات والطلبات عبر مذكرة ترفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه، فعقب ممثل المدعية بأن المدعى عليها لم تنفذ الأعمال محل الدعوى ماعدا التكييف حيث تبقى تقديم المستخلص النهائي من قبل المدعى عليها وأن الاختلاف ليس فقط على غرفة الاجتماعات وإنما على الأعمال جميعا كونها لم تنفذ وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم أرفق ممثل المدعية مذكرة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى ونصها بالإشارة الى ماذكر في الجلسة المؤرخة في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ والمتضمنة عدة استفسارات من فضيلتكم فنجيب على ذلك بالآتي: أولا: بسؤال فضيلتكم عن المبلغ محل المطالبة فهو متعلق بأمر الشراء الأول والذي يخص التكييف وغرفة الاجتماعات وعدة بنود أخرى منها أنظمة المراقبة والفيديو، حيث أن جميع البنود والمواد التي تخص أمر الشراء الأول وهي بنود البنية التحتية موضحة في أمر الشراء.(مرفق١)ثانياً: إشارة للعرض المقدم من قبل المدعى عليها وحسب الاتفاق المبرم معها وكما سبق ذكره، أنه تم سداد مبلغ ٩٤,٩٨٢.٨١ ألف ريال بموجب تحويل بنكي، تم ايداعه في حساب المدعى عليها وهو ما يمثل ٧٥% من قيمة إجمالي العرض وكما سبق ذكره ان مدة التنفيذ ٢-٤ أسابيع، حيث ان موكلتي لم تستلم المواد بموجب محضر استلام وتسليم، كما حدث بالمكيف وهي الطريقة المعتمدة بين الطرفين،، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتقديم مستخلص نهائي به حتى تتمكن موكلتي من تقديم اقرارات ضريبية متعلقة به ثالثاً: أما ما حدث فيما يخص غرفة الاجتماعات فعند احضار المواد من قبل المدعى عليها أصر الفريق الذي أحضر المواد على توقيع موكلتي على نموذج الاستلام والتسليم (والإصرار هنا على توقيع نموذج الاستلام والتسليم دليل وقرينه لفضيلتكم أنه التسليم والاستلام كان بموجب محضر استلام وتسليم)، الا ان موكلتي رفضت التوقيع على نموذج الاستلام والتسليم وذلك للأسباب التالية:١ – المواد تم احضارها بوقت متأخر وذلك مخالفاً لمدة العرض المقدم من قبل المدعى عليها.٢ – لا يمكن ومن غير المنطقي أن موكلتي تقوم بالتوقيع على نموذج الاستلام والتسليم دون التحقق منها والقبول بها.رابعاً: تمت افادة فضيلتكم بأن التسليم والاستلام كان بموجب محضر رسمي وموقع ومعتمد من الطرفين وهو ما تم اثباته من قبل المدعى عليها فيما يتعلق بوحدة التكييف علماُ بأن قيمتها (٢٣٠٠) ريال من قيمة المطالبة، فإذا كان ما ذكرته المدعى عليها بشأن الايميل صحيح فأين فواتير الاستلام كما هو معمول به في استلام المكيفات خامساً: أما بالنسبة لغرفة الاجتماعات فقد أحضرتها المدعى عليها بعد مفاوضات ومماطلات من قبل تلك الأخيرة إلا انه بعد ان احضرتها، قامت موكلتي مطابقة والتحقق من المواد التي احضرتها المدعى عليها على أن يتم اشعارهم باستلامها كمواد عينية عبر الايميل، الا أن الفريق الذي أحضر المواد رفض الا التوقيع على محضر الاستلام، والتوقيع على محضر الاستلام ذلك يعني القبول بالمواد وبجودتها دون التحقق منها وعدم الاعتراض عليها بعد ذلك، وهذا لايمكن قبوله كونه يلزم التحقق من المواد قبل استلامها.سادساً: بعد أن ماطلت المدعى عليها في تسليم المواد والتأخر عن الموعد المتفق عليه وعدم مطابقتها لما هو متفق عليه، اضطرت موكلتي للقيام بتلك الأعمال مع عدة مقاولين كون المدعى عليها لم تنفذ أي من بنود البنية التحية ماعدا التكييف والذي كما أوضحنا سابقاً بأنها لم تقدم المستخلص النهائي حتى تتمكن موكلتي من تقديم اقرارات ضريبية متعلقة به.(مرفق٢)سابعاً: هل من المنطق أن المدعى عليها سلمت المكيف بموجب محضر رسمي وتدعي بعد ذلك بأنها قامت بتسليم وتنفيذ باقي الاعمال دون فواتير أو محضر تسليم، حيث تمت افادتهم بان المواد كجزء عيني ليس لدينا أي مانع بعد أن يتم التحقق منها واشعارهم عبر الايميل باستلامها، و التوقيع على المحضر بعد التحقق منها وتركيبها، إلا أن المدعى عليها اتخذت مساراُ مخالفاُ للاتفاق وقامت بإشعار موكلتي أن السيدة (...) رفضت التوقيع على محضر الاستلام وتم ارجاع المواد مع الفريق علماُ بأن هذا الايميل كان بشهر ٦ / ٢٠٢١ وهو أصولا ُ مخالف لمدة التركيب والتسليم المتفق عليها. على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاتي: الزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحول لها وهو مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٢) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة واثنان وثمانون ريال، الزام المدعى عليها بدفع تعويض عن عدم قيامها بالتنفيذ والتأخر فيه مما اضطر موكلتي للتعاقد مع مقاولين آخرين لتنفيذ تلك الأعمال. ثم أرفق كلا الطرفين مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤.٩٨٢) أربعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى تبين لها بأن المبلغ محل المطالبة متعلق بأعمال البنية التحتية الموضحة بأمر الشراء الأول، المتضمن لبند التكييف وغرفة الاجتماعات وأنظمة المراقبة والفيديو وعدة بنود أخرى، ولما كانت المدعية قد قامت بسداد المدعى عليها مبلغا قدره (٩٤,٩٨٢) أربعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب تحويل بنكي تم ايداعه في حساب المدعى عليها وهو ما يمثل ٧٥% من إجمالي قيمة الاتفاق المبرم مع المدعية وبموجب العرض المقدم من قبل المدعى عليها، ولما كان الطرفان قد تنازعا في آلية استلام وتسليم بنود أمر الشراء وأنه لاتوجد آلية واضحة ومتبعة بينهما، ولما كانت الدائرة قد تبين لها بأن أصل التعامل المعتمد بين الطرفين هي ما تمت في بند التكييف فيما يخص الاستلام والتسليم وبموجب محضر رسمي موقع ومعتمد من الطرفين، وعليه فإنه يجري على بقية أمر الشراء هذا النهج من التعامل، ومما يقوي ذلك الجانب البريد المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م والمتضمن نموذج الاستلام والتسليم لغرفة الاجتماعات، إلا أن المدعية رفضت الاستلام كون أن المواد تم إحضارها بوقت متأخر وهو مخالف لمدة العرض المقدم من المدعى عليها والمنصوص عليه من فترة أسبوعين حتى أربعة أسابيع وهي مدة التنفيذ المشروطة، و أن المواد لابد من التحقق منها والقبول بها، وعليه فلم تلتزم المدعى عليها بالتسليم في المدة المقررة، وهو ما ألجأ المدعية للقيام بتلك الأعمال مع عدة مقاولين آخرين كون المدعى عليها لم تنفذ أي من بنود البنية التحية ماعدا بند التكييف والذي لم يقدم بشأنه المستخلص النهائي للمدعية لكي تتمكن من تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة به، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى بأن ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ محل المطالبة لصالح المدعية كونها لم تنفذ أمر الشراء المبرم بين الطرفين. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها من أن أصل التعامل واعتماده كان بناء على المراسلات البريدية دون غيرها، وأن المدعية قد استلمت كافة الأعمال وتم تنفيذها فهذا غير متوجه لدى الدائرة ويخالف المراسلات التي ذهبت إليها المدعى عليها إذ أن البريد المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦م يوضح أن الاستلام كان لعرض السعر للبنود مع التركيب وليس استلاما للمواد، وهذا يناقض بند التكييف الذي تم استلامه وتسليمه بموجب محضر معتمد بين الطرفين، وهذا منتفي في بند غرفة الاجتماعات إذ ذكرت المدعى عليها في بريدها المرسل بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م على تسليم المدعية المواد إلا أن المدعية رفضت ذلك دون التوقيع على محضر استلام كما حصل في بند التكييف، ومما يقوي جانب ذلك كون بند غرفة الاجتماعات لم تصدر بشأنه فواتير أو مستخلص تدل على الاستلام والتسليم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٤.٩٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي, لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047530 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٤١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درئا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٩٤.٩٨٢) أربعة وتسعون ألفا وتسعمائة واثنان وثمانون ريالًا تم دفعه مقابل تجهيز البنية التحتية والحواجز المعدنية وتصميم موقع الكتروني وبر وشور وتصوير فوتوغرافي وخدمات سو شيال ميديا وإدارة الموقع لصالحها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: (خطأ الدائرة الجسيم عندما قررت الحكم على موكلتي بالمبلغ محل المطالبة بالرغم من وجود إقرار صريح من المدعية بقيام موكلتي بالانتهاء وتركيب العمل محل المطالبة وذلك بموجب البريد الصادر منها إلى موكلتي. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى). وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم تاريخ ١٤/٠١/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٩٦٧١٣٨) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٤٧٠٠٣٩٤١٥) القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٩٤.٩٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وتسعمائة واثنان وثمانون ريال سعودي. وبالله التوفيق.