حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530019613

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422576/1444
رقم الحكم:4530019613
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422576 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530019613 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470422576 لعام 1444 هـ المدعي: عالية عبدالله عبدالقادر بالخيور المدعى عليه: شركة شدا الأعلى للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وذلك في ترميمات للأدوار السكنية الرابع والخامس وأن تلك الأعمال تشمل توريد وتركيب المواد، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1443/8/21هـ الموافق 2022/3/24م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- مرور ٨ أشهر من تاريخ العقد واستلام الدفعة الأولى وبدأ العمل ولم ينتهي المشروع.2- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه.3- خطأ المدعى عليها المتمثل في (تحقق الشرط الفاسخ بثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وشروط العقد بأن توقف المدعى عليها عن العمل)، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ الأعمال والحصول على مبالغ تزيد عن قيمة العقد وتزيد عن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً والتعويض)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الالتزامات التعاقدية). وطالب بفسخ عقد المقاولة المحرر بين طرفي الدعوى بتاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2022/3/21م،وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (140,000)مائة وأربعون ألف ريال مقابل غرامات التأخير،وانتداب خبير في الدعوى للوقوف على الأعمال المنفذة فعلياً وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمة للمدعى عليها بالزيادة عن قيمة تلك الأعمال ومن ثم الحكم بإلزامها برد المبالغ الزائدة عن القيمة الفعلية للأعمال المنفذة،و إلزام المدعى عليها بسداد كامل التكاليف القضائية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2021/3/21م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/6/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،و سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحته ونصها: (بموجب عقد مقاولة مُحرر بين طرفي الدعوى في تاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2022/3/21م التزمت المدعى عليها بتنفيذ كافة الأعمال اللازمة لإنشاء مشروع ترميمات للأدوار السكنية (الرابع والخامس) المملوكة للمدعية، وأن تلك الأعمال تشمل توريد وتركيب المواد (تسليم مفتاح)، وذلك مقابل إجمالي مبلغ وقدره (700,000) سبعمائة ألف ريال تُسدد على أربع دفعات، وقد تضمن البند (الثالث) من العقد أعلاه التزام المدعى عليها بتنفيذ كامل أعمال المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع، وعلى الرغم من مرور أكثر من ثمانية أشهر من تاريخ تحرير العقد واستلام المدعى عليها للدفعة الأولى وبدأ الأعمال إلا أن المدعى عليها لم تُنهي أعمال المشروع حتى تاريخه، وتوقفت عن الأعمال ولم تنفذ إلا أعمال التأسيس فقط كما هو ثابت من الصور الفوتوغرافية الحديثة للموقع، كما نرفق لفضيلتكم بياناً يوضح حجم ونوع الأعمال التي لم يتم تنفيذها من المشروع حتى تاريخه،وحيث الثابت أن المدعية قد قامت بسداد إجمالي مبلغ وقدره (965,607.45) تسعمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال وخمسة وأربعون هللة، شاملاً ضريبة القيمة المضافة،وهو مبلغ يزيد عن إجمالي قيمة المشروع مع قيمة الأعمال الإضافية، الأمر الذي يثبت حق المدعية شرعاً ونظاماً في استرداد ما تم سداده بالزيادة عما هو متفق عليه بالإضافة إلى استرداد ما تم سداده بالزيادة عن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً، وحيث قد ثبت من الوقائع سابقة الذكر إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية الجوهرية الأمر الذي يحق معه للمدعية فسخ عقد المقاول المحرر بين طرفي الدعوى عملاً بالبند (الثاني عشر) من العقد والمتضمن الاتفاق على أنه يحق للمدعية فسخ العقد وسحب الأعمال من الشركة إذا أوقفت العمل أو أخلت بأي شرط من شروط العقد أو أهملت بالقيام بالتزاماتها، وقد تحقق الشرط الفاسخ بثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها. - هذا بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بسداد غرامة التأخير عملاً بالفقرة (أولاً) من البند (الحادي عشر) من عقد المقاولة المحرر بين طرفي الدعوى الاتفاق على التزام المدعى عليها بأن تسدد غرامة تأخير حال التأخر عن تسليم العمل في الموعد المحدد تقدر بمبلغ ألفين ريال عن كل يوم، اعتباراً من تاريخ 2022/9/24م وحتى تاريخ الحكم بفسخ العقد وبحد أقصى (20%)من إجمالي قيمة المشروع، وحيث أن غرامة التأخير قد بلغت الحد الأقصى المتفق عليه وهو(20%)من إجمالي قيمة العقد (700,000)سبعمائة ألف ريال لتصبح إجمالي الغرامة مبلغ وقدره(140,000)مائة وأربعون ألف ريال. لذا نطلب الحكم بالآتي: 1- فسخ عقد المقاولة المحرر بين طرفي الدعوى بتاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2022/3/21م. 2-إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (140,000)مائة وأربعون ألف ريال مقابل غرامات التأخير. 