حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530015727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471227508/1445
رقم الحكم:4530015727
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227508 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530015727 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧٥٠٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد غذائية ثمن وقدره (١٤,٣٥٦) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣٥٦) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبسؤال الدائرة وكيله المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها عن بينتهم أحالت إلى مطابقة الرصيد وكشف الحساب واتفاقية سداد المديونية الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغ (١٤,٣٥٦) ريال مقابل توريد لصالح المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها على الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد وكشف الحساب واتفاقية سداد المديونية الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام مؤسسة (...) ( السجل التجاري رقم (...)) بأن تدفع لشركة (...) ( السجل التجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (١٤.٣٥٦) أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث