حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430877939
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470958069/1445
رقم الحكم:4430877939
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958069 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430877939 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (توريد حراسات أمنية) ، بثمن إجمالي قدره (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، و امتنعت عن سداد قيمة الفواتير المتأخرة التي أقرت بصحتها بموجب الخطاب المرسل والذي يبين اجمالي المبالغ المستحقة بذمتها لصالح موكله وهو مبلغ وقدره (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريال. و إلزام المدعى عليها بدفع التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد تأمين حراسات أمنية بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ محرر على مطبوعات شركة (...) لصناعة شركة شخص واحد. ٢- مطابقة رصيد بمبلغ (٥٢,٩٢٠.٠٠) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة وعشرون ريال . ٣- عقد أتعاب محاماة المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/٠٤م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن بأنه تم سداد احد الفواتير المطالب بها بموجب الحوالة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م من الحساب البنكي للشركة الأم آنذاك, وتقر موكلته بصحة المبالغ المتبقية (٣٩,٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعون ريال. وطالب من المدعي مهله للسداد او تقسيط المبلغ. ويرفض مبلغ التعويض عن التقاضي. ووردت مذكرة من وكيل المدعي تضمنت ما نصه: "أولاً: تم مراجعة موكلي وتبين بأن المدعى عليها قامت بسداد (١٣,٢٣٠) ريال – ثلاثة عشر ألفاً ومائتين وثلاثون ريالاً بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢١م من إجمالي أصل المديونية البالغة (٥٢,٩٢٠) اثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً - ليصبح المتبقي بذمتها لصالح موكلي حتى الآن مبلغاً وقدره (٣٩,٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً – ونلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفعها جملة واحدة لصالح موكلتي بموجب إقرارها القضائي بصحة المطالبة وقفاً للضرر. ثانياً: فيما يتعلق بأتعاب المحاماة المستحقة عن هذه الدعوى فهي (١٠,٠٠٠) ريال عشرة ألاف ريال فقط لكون المدعى تعاقد مع المكتب على مبلغ أتعاب إجمالي قدره( ٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال مقابل رفع ٤ دعاوى بموجب العقد المرفق طي الدعوى نصيب الدعوى الماثلة من هذا العقد هو (١٠,٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال فقط. ونلتمس من مقام فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفعها وقفاً للضرر ." ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أفاد بأنه قدم جوابه عن طريق النظام والذي اقر فيه بمبلغ قدره (٣٩,٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعون ريال وطلب رفض اتعاب المحاماة لكون المبلغ المطالب به كبير وبعرض ذلك على وكيل المدعي أفاد بأنه يحصر دعوى موكله بالمبلغ القر به من المدعى عليها مع أتعاب المحاماة؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً , وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في بأنه تم سداد احد الفواتير المطالب بها بموجب الحوالة بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م من الحساب البنكي للشركة الأم آنذاك, وتقر موكلته بصحة المبالغ المتبقية (٣٩,٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعون ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠)عشرة آلاف ريال، وتأسيساً على ما سبق وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بأن بذمة موكلته مبلغ وقدره (٣٩,٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً , وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوته في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليها، فإن المدعي مستحق لهذا الطلب، ولكن الدائرة ترى بأن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة مبالغ فيه، حيث أن القضية يسيرة، كما أنه لم يبذل فيها مزيد جهد وفيها إقرار وفصل فيها بجلسة واحدة فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٣.٩٦٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريال، كأتعاب للمحاماة والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٩.٦٩٠) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعون ريالا. ثانيا : الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣.٩٦٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.