حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431079443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471202536/1444
رقم الحكم:4431079443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471202536 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431079443 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٢٥٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : ملحمة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعه لحوم بثمن قدره ستة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية عشر هللة (٢٦,٨٤٩.١٨)، سدد منها أربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثون ريال (١٤,٤٣٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية عشر هللة (١٢,٤١٩.١٨)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر المدعي وكالة / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم : (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٤١٩.١٨) اثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال، وبسؤاله عن بينته أحال على مرفقات القضية التي قد اطلعت عليها الدائرة فأفهمته بانها غير موصلة وهي عبارة عن بيان صادر من المدعي ولا يوجد عليه ما يثبت نسبته للمدعى عليها كما أن السندات صادرة باسم غير التي يدعيه المدعي فطلب وكيل المدعي يمين النفي فقررت الدائرة تبليغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين في حال عدم حضوره فتعده الدائرة نكولا وسيقضى عليه بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة /(...)، حامل الهوية الوطنية رقم : (...) وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر التعامل مع المدعي اطلاقاً أو قيامة بتفويض العامل الذي يعمل في الملحمة بشراء أي بضاعة من المدعي وبعرض يمين النفي استعد لبذلها فحلف قائلاً ( والله العظيم الذي لا اله الا هو أنني لم اتعاقد مع المدعي (...) ولم افوض العامل الذي يعمل لدي في الملحمة بشراء أي بضاعة من المدعي ولا يوجد للمدعي أي مبلغ مالي في ذمتي ) مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي و قدره: اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية عشر هللة (١٢,٤١٩.١٨)، وذلك مقابل بيع لحوم للمدعى عليه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريال وثمانية عشر هللة (١٢,٤١٩.١٨)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته بيان صادر من موكله، وسندات قبض، وبما أن المدعى عليه أنكر التعامل مع المدعي، كما أن البيان الذي قدمه وكيل المدعي لا يوجد عليه ما يثبت نسبته للمدعى عليه كما أن السندات صادرة من غير موكله، وبما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة إضافية لإثبات ما يدعيه، وبما أنه طلب يمين المدعى عليه على نفي دعوى موكله، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه أداء اليمين، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما ورد في الوقائع، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعين - من نظام الإثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً ....)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: رفض الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.