حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530043186
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812743/1444
رقم الحكم:4530043186
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812743 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530043186 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470812743 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (30%)، وذكر بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل في تجارة الأرز وزيت الطهي والهيل، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة عامة منها تجارة الأرز وزيت الطهي والزبيب والهيل، وقد بدأت الشراكة في 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م، والشركة حالياً قائمة، وذكر وكيل المدعي بأن مستند الشراكة مع المدعى عليه العقد المبرم بين الطرفين، وأن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. 2-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 3-دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي عن الفترة من التاريخ 1443/07/19هـ وحتى 1444/07/29هـ. 4-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 29/8/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة جاء فيها: (أنه تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه بموجب عقد مضاربة على أن يدفع موكلي مبلغ (100,000) مائة ألف ريال وذلك في أعمال تجارة عامة ومنها تجارة الأرز وزيت الطهي والزبيب والهيل والعويدي وذلك اعتباراً من 20/02/2022م لمدة سنة تجدد تلقائياً وعلى نسبة أرباح تتراوح من 20% إلى 30% والدورة الواحدة من ثلاث أشهر إلى أربع أشهر لتوزيع الأرباح، ثم قام موكلي بإصدار شيك برقم (19135844) على مصرف (...) للمدعى عليه بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال وحيث أنه مر على الاتفاق أكثر من دورتين ولم يلتزم المدعى عليه بتسليم موكلي الأرباح المتفق عليها، وتم مطالبة المدعى عليه بتسليم الأرباح ولم يستجيب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه • لذا نطلب من فضيلتكم القضاء بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد مبلغ عقد المضاربة وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي لا غير، والأرباح المستحقة عن المدة السابقة. أسانيد الدعوى1- عقد المضاربه.2-صورة الشيك.3-عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه . الطلبات: فبناءً عليه أطلب من فضيلتكم القضاء بـ:1.فسخ العقد و إلزام المدعى عليه برد مبلغ المساهمة وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي لا غير، والأرباح المستحقة عن المدة السابقة.2.الزام المدعى عليه بدفع الأرباح المتفق عليها.3. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (عشرون ألف ريال سعودي))، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ دفع بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، حيث أن الشراكة محل الدعوى هي شراكة عنان، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب بأنه سبق وأن نظر ذات النزاع لدى المحكمة العامة وانتهت بحكم بعدم الاختصاص، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن ذلك صحيح فجرى إفهامه بتقديم الجواب عن موضوع الدعوى. وفي جلسة 19/9/1444هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل من أجله قدم مذكرة جاء فيها: ما جاء في دعوى المدعي من مساهمته في اعمال تجارة بينه وبين موكلتي منها (تجارة الرز والزيت والزبيب والهيل والعويدي، ودفعه مبلغ (100,000) مائة ألف ريال على نسبة قدرها (30%) من الأرباح فصحيح. وبخصوص النسبة (20%) الى (30%)، أما ما ذكره من أن الشراكة بدأت في 19/07/1443هــ، فمردود عليه ان توقيع العقد بينهما تم في هذا التاريخ. ولما كان الاتفاق لمدة عام يتم حساب دخول المبلغ أعلاه ضمن دائرة العمل من تاريخ استلامه وشراء البضاعة المتفق عليها، وفقاً لنص البند (2) من العقد بينهما. لما كان ما تقدم وكان الثابت ان موكلي قام بشراء البضاعة بعد هذا التاريخ، فبالتالي يكون المدعي قد تقدم بدعواه قبل الأوان، خاصة وان المدعي قد أورد في دعواه ان الشراكة ما زالت قائمة حتى تاريخه، حيث جاء ما نصه (والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات). فالشراكة في الشهور الأولى كانت تخسر حتى وقت قريب، والمدعي لديه علم بذلك وكان يقوم بتوزيع البضاعة مع موكلتي. وخلص الى المطالبة بـ 1- رد الدعوى. 2- احتياطياً صرف النظر عن الدعوى لرفعها قبل الأوان حيث الشراكة ما زالت قائمة. وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيله (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبطلب اليمين المتممة من المدعي أصالة حلف بالله قائلا: (والله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أن المدعى عليه لم يقم باستثمار مالي وأن ما ذكره وكيل المدعى عليه من كون المدعى عليه قام بالاستثمار بالمال محل الدعوى وأنه خسر وأني قمت بتوزيع البضاعة معه غير صحيح والله العظيم والله العظيم) ؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب: 1-فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد مبلغ المساهمة وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي لا غير، والأرباح المستحقة عن المدة السابقة.2-إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح المتفق عليها.3- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، ولما قدم المدعي سنداً للدعوى، عقد المضاربة المبرم بين الطرفين. وحيث إن المدعى عليه مقر بصحة العقد واستلام المبلغ محل الدعوى إلا أنه يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كما هو مشار له أعلاه ويدفع بخسارة المشروع, وحيث إن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت قيامه بالعمل بالشراكة وفقاً لما نص عليه العقد, ولم يقدم ما يثبت خسارة الشراكة, وتخلف عن حضور الجلسة الأخيرة رغم تبلغه بموعدها , وحيث إن الأصل هو عدم التنفيذ , وسلامة رأس المال , وحيث إن المدعي قام بأداء اليمين المتممة وفقاً للمشار إليه أعلاه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بما يرد في منطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (26) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (38) بتاريخ 28/ 07/ 1422ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة ترى إلزام المـدعى عليهـا بتكاليف الترافع بالـدعوى لتحقق المطل وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر وتقدره بمبلغ (10,000) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (100.000) مائة الف ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة الاف - عن أتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530043186 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470812743 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بما يلي: أولاً/ فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد مبلغ المساهمة وقدره (100,000) مائة ألف ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (60,000.00) ستون ألفًا ريال، عن الفترة من التاريخ 19/07/ 1443هـ وحتى 29/07/1444هـ ثالثاً/ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى ما يلي (أولاً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مائة الف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة الاف، عن أتعاب المحاماة.)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى و السماح للمستأنفه بتقديم كامل المستندات التي تثبت عملها، واحتياطا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى كون الشراكة شراكة عنان وليست مضاربة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وأما ما ذكره المستأنف من طلب السماح له بتقديم كامل المستندات التي يدعيها فإنه سبق أن أتيحت له الفرصة أمام الدائرة الابتدائية، ولم يحضر جلسة الحكم رغم تبلغه، كما كان بإمكانه إرفاق هذه المستندات بلائحة استئنافه الا انه لم يفعل، وأما ما ذكره من عدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى فإن ذلك مردود عليه بصدور حكم نهائي من المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي وان المختص هو المحاكم التجارية، وقد نصت الفقرة ب من المادة 78/ 1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على انه تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها، نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430897033) المؤرخ في 11/11/1444هـ الصادر في القضية رقم (4470812743) القاضي بـ (أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (100.000) مائة الف ريال.ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة الاف - عن أتعاب المحاماة.)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.