حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570067633
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570067633/1445
رقم الحكم:4570067633
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570067633 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570067633 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570067633 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ 1443/07/30هـ الموافق 2022/03/03م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (عسل ومشتقات النحل من حبوب لقاح وشمع العسل) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قام المدعى عليه باستلام البضاعة وقام بتحرير فواتير بقيمتها بمبلغ 124828 ولم يقم بدفع قيمتها للمدعي)، وذلك بتاريخ 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م، مما تسبب بـ(استيلاء المدعى عليه على ثمن البضاعة من عملاء المدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قام المدعى عليه بتسليم البضاعة للعملاء واخذ قيمتها منهم والاستيلاء على ثمنها) ومقدار التعويض المطلوب (124,828.00) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (124,828.00) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم 26/01/1445هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى سألت وكيلة المدعية عن كون المدعي تاجر فأجابت بأن لديه منحلة ويبيع العسل الناتج منها وأن هذا نشاطه، وفيما يخص الاختصاص القضائي فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعي مهني ولا يكسبه صفة التاجر، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، ولا تندرج هذه الدعوى ضمن الفقرة الثانية من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ لكون مبلغ المطالبة أقل من (500.000) ريال، وبناء على المادة رقم (78) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.