حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530047080

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439161490/1443
رقم الحكم:4530047080
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439161490 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047080 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439161490 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم(...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مقاولات، لمدة (٢)شهرين، ابتداءاً من تاريخ 17/٠٨/1436هـ الموافق 04/٠٦/2015م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥١٣٤٢٦) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١٣٤٢٦) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 23/09/1443 ه حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى و بطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهله وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 20 يوما من تاريخ 23/9/1143 ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 20 يوما من تاريخ 13/10/1443 فاستعد بذلك. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : ان ما ذكره وكيل المدعي في دعواه بشان تنفيذ أعمال مقاولة وفق العقد المبرم بتاريخ: 17/08/1436هـ والموافق: 04/06/2015م ولمدة شهرين حسب ما نص عليه العقد ( مرفق رقم 1 ) فهذا صحيح، واما ما يتعلق بشان قيام المدعي بتنفيذ أعمال بقيمة (513,426) ريال وعدم قيام المدعى عليه بسداد قيمة تنفيذ هذه الاعمال وان حالة المشروع منفذ بالكامل مستنداً بذلك على مستخلص رقم (0) والمؤرخ في: 17/08/1436هـ والموافق: 04/06/2015م فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح عكس ذلك تماما حيث ان وكيل المدعي افاد ان تنفيذ الاعمال مدتها شهرين ولم يلتزم بإنهاء الاعمال خلال تلك المدة واما ما يتعلق بشان المبلغ المستحق لصالح المدعي فان هذا استحقاق المبلغ آنذاك كان (324.632) ريال وقد أوقف موكلنا صرف هذا المبلغ باعتبار انه ضمان حسن تنفيذ الأعمال لحين الانتهاء من كامل الأعمال وتسليمها الى مالك المشروع حسب ما نص عليه العقد وما يؤكده ان المدعي قام بإرسال كشف حساب والمؤرخ في: 16/09/2018م ( مرفق رقم 2 ) والمتضمن ان المبلغ المستحق في ذمة موكلنا (345.138) ريال مقابل ضمان حسن تنفيذ الأعمال وهذا عكس ما يدعي المدعي في دعواه وبناء على ذلك فقد قام موكلنا بتحويل مبلغ (100.000) ريال بتاريخ: 18/06/2019م ومبلغ: (50.000) ريال بتاريخ: 26/08/2019م و مبلغ: (40.000) ريال بتاريخ: 09/10/2019م وبإجمالي مبلغ وقدره: (190.000) ريال ليصبح المبلغ المتبقي في ذمتها مقابل ضمان حسن تنفيذ الأعمال هو: (134.632) ريال وحيث أن محامي المدعي قد قام بإرسال خطاب والمؤرخ في: 30/12/2019م ( مرفق رقم 3 ) بشأن المطالبة بمبلغ وقدره: (324.632) ريال ومن ثم قام بتعديل نفس خطابه والمتضمنة رغبته بالوصول الى تسوية ليصبح المبلغ المستحق: (278.632) ريال وقيامنا موكلنا بالإجابة عليه بموجب الخطاب المؤرخ في: 05/01/2020م ( مرفق رقم 4 ) والمتضمن ان المبلغ المستحق (134.632) ريال وليس كما يدعي المدعي وان هذا المبلغ مرتبط سداده في حين قام المدعي بإحضار مخالصة مالية لصرف ما هو مستحق له الا ان المدعي لم يقم بإحضار المخالصة المالية بل توجهت رغبته الى استلام المبلغ دون مخالصة وحيث أن موكلنا قد قام بالتعقيب مره أخرى بموجب الخطاب المؤرخ في: 10/02/2020م ( مرفق رقم 5 ) وذلك على خطاب محامي المدعي والمؤرخ في: 05/01/2020م وكذلك الخطاب المؤرخ في: 05/02/2020م وافادته بصحة المبلغ المستحق مع وجوب احضار مخالصة الا ان المدعي لم يقم بإحضار أي مخالصات او أبدا أي تعاون في هذا الأمر وبموجبه قام بإرسال خطاب أداء الحق المؤرخ في: 25/11/2020م ( مرفق رقم 6 ) والمتضمن سداد مبلغ (481.380) ريال وهذا يؤكد تناقض قيمة مطالبة المدعي مره ثانيه. وبناء على ما قدمناه من دفوع أعلاه فان هذا كله يظهر لفضيلتكم بناء على هذه الأحداث والوقائع والدفوع التي ذكرناها بعدم صحة دعوى المدعي حيث انه يطالب حسب دعواه بمبلغ وقدره (513.426) ريال وذلك حسب (صحيفة الدعوى) ومن ثم يقوم محاميه بالمطالبة بمبلغ وقدره (278.632) ريال حسب ما هو مشار في ( مرفق رقم 3 ) ومن ثم تتم المطالبة بمبلغ وقدره: (481.380) ريال حسب ما هو مشار ( مرفق رقم 6 ) مما يؤكد هذا كله لفضيلتكم وجود تناقض صريح في دعوى المدعي مع طلباته وما يقابلها من مستندات وحجج وبما ان هذا التناقض يضعف الدعوى ويوهنا إضافة الى عدم وجود البينة الموصلة من المدعي على دعواه لذا فإننا ندفع بعدم صحة إقامة الدعوى و نترك تقدير هذا الأمر لقاضي الدائرة للتأكد والتحقق من ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/01/1444ه حضر الطرفان و افهمته الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه خلال 15 يوم من تاريخ 9/1/1444 ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 15 يوم من تاريخ 24/1/1444 فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعية مذكرة ملخص ما ورد فيها : إشارة إلى ضبط الجلسة السابقة بتاريخ 06/01/1444هـ والمتضمنة توجيه الدائرة وإفهام المدعى عليها بتقديم جوابها على الرد المقدم من المدعية خلال 15 يوم من تاريخ 9/1/1444 ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 15 يوم من تاريخ 24/1/1444 وحيث تخلفت المدعى عليها عن تقديم الإجابة خلال المدة الواردة لذلك أطلب الفصل في القضية . وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها : 1- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة رقم (1) من مذكرته الجوابية بشان قيام وكيل المدعي بربط أنها قامت بإتمام كامل اعمالها استنادا على خطابات المدعى عليها بإحضار الخالصة لصرف المبلغ المستحق فهذا غير صحيح حيث ان وكيل المدعي في بداية دعواه أشار الى ان مدة تنفيذ العمل حسب العقد شهرين والذي يجب ان ينتهي في شهر (8) لعام 2015م وبموجبه فان التأخير عن تنفيذ كامل الاعمال خلال المدة المحددة مثبت بموجب المستخلص رقم (7) المثبت بكشف حساب المدعية والمؤرخ هذا المستخلص بكشف الحساب بتاريخ: 05/03/2016م بالإضافة الى انه لو كان ما تطرق اليه وكيل المدعي بانه اتم الأعمال بالشكل الصحيح فلماذا تتغير مطالبته في دعواه حيث ذكر ان قيمة المطالبة في صحيفة دعواه بمبلغ: (513,426) ريال وذكر أيضا بموجب الخطاب الصادر من محاميه المؤرخ في: 30/12/2019م بناء على تمثيله ان المبلغ المستحق هو (278.632) ريال وأيضا بموجب الخطاب الصادر من محاميه الثاني والمؤرخ في: 25/11/2020م بان المبلغ المستحق: (481.380) ريال وأما ما يتعلق بشان المخالصة فقد طلبتها المدعى عليها من المدعي عدة مرات لسداد قيمة المبالغ المتبقية وقدرها (134.632) ريال من اجمالي المبلغ المستحق وقدره: (324.632) ريال وهو نفس المبلغ المثبت في كشف حساب المدعي وذلك بعد سداد مبلغ وقدره: (190.000) ريال. 2- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة رقم (2) من مذكرته الجوابية وعليه فانه يستوجب على وكيل المدعي قبل التطرق الى الخطاب المشار له بالمرفق رقم 3 من خطاب الرد الصادر من المدعى عليه والمشار لها بالمرفق رقم 4. 3- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة رقم (3) من مذكرته الجوابية بشأن عدم وجود تناقض في مقدار المبلغ المطالب به من قبلها وعليه فانه يستوجب على وكيل المدعي تبرير ما هو وارد في (أن قيمة المطالبة في صحيفة دعواه بمبلغ: (513,426) ريال وبموجب الخطاب الصادر من محاميه المؤرخ في: 30/12/2019م ان المبلغ (278.632) ريال وبموجب الخطاب المؤرخ في: 25/11/2020م بان المبلغ المستحق: (481.380) ريال بالرغم من أن كشف الحساب للمدعي يذكر بان المبلغ الصحيح (345.138) ريال. 4- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة رقم (4) من مذكرته الجوابية بشان وجود تناقض شديد بناء على ما ذكره وكيل المدعى عليه المتضمن عدم صحة إقامة الدعوى والمطالبة بصرف النظر عنها وعليه فإننا نؤكد على صحة دفعنا بسبب قيام المدعي بذكر اكثر من مره عدة مطالبات تلزم بها المدعى عليها بالرغم من ان اختلاف قيمة المطالبات يؤكد وجود التناقض وضعف الدعوى بسبب عدم وجود البينات المؤيدة لهذه الدعوى بالإضافة الى احتواء طلبات المدعي على عدة طلبات لا رابط بينهم مما يخالف الف ما نصت عله الفقرة (41/2) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما). 5- ان ما ذكره وكيل المدعي بالفقرة رقم (5) من مذكرته الجوابية بشان قيمة الاعمال المنفذة وقيمة الاعمال المسددة والمتبقي منها وعليه فان هذا غير صحيح والصحيح ان للمدعي مبلغ : (324.632) ريال وبموجبه قام المدعى عليه بتحويل مبلغ (100.000) ريال بتاريخ: 18/06/2019م ومبلغ: (50.000) ريال بتاريخ: 26/08/2019م و مبلغ: (40.000) ريال بتاريخ: 09/10/2019م وبإجمالي مبلغ وقدره: (190.000) ريال ليصبح المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره: (134.632) ريال والذي بموجبه طلبت المدعى عليها عدة مرات مخالصة من المدعي لتسليمهم هذا المبلغ. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها : بالإشارة للموضوع أعلاه وبالوكالة عن موكلتنا شركة (...) نتقدم لفضيلتكم بهذا الرد على المذكرة الجوابية المقدمة من شركة (...) وشركاه بتاريخ /02/1444هـ الموافق 15/09/2022م، وذلك على النحو التالي: 1/ نؤكد على ما ذكرناه في مذكرتنا الأخيرة من أن موكلتنا قامت بإكمال جميع الأعمال المسندة لها من المدعى عليها دون أي تأخير. وللتوضيح، جدول الكميات الموجود في المادة رقم (4) من العقد المبرم بين موكلتنا وبين المدعى عليها، والذي سبق ان ارفقنا نسخة منه للمحكمة الموقرة، يوضح أن مجموع سعر الأعمال هو مبلغ (272,000) ريال، وقد قامت موكلتنا بتنفيذ هذه الأعمال بالإضافة لكمية أعمال أخرى، حسب المادة رقم (9) من العقد، وبلغت قيمة المستخلص المقدم من موكلتنا للمدعى عليها عن تلك الأعمال عن فترة الشهرين مبلغ وقدره (553,150) ريال، وهذا الأمر يثبت بوضوح عدم وجود أي تأخير من موكلتنا في تنفيذ الأعمال المكلفة حيث أنها قامت خلال مدة الشهرين المنصوص عليها في العقد بتنفيذ ما يقارب ضعف كمية الأعمال المنصوص عليها في جدول الكميات المنصوص عليه في العقد (مرفق رقم 1 صورة من المستخلص رقم 1). ونختم هذه الفقرة بالإشارة إلى ان المدعى عليها لم تخاطب موكلتنا سابقاً لا من قريب أو بعيد بوجود أي تأخير من موكلتنا في تنفيذ الأعمال المنوطة بها. 2/نؤكد على ما ذكرناه في مذكرتنا السابقة من عدم وجود أي تناقض في مقدار المبلغ الذي تطالب به موكلتنا، ولمنع التكرار نشير للفقرة رقم (4) من مذكرتنا السابقة المقدمة بتاريخ 2/9/2022م والتي وضحنا فيها بشكل جلى ومفصل عدم وجود أي تناقض في مبلغ مطالبة موكلتنا. 3/ نختم هذه المذكرة بالتأكيد على ما ذكرناه في مذكرتنا الأخيرة من أن إجمالي الأعمال التي قامت موكلتنا بتنفيذها تبلغ (3,451.380) ثلاثة ملايين واربعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي، وذلك حسب المستخلصات، وبلغ إجمالي المبالغ المقبوضة من المدعى عليها مبلغ (2,970.000) مليونين وتسعمائة وسبعون ألف ريال سعودي، وبذلك يكون المبلغ المتبقي لموكلتنا في ذمة المدعى عليها هو مبلغ (481,380) اربعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال، بالإضافة لمبلغ (32,046) اثنان وثلاثون ألف وستة واربعون ريال عبارة عن نفقات تكبدتها موكلتنا كما هو مبين في الفقرة رقم (4) من مذكرتنا السابقة. عليه وبنا على ما تقدم بيانه وما قدمناه من بيانات دامغة دعوانا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا في مواجهة المدعى عليها بالآتي: 1/ إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتنا مبلغ (481,380) أربعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال سعودي، عبارة عن متأخرات قيمة الأعمال التي نفذتها موكلتنا لصالح المدعى عليها. 2/ بالإضافة لمبلغ (32,046) ريال سعودي عبارة عن مصروفات لرحلات منسوبي موكلتنا من مدينة (...) لمدينة (...) للاجتماع بمدير ومسؤولي المدعى عليها اثناء مرحلة التفاوض، بالإضافة لنفقات رحلات منسوبي موكلتنا من مدينة (...) لمدينة (...) للاجتماع بنا كممثلين قانونيين للمدعية. 3/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغ (50,000) عن اتعاب المحاماة التي تكبدتها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/07/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم مايثبت الحوالات التي ذكرها في مذكرته المقدمة بتاريخ 18 / 2 / 1444هـ بمبلغ وقدره مائة وتسعون ألف المحولة بتاريخ 18 / 6 / 2019 / .. 26 / 8 / 2019 . 9 / 10 / 2019 . على أن يقدم ذلك في مذكرة ختامية خلال خمسة عشر يوماً ثم يقدم المدعي جوابه بعد ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 06/08/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا و بسؤال طرفي الدعوى هل لديهما اضافه ذكر المدعى عليه بأنه يرغب بمهله للرد على المذكرة المقدمة من المدعي و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك على أن يكون رداً ختامياً. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/08/1444 ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا و قد سألت الدائرة المدعي عن البينه التي يستند عليها على دعواه ذكر بان البينة الأساسية في الدعوى هي مصادقة على كشف الحساب من المدعى عليها وقد عرضت الدائرة على المدعية ندب خبير محاسبي و ذلك للاطلاع على المبالغ المستلمة و المحولة و على حسابات الطرفين و بعرض ذلك على المدعية ذكرت بانه لا مانع من ندب خبير محاسبي على ان تكون الاتعاب مناصفة على الطرفين وذكر المدعى عليه أن موكلته غير مستعدة بتحمل الأتعاب ابتداءً و للتأمل فيما سبق تقديمه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 05/11/1444 ه حضر المدونة بياناتهم أعلاه، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة قدم المدعي كشف حساب واطلعت الدائرة عليه وقررت إرفاقه في ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث إن المدعية تطلب من المدعى عليها مبلغ وقدره (513,426) عن عمل مقاولات بينها وبين المدعى عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضية منعقد للمحكمة التجارية حسب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ في مادته السادسة عشرة الفقرة (1) وحيث أقر المدعى عليه بالتعاقد ودفع بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه لعدم تنفيذها للأعمال وفق المتفق عليه، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة بعد تقديم الأطراف ما لديهم فإن الدائرة ترى بأن المدعية لم تقدم بينة تسند دعواها بوجود مبالغ متبقية كما في الدعوى في ذمة المدعى عليها كما لم تقدم مستند على إكمال الأعمال للمشروع يثبت استحقاقها للمبالغ وحاصل ما قدمته مخاطبات بين الطرفين ووقائع لا بينة عليها ومما جاء في المخاطبات إنكار المدعى عليها للمبالغ وأنه لا يوجد في ذمتها إلا مبلغ ( 134,632 ) مائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وثلاثون ريالا وترفض مازاد عن ذلك ـ ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) وعليه ولما كانت المدعى عليها أقرت بوجود مبالغ متبقية وفق إقرارها فإن الدائرة تحكم به وترفض مازاد عن ذلك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)(شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 134,632 ) . مائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وثلاثون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530047080 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439161490 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (513,426) عن عمل مقاولات بينها وبين المدعى عليها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (134,632) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالًا ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت: (أن موكلتنا نفذت الأعمال بنسبة تجاوز ما ورد في العقد من كميات بصورة كبيرة وذلك حسب ما ورد في المستخلص الختامي رقم (7) بتاريخ 5/3/2016م، الذي يحمل ختم المدعى عليها وتوقيع ممثلها، وقد ورد في هذا المستخلص نسب التنفيذ الفعلي لموكلتنا للأعمال المنوطة بها، كما أن المدعى عليها لم تعترض على الأعمال المنفذة من جانب موكلتنا من حيث الكمية أو جودة العمل بعد نهاية العقد بين الطرفين وأثناء سير الدعوى أمام محكمة الموضوع، ينهض دليلاً قوياً على إكمال موكلتنا لجميع الأعمال المنوطة بها. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (481,380) أربعمائة وواحد وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا عن متأخرات قيمة الأعمال التي نفذتها موكلتنا لصالح المدعى عليها. بالإضافة إلى مبلغ قدره (32,046) ريالًا عن مصاريف تكبدتها موكلتي لرحلات منسوبي موكلتنا من مدينة (...) لمدينة (...) للاجتماع بمدير ومسؤولي المدعى عليها أثناء مرحلة التفاوض، بالإضافة لنفقات رحلات منسوبي موكلتنا من مدينة (...) لمدينة (...) للاجتماع بنا كممثلين قانونيين للمدعية. وأخيرًا مبلغ (50,000) عن أتعاب المحاماة). وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة اليوم تاريخ 14/01/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وبعد تبليغ الأطراف واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، والمادة 215 من لائحته التنفيذية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدّم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (4430937315) وتاريخ 18/11/1444هـ في القضية رقم (439161490) القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (134,632) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وستمائة واثنان وثلاثون ريالًا ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث