حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530083716

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130611/1445
رقم الحكم:4530083716
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130611 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530083716 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471130611 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عطور) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٤٦٤.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة وعليه يطلب انقضاء هذه الدعوى لما تقدم، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة الأسباب: بما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث