حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530018729

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470898159/1445
رقم الحكم:4530018729
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898159 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530018729 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨١٥٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ٢٠/٩/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تغليف ومطبوعات) بموجب عرض السعر المرفق بالدعوى – غير شامل قيمة الضريبة المضافة - بثمن إجمالي قدره (٢٢١,٠٧١.٠٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة , سدد منه (٨٦,٨٢٥.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ووقع على اذن التسليم المرفق بالدعوى , ولم يقم بسداد باقي قيمة الفاتورة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، واستناداً إلى فواتير وعرض سعر واذن تسليم لذا ولكل ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (١٢١,١٤٦) مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريال سعودي ودفع قيمة تكاليف المحامي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. مرفق عقد المحاماة)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيلة المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وبجلسة ١٨/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (أولا: ما ذكرته المدعية من أن قيمة الاتفاق بينها وبين موكلتي على توريد مواد التغليف والمطبوعات هو مبلغ قدره ٢٢١.٠٧١ مائتان وواحد وعشرون ألفًا وواحد وسبعون ريالاً وأن المبلغ المُسدد من قِبَل موكلتي قدره ٨٦.٨٢٥ ستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا فغير صحيح، والصحيح أن مبلغ الاتفاق استنادًا على عرض السعر هو ١٩٩.٨٥٠ مائة وتسعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالًا (مرفق١ عرض السعر)، والمبلغ المُسدد من موكلتي للمدعية قدره ٩٩.٩٢٥ تسعة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالا يمثّل ٥٠% من قيمة الاتفاق (مرفق٢ فاتورة الدفع). ثانيا: ما ذكرته المدعية من تسليمها كاملَ المبيع لموكلتي فغير صحيح، والصحيح أنه جرى الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على توريد البضاعة الموضّحة في عرض السعر على أن يكون السداد لنصف القيمة مقدمًا والنصف الآخر مؤخرا بعد تسليم كامل البضاعة، فالتزمت موكلتي بسداد ٥٠% من قيمة الاتفاق ولم تورد المدعية كامل البضاعة كما ادعت في دعواها، كما اتسم جزءٌ من البضاعة المورّدة إلى موكلتي بالجودة السيئة المانعة من الانتفاع به لاختلافه عن المواصفات المتفق عليها، على إثر ذلك خاطبت موكلتي المدعية مرارًا لطلب تغيير البضاعة رديئة الجودة ولم يكن ثمة تجاوب منها. صاحب الفضيلة: إن المدعية لم تقم بتوريد كامل البضاعة حسب الاتفاق، وما ورّدته حوى على بضاعة رديئة لا يمكن الاستفادة منها، كما خالفت ما تضمّنهُ الاتفاق على أن يكون تسليم كامل البضاعة خلال ٣٠ يومًا فسلّمت البضاعة لموكلتي بعد قرابة الـ ٩٠ يوما ومع ذلك فهي ناقصة وبجودة رديئة، فليس لها هاهنا حقٌ لتطالب به، وإنما تحتفظ موكلتي بحقها للمطالبة بالخسائر المتكبدة عليها جرّاء عدم تسليم المدعية لكامل البضاعة وتأخيرها في تسليم الجزء المورّد، وما لحق ذلك من سوءٍ في الجودة. وعليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبجلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (١- أقر المدعي عليه في مذكرته بصحة التعاقد مع موكلي المدعي وصحة ما تضمنه عرض السعر كما تضمن إقرار المدعى عليها باستلام البضاعة محل العقد. ٢- أما بخصوص ما دفعت به المدعى عليها من صحة المبالغ (من أنه تم دفع ٩٩،٩٢٥ قيمة ٥٠% من إجمالي قيمة عرض السعر المرفق وهو مبلغ ١٩٩،٨٥٠). الرد: غير صحيح، والصحيح هو مبلغ ٢٢١،٠٧١ شامل الضريبة وعرض السعر الذي أقرت به المدعى عليها قد تم التنويه عليه في عرض السعر انه غير شامل الضريبة، اما بخصوص الفاتورة التي تدعي بها فهي مفصلة حيث ان القيمة هي ٨٦،٨٩١ يضاف لها ١٣،٠٣٣ قيمة الضريبة نرفق لكم الفاتورة، ويصبح الواصل لموكلتي هو ٩٩،٩٢٥ من أصل مبلغ ٢٢١،٠٧١ شامل قيمة الضريبة والمتبقي هو قيمة المطالبة (١٢١،١٤٦) مائة وواحد وعشرون ألف ومائة وستة وأربعون ريال. ٣- بخصوص تسليم موكلتي للبضاعة وأنها رديئة وغير صالحة. الرد: ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح، والصحيح انه تم تسليم المدعى عليه كامل البضاعة وقد استفادت منها بشكل كامل وما يثبت ذلك هو التوقيع على (اذن التسليم) والمرفق في مرفقات القضية وما دفعت به هو وسيلة للمماطلة وعدم دفع المبالغ المتبقية. لذلك ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (١٢١،١٤٦) مائة وواحد وعشرون ألف ومائة وستة وأربعون ريال باقي قيمة البضاعة، ومبلغ ٢٥،٠٠٠ أتعاب محاماة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم تلا بعد ذلك عدة جلسات تبدل الطرفان فيها المذكرات لم يخرج مضمونها عما سبق إيراده أعلاه، وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعية مذكرة هذا نصها (١- ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها من عدم استلامها الصنف (١-غلاف الاكواب الورقية المطبوعة ٢-حقيبة لكمة بيضاء مطبوعة). الرد: نوضح لفضيلتكم أن الأصناف التي ذكرتها المدعى عليها ليست موجودة في الفاتورة المقدمة من قبل موكلتي ولا في اذن التسليم ولم نطالب بقيمتها في دعوانا , وما تمت المطالبة به هو ما تم رصده في الفاتورة والتوقيع عليه في اذن التسليم، وتم استلامه كاملًا من قبل المدعى عليها، كما أنه تم ارسال الفاتورة للمدعى عليها ووعدت بتسليم المبلغ كاملا مرفق (ايميل ردهم بعد استلام البضاعة كامله). ٢- بخصوص ما دفعت به المدعى عليها من أنها تسلمت البضاعة وأن ٨٠% منها برداءة الجودة والتأخير: الرد: فهو دفع باطل وسبق وأنه تم الرد على هذا الدفع , وتريد المدعى عليها من هذا الدفع التملص من دفع متبقي المبلغ، ولو سلمنا بصحة دفعه لما اضطر المدعى عليه استلام البضاعة والتوقيع على الاستلام واستخدامها (مرفق اذن التسليم مترجم). وأما بخصوص التأخير فهو بسبب عدم التزام المدعى عليه بدفع الدفعة المتبقية وقامت موكلتي بتسليمهم البضاعة منعًا للضرر وتوقيعهم على اذن الاستلام. صاحب الفضيلة أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٢١,١٤٦ ريال وهو قيمة ما تم استلامه من قبل المدعى عليه، وتحميلهم تكاليف المحاماة ٢٥.٠٠٠ ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أكد على أن المدعية قامت بتوريد البضاعة محل الدعوى وتم استلامها من قبل موكلته إلا أن البضاعة معيبة ورديئة لا يمكن الاستفادة منها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١٢١,١٤٦ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر باستلام موكلته البضاعة محل الدعوى، وبسدادها نصف قيمتها، كما اتسم جزءٌ من البضاعة المورّدة إلى موكلته بالجودة السيئة المانعة من الانتفاع به لاختلافه عن المواصفات المتفق عليها، ولم يقدم ما يثبت ذلك في ظل إنكار وكيل المدعية صحة ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به للمدعية تأسيساً على قول الباري: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم"؛ وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١٢.١١٤ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد (...) رقم الهوية بأن تدفع لشركة (...) شركة شخص واحد (...) رقم الهوية ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٢١,١٤٦ مائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وستة وأربعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١٢.١١٤ أثني عشر ألفاً ومئة وأربعة عشر ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث