حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530048696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570058343/1445
رقم الحكم:4530048696
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570058343 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530048696 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٨٣٤٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها عن طريق النظام وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي: ( أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد مقاولة بتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢م وذلك لتشطيب (لياسة – دهانات – تبليط – كهرباء – تكييف – الامن والمراقبة ) المبنى رقم (...) بسوق رقم (...) (سوق (...)) ولما كانت المدعى عليها لم تكمل الأعمال المتفق عليها حسب تقرير المكتب الهندسي المعين من قبل موكلي وإدارة السوق لذا نطلب من سماحتكم إثبات حالة الأعمال المنجزة والغير منجزة إبراء لذمة موكلتي)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن الطلب العاجل يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن مقدم الدعوى لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، وحيث نصت المادة (١٠١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أن: (يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي: محل المعاينة، ومكانها، مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها، وأي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.)، وحيث نصت المادة: (١٠٧) من ذات الأدلة ما نصه: ( بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي: أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.)، وبالتحقق من صحيفة الدعوى يظهر عدم تضمينها لما ورد في المادتين سالفة الإيراد، كما يظهر أنه قد تم معاينة الموقع من قبل خبير هندسي معتمد من قبل إدارة السوق والمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٥٧٠٠٥٨٣٤٣)؛ لما هو موضح بالأسباب.