3- انتداب خبير في الدعوى للوقوف على الأعمال المنفذة فعلياً وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمة للمدعى عليها بالزيادة عن قيمة تلك الأعمال ومن ثم الحكم بإلزامها برد المبالغ الزائدة عن القيمة الفعلية للأعمال المنفذة. 4- إلزام المدعى عليها بسداد كامل التكاليف القضائية. هذه دعواي)، وعليه فقد قرت الدائرة إحالة القضية لخبير هندسي للوقوف على العقار محل الدعوى وبيان الأعمال المنفذة وقيمتها والأعمال غير المنفذة وقيمتها حسب العقد المبرم بين الطرفين، وعلى أن تتحمل المدعية أتعاب الخبير ابتداءً وعلى أن يتحملها الطرف الخاسر بالدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/7/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته أجاب قائلا: تم الوقوف مع الخبير على الموقع الاثنين الماضي وأمس وأفاد الخبير بأنه سيرفع تقريره على منصة خبره الأسبوع القادم، ولحين رفع التقرير من قبل الخبير قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/9هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين ارفاق قرار الخبرة من قبل الخبير، كما أن وكيل المدعية قرر الإضافة والرد على قرار الخبير ونصه التالي (الموضوع: مذكرة جوابية اعتراضاً على تقدير السيد خبير الدعوى حيث قد أودع السيد خبير الدعوى تقريره النهائي ملف الدعوى، وقد سبق إبداء اعتراضنا على التقرير المبدئي للسيد الخبير من حيث تقديره تعويضاً غير جابر للأضرار التي لحقت بالمدعية، ولم يتعرض السيد الخبير لدراسة ذلك الأمر بحجة أن ذلك لا علاقة له به، وعليه فإننا نقصر دفاعنا في تلك المذكرة في الاعتراض تقرير السيد الخبير للأسباب الآتية: أولاً: عدم دراسة السيد الخبير نقاط اعتراض المدعية وعدم الرد عليها: من الثابت أن المدعية قد تقدمت للسيد الخبير بمذكرة اعتراضية على تقريره المبدئي وقد ضمن السيد الخبير تقريره صورة تلك المذكرة. وحيث الثابت أن السيد الخبير لم يتناول أياً من نقاط الاعتراض بالدراسة أو الرد عليها مبرراً ذلك بما نصه: (لا علاقة لنا بها، كما أن التقييم بموجب العقد وليس لنا علاقة بتقييم فارق الأسعار السوقية؛ وذلك نظرًا لكون المطلوب هو بيان الأعمال المنفذة وقيمتها والأعمال غير المنفذة وقيمتها حسب العقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما قام به الخبير) انتهى. وحيث أن الغاية من الدعوى وموضوعها هو جبر الضرر الذي لحق بالمدعية من جراء تقصير المدعى عليها الذي ثبت بالمستندات وتقرير السيد الخبير نفسه ـ وأنه لا خلاف في أن جبر ذلك الضرر لا يتحقق إلا إذا كان التعويض معادلاً لسعر السوق وقت تقدير التعويض؛ وليس وقت استلام المدعى عليها لثمن المواد التي لم توردها، حيث أنه لا خلاف أن المدعية سوف تتكبد ثمن تلك المواد بقيمتها السوقية الحالية لاستكمال الأعمال التي لم تنفذها المدعى عليها، وبالتالي ستتكبد المدعية خسائر تتمثل في الفارق في أسعار تلك المواد، الأمر الذي لا يكون التعويض غير محققاً لجبر الضرر إلا بتقدير ثمن المواد بسعر السوق وقت تقدير التعويض، وهو ما يتفق مع قاعدة (الضرر يزال). وحيث أن المادة (121/2) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: (مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها) انتهى. الأمر الذي نلتمس معه التكرم بالتوجيه بإعادة ملف الدعوى للسيد الخبير لاستكمال مهام عمله بتقدير التعويض الجابر للأضرار وفقاً لسعر السوق للمواد والأعمال التي لم تقم المدعى عليها بتنفيذها. ثانياً: عدم توريد المدعى عليها لمواد تشطيب استلمت قيمتها بالفعل: أن المدعية قامت بالفعل بسداد تكاليف مواد تشطيب ولم يقم المدعى عليها بتوريدها مثل السيراميك وأوراق الجدران والأفياش والمغاسل والدواليب... إلخ، ويفترض على المدعى عليه الالتزام بتلك المواد المسدد ثمنها بالكامل - جميع فواتيرها موجود لدينا - وجميع المواد المذكورة تم شراءها (80%)منها لم يتم توريدها للمنزل فيجب من المقاول توريدها أو إرجاع قيمته بسعر السوق الحالي حيث يتعذر على المدعية حاليا شراء ذات تلك المواد بذات السعر مما سيكبدها تكلفة زيادة والمتسبب فيها المدعى عليه. ثالثاً: مبالغة المدعى عليها في تقدير وتمتير الأعمال على خلاف الواقع وخلاف ما انتهى إليه تقرير الخبير: أن المدعى عليها بالغت في تقييم الأعمال المنفذة بغرض تخفيض قيمة التعويض عن الأعمال غير المنفذة، ونأمل من فضيلة ناظر الدعوى الكرم بتوجيه السيد خبير الدعوى بإعادة تمتير الأعمال المنفذة على الواقع لإثبات حقيقتها. رابعاً: سداد المدعية للشركة المدعى عليها لمبالغ لم يتم إثباتها بالتقرير: الثابت سداد المدعية للشركة المدعى عليها دفعات بإجمالي مبلغ وقدره(965,607,45) تسعمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وسبعة ريال وخمسة وأربعون هللة، وهي المبالغ الفعلية المسددة من المدعية وكان يتعين على الخبير أخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير التعويض حيث أن المبالغ المسددة تزيد عن الواردة بالعقد، وأن التقيد بما ورد بالعقد دون ما تم سداده فعلياً يهدر حق المدعية في استرداد ما سدد بالزيادة. الثابت انتهاء تقرير السيد الخبير إلى أن إجمالي قيمة الأعمال المنفذة إجمالي مبلغ وقدره (523,595)خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وخمسة وتسعون ريال، وأنه على الافتراض جدلاً صحة تقدير قيمة الأعمال المنفذة فكان يفترض أن يزيد مجموع التعويضات يمثل الفارق بين ما تم سداده بالفعل وبين قيمة الأعمال المنفذة فيصبح قيمة التعويض لا يقل عن مبلغ وقدره عن(442,012)أربعمائة واثنان وأربعون ألفاً واثنا عشر ريال، وليس كما انتهى إليه تقدير السيد الخبير. الثابت بالتقارير بجداول الأسعار الثلاثة المعدة من الشركة المدعى عليها نفسها أن المدعية قد قامت بسداد مبال فروق أسعار بإجمالي مبلغ وقدره(84,129.68)أربعة وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانية وستون هللة هذا بالزيادة عن القيمة المتفق عليها بالعقد وبالإضافة إلى المبالغ المسددة من المدعية، وهو الأمر الذي كان يتعين أخذه في الاعتبار من قبل السيد خبير الدعوى عند تقديره التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالمدعية. هذا بالإضافة إلى فروقات الأسعار في السوق حالياً والتي سبق الإشارة إليها، الأمر الذي يثبت عدم صحة تقدير تقرير السيد الخبير لإجمالي التعويض. عليه: نأمل من فضيلتكم إعادة مستندات الدعوى والتقرير للسيد الخبير لاستكمال دراسة المسائل المشار إليها بمذكرتنا هذه، وما سنقدمه من مستندات)، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/8/30هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى قرار الخبير المقدم عبر النظام وعدم حضوره للجلسة، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين حضور الخبير.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في فسخ عقد المقاولة المحرر بين طرفي الدعوى بتاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2022/3/21م،وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (140,000)مائة وأربعون ألف ريال مقابل غرامات التأخير، وانتداب خبير في الدعوى للوقوف على الأعمال المنفذة فعلياً وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمة للمدعى عليها بالزيادة عن قيمة تلك الأعمال ومن ثم الحكم بإلزامها برد المبالغ الزائدة عن القيمة الفعلية للأعمال المنفذة، و إلزام المدعى عليها بسداد كامل التكاليف القضائية، وبما أن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ وقدره (167,405) مائة وسبعة وستون ألفا وأربع مائة وخمسة ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة شدا الأعلى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ عالية عبدالله عبدالقادر بالخيور سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (167,405) مائة وسبعة وستون ألفا وأربع مائة وخمسة ريالات سعودي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530019613 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470422576 لعام 1444 هـ المدعي: عالية عبدالله عبدالقادر بالخيور المدعى عليه: شركة شدا الأعلى للمقاولات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعية فسخ عقد المقاولة المحرر بين طرفي الدعوى بتاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2022/3/21م،وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (140,000)مائة وأربعون ألف ريال مقابل غرامات التأخير، وانتداب خبير في الدعوى للوقوف على الأعمال المنفذة فعلياً وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمة للمدعى عليها بالزيادة عن قيمة تلك الأعمال ومن ثم الحكم بإلزامها برد المبالغ الزائدة عن القيمة الفعلية للأعمال المنفذة، و إلزام المدعى عليها بسداد كامل التكاليف القضائية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها/ شركة شدا الأعلى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ عالية عبدالله عبدالقادر بالخيور سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (167,405) مائة وسبعة وستون ألفا وأربع مائة وخمسة ريالات سعودي. