حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530021966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005293/1445
رقم الحكم:4530021966
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005293 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530021966 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٩٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد فاكهة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٥٣,٦٠٨.٢٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٣,٦٠٨.٢٥) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ١٥٣,٦٠٨.٢٥ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره ١٥.٣٦٠ ريال. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٥٣,٦٠٨.٢٥ مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وستمئة وثمانية ريالات وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره ١٥.٣٦٠ خمسة عشر ألفاً وثلاثمئة وستون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.