حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530010250
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218520/1445
رقم الحكم:4530010250
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218520 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530010250 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471218520 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470522824) وتاريخ 1444/06/15هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة وانتهت القضية بحكم نصه (حكمت الدائرة: بفسخ العقد المبرم بتاريخ 2003/3/30م بمبلغ وقدره (619,416)، بين المدعي (...) وبين المدعى عليها شركة مؤسسة (...) للتجارة، والله الموفق) وذلك بموجب صك الحكم رقم (4430759298) وتاريخ 1444/09/6هـ والمكتسب للصفة القطعية، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي صك الحكم وعقد اتعاب المحاماة وسند القبض، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أرفقت مذكرة رد ونصها رداً على ما جاء في صحيفة الدعوى في القضية المقامة أمام فضيلتكم والتي تم قيدها برقم (4471218520) حيث أن المدعي قد تقدم بلائحة دعوى يطالب بها بالتعويض عن مصاريف التقاضي و نردّ على ذلك بالآتي: أولاً: نرغب بالتوضيح لفضيلتكم بأن المدعي قد تقدم بالدعوى المشار إليها بصحيفة الدعوى و المقيدة برقم (4470522824) يهدف بذلك المطالبة بفسخ عقد تأجير بين المدعي وموكلتي شركة مؤسسة (...) للتجارة ونرغب بالإشارة لفضيلتكم بأن العقد المشار إليه هو عقد نظامي موقع ومختوم بختم المؤسسة التابعة له ومقيد بحسابات الشركة ومدعماً بجميع المستندات النظامية وهي عبارة عن (عقد تأجير وفاتورة التأجير وخطابات تعهد بالسداد بالإضافة إلى هوية المدعي وصور عن السجلات التجارية التابعة له وصورة من رخصة التأجير) (مرفق1) وقد تم بموجب ذلك التعاقد تسليم المدعي عدد (12) مركبة بغرض الانتفاع بالمركبات. ثانياً: بحسب ما ذكر المدعي بأنه قد تم الحكم لصالحه بفسخ العقد المبرم بينه و بين موكلتي وذلك بموجب إنكاره التوقيع على المستندات وادعائه بأن الموقع على المستندات هو وكيله الشرعي الذي لا يملك حق التعاقد مع الشركات وعليه، فإن جميع حيثيات القضية تشير إلى عدم علم موكلتي عن صفة الموقع على المستندات أو في حال كون وكيله الشرعي يملك حق التوقيع من عدمه إلا بموجب إفادة المدعي وذلك كون موكلتي قد حرصت كل الحرص على استكمال جميع الإجراءات النظامية قبل اعتماد التعاقد. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد تم الإضرار بها بموجب توقيع غير ذي صفة على عقد التأجير المشار إليه خصوصاً وأن المستندات مختومة بختم المؤسسة التابعة للمدعي!! و كل ذلك يعود لتفريط المدعي بتسليم المستندات الرسمية الخاصة به لأشخاص غير موثوقين! رابعاً: بخصوص ما ذكره المدعي بلائحة دعواه بوجود – علاقة سببية – بين الخطأ و الضرر فهو غير صحيح إطلاقاً، حيث أن موكلتي لم تكن طرفاً بالتسبب بالخطأ أو الضرر للمدعي بالدعوى المشار إليها وذلك كون المدعي أقام دعواه يهدف بها فسخ العقد المبرم بينه و بين موكلتي لادعائه بأن العقد موقّع من غير ذي صفة وهو – وكيله الشرعي – الذي لا يملك حق التوقيع بحسب ادعائه مما يعني أن موكلتي هي طرف متضرر أيضاً فكيف تكون مسؤولة عن هذا الخطأ و الضرر المتسبب به وكيله الشرعي!!!! أخيراً، فضيلة رئيس الدائرة –وفقه الله- نرغب بالإشارة بأن موكلتي لم تلجئ المدعي لإقامة دعواه ومطالبته بفسخ العقد حيث أن موكلتي قد علقت جميع مطالباتها ومستحقاتها قبيل رفع الدعوى ولم تواجه المدعي بالالتزامات المترتبة عليه مقابل هذا التعاقد وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صحة مطالبة المدعي بناءً على ما استند عليه بلائحة دعواه حيث أن موكلتي قد تكبدت خسائر كبيرة نظراً لتعليق حقوقها بالمطالبة بما لها بناءً على عقود ايجار رسمية موقعة ومذيلة بأختام رسمية وبناءً على تسليمها عدد (12) مركبة للمؤسسة التابعة للمدعي. وعليه، نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى نظراً لما سبق شرحه من أسباب. ، وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بعدم صحة ما دفعت به وكيلة المدعى عليها وأنه تم تقديم سندات تنفيذية ضد موكله وطلب الفصل في الدعوى، وبناء عليه ولكون الدعوى صالحةً للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى علبها بأن تؤدي للمدعي مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك الحكم رقم (4430759298) وتاريخ 1444/09/6هـ 2-عقد أتعاب خدمات محاماة واستشارات قانونية، مبرم بين المدعي وشركة (...) للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية صادر على مطبوعات شركة المحاماة بتاريخ 07/ 04/ 1444هـ والموضح به أن إجمالي قيمة الأتعاب (60,000) ستون ألف ريال. 3- عدد (3) سندات قبض صادرة على مطبوعات شركة المحاماة بمبلغ إجمالي قدره (60,000) ستون ألف ريال، ولمّا كان من البيّن أن وكيلة المدعى عليها قد دفعت بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه وذلك لأن موكلتها لم تضر بالمدعي ولم تلجئه لرفع الدعوى، ولمّا كان من البيّن أن المدعى عليها قد ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، الأمر لذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال، والله الموفق.