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم وكيل المدعية استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: حيث أن الأساس الذي بُني عليه حكم محكمة درجة هو تقرير السيد الخبير، وحيث الثابت مخالفة ذلك التقرير لما قدم له من مستندات وعدم دراسته لما قدمته المدعية من ملاحظات وأسباب اعتراض على تقريره المبدئي، وعدم إثباته ما سددت المدعية من مبالغ تزيد عن قيمة الأعمال المنفذة وذلك على النحو الآتي: 1) عدم دراسة السيد الخبير نقاط اعتراض المدعية وعدم الرد عليها: 2) عدم توريد المدعى عليها لمواد تشطيب استلمت قيمتها بالفعل: 3) مبالغة المدعى عليها في تقدير و تمتير الأعمال على خلاف الواقع وخلاف ما انتهى إليه تقرير الخبير: 4) سداد المدعية للشركة المدعى عليها لمبالغ لم يتم إثباتها بالتقرير: عليه: نطلب الحكم بإلغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدداً بطلبات المدعية الواردة بلائحة دعوها. وعلى سبيل الاحتياط: إعادة مستندات الدعوى للسيد الخبير لاستكمال دراسة المسائل المشار إليها بالأسباب الموضوعية لهذا الاعتراض ، و أرفق لائحته عبر النظام. كما قدَّم وكيل المدعى عليها اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً عدم الاختصاص الولائي للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل، و أن الدعوى تعددت بها الطلبات المطالب بها وأنها غير مرتبطة ببعض، و أن الدائرة الابتدائية لم تمنح المدعى عليها المهلة الكافية للإجابة على الدعوى، وما ذكره من قصور في أسباب الحكم، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 07 / 01 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه واستوضحت الدائرة من المدعى عن اجمالي المبلغ الذي رفع دعواه مطالبا الحكم له به فذكر انه خمسمائة وستة وعشرون الفا ومائة وواحد واربعون ريالا، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لـها أن الاعتـراضين قـدما خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهما مـقبـولان شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراضين المقدمين عليه، واللذين لم يظهر منهما ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الفقرة (أولاً) منه محمولة على أسباب الحكم إلا أن هذه الدائرة تبين لها أن الدائرة الابتدائية بنت حكمها علي النتيجة النهائية التي خلص إليها الخبير وبالاطلاع على تلك النتيجة تبين أن الرقم الصحيح هو (١٧٦٤٠٥) ريالاً وليس ما أثبتته الدائرة في منطوق حكمها وأسبابه، كما تشير الدائرة إلى أن عمل الخبير المنتدب ونطاق عمله - بحسب قرار ندب الخبرة الصادر من دائرة الدرجة الأولى برقم (4460284839) وتاريخ 1444/6/10 - (هو تقدير نسبة الأعمال المنجزة، والوقوف على العقار محل الدعوى، وبيان الأعمال المنفذة وقيمتها، والأعمال غير المنفذة وقيمتها حسب العقد المبرم بين الطرفين)، ويحسب العقد فإن القيمة الإجمالية المتفق عليها بين الطرفين هي (700) ألف ريال، وأن المبلغ الذي أثبته الخبير هو الفرق بين المنفذ بعد تقديره، وغير المنفذ بعد تقديره، والفرق بينهما بحسب المثبت في العقد، وعليه فإن المبلغ الذي أثبته الخبير هو قيمة الأعمال غير المنفذة بحسب المتبقي من قيمة العقد، وأما فيما يتعلق بباقي طلبات المدعية من التعويض وغرامات التأخير والأعمال الإضافية فقد تبين أن الدائرة الابتدائية قد أغفلت الفصل في هذه الطلبات مما يجعلها غير مقبولة وفقا للمادة رقم (٢١٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولا ينال من هذه النتيجة ما نصت عليه الدائرة في منطوق حكمها من رفض باقي الطلبات ذلك أن حيثيات حكمها قد خلت من مناقشة هذه الطلبات ومن بيان الأسباب التي تحمل هذا المنطوق ‘ ولما أشير إليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي: أولا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430854038 الصادر بتاريخ 26/10/1444 في القضية رقم 4470422576 في ما قضى به من أولا مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون نصه كالاتي: إلزام المدعى عليها/ شركة شدا الأعلى للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ عالية عبدالله عبدالقادر بالخيور سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (176,405) مائة وستة وسبعون ألفا وأربع مائة وخمسة ريالات سعودي. ثانيا: إلغاء الفقرة ثانيا من الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا بعدم قبول باقي الطلبات لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث