حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530041787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471051729/1444
رقم الحكم:4530041787
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051729 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530041787 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٧٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمواد الغذائية المدعى عليه: مؤسسة (...) للحلويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...) للمواد الغذائية) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) للحلويات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١هـ وفيها حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٥١٧٧٤٢٧) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى طلب المهلة لتحريرها، وافهمته الدائرة بان يحضر دعواه مستوفيه أركانها مرفقه بالنظام خلال أربعة من تاريخ انعقاد هذه الجلسة ففهم ذلك، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٧٩٧٨٧٥٢٩)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه (انه بتاريخ ١/٥/٢٠٢٢ م اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم المدعى عليها بشراء بضاعة بأجل من المدعية وهذه البضاعة عبارة عن جبن وزيت وحمص الخ وخلال الفترة من تاريخ ١/٥/٢٠٢٢ م وحتى تاريخ ١٧/١٠/٢٠٢٢ قامت المدعى عليها بشراء بضاعة وذلك بموجب فواتير متعددة خلال تلك الفترة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المشتريات، وبلغ إجمالي المسحوبات من قبل المدعى عليها خلال تلك الفترة مبلغ وقدره ٣٤٧٦٤٥.١٠ ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال وعشرة هللات سعودي وسددت منها المدعى عليها مبلغ وقدرة ٣٩٣٧ ثلاثة ألاف وتسعمائة وسبعه وثلاثون ريال سعودي والباقي في ذمتها مبلغ وقدره ٣٤٣٧٠٨.١٠ ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية ريالات وعشرة هللات وبينتي على ذلك خطاب مطابقة الرصيد والمرفق في المعاملة، لذا اطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة وقدره ٣٤٣٧٠٨.١٠ ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وثمانية ريالات وعشرة هللات)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم المصادقة على صحة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٣٤٣.٧٠٨.٠٠ريال والذي يمثل قيمة بضاعة بأجل من المدعية وهذه البضاعة عبارة عن جبن وزيت وحمص وغيرها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه المصادقة على صحة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة و الممهورة بختم طرفي الدعوى وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب. وحيث إن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للحلويات ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمواد الغذائية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤٣,٧٠٨.٠٠) ريال ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية ريال مقابل شراء بضاعة وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث