حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530050903

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570023795/1445
رقم الحكم:4530050903
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570023795 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530050903 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570023795 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: في هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه الأصيل، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلاً: لقد حررت دعواي عبر مذكرة أودعتها في النظام ونصها ما يلي: أولاً: أفيد فضيلتكم بأنه سبق إقامة المدعى عليه دعوى ضد موكلي بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4470071016) والمنظورة لدى فضيلتكم بادعاءات باطلة وكيدية، مطالباً بإلزام موكلي تعويضه بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال بحجة قيام موكلي بمنافسته في مجال الشراكة الخاص بمؤسسة (...) سجل تجاري: (...).ثانياً: ترتب على تلك الدعوى الكيدية من المدعى عليه اضطرار موكلي اللجوء إلى توكيل محام للمدافعة والمرافعة وتقديم الدفوع والمذكرات مقابل أتعاب محاماة كالتالي: 1- دفعة أولى غير مستردة مبلغ قدره (40.000) أربعون ألف ريال تم سدادها كاملةً 2- مؤخر أتعاب نسبة قدرها (7%) من إجمالي المبلغ المصروف في الدعوى عن موكلي، تستحق مباشرة عقب اكتساب الحكم القطعية لصالح موكلي. ثالثاً: انتهت الدعوى الكيدية المقامة من المدعى عليه بحكم قطعي نصه: لذا حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... بموجب الصك رقم (4430226798) وجاء بتسبيب حكم فضيلتكم نصاً: كما أن المدعي سبق وأن أنكر شراكته وتم إثباتها لدى المحكمة التجارية بالرياض ثم الآن يدعي المنافسة غير المشروعة وهذا فيه اضطراب ظاهر في حال المدعي . رابعاً: ما قام به المدعى عليه من إقامة تلك الدعوى - محل المطالبة بأضرار التقاضي - وغيرها من الدعاوى الكيدية ضد موكلي جاء نتيجة قيام موكلي بإقامة الدعوى رقم (42807795) أمام فضيلتكم للمطالبة بإثبات شراكته في مؤسسة (...) سجل تجاري: (...)، والتي انتهت بحكم قطعي بإثبات شراكة موكلي بنسبة 45% وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، ولم يكتفي المدعى عليه بذلك، فعلى سبيل المثال قام بالتالي: 1. إصراراً من المدعى عليه على إنكار الشراكة؛ قام بتقديم عدد (2) التماس إعادة نظر على الحكم الصادر بإثبات الشراكة، وتم رفضه.2. أقام المدعى عليه الدعوى رقم (439195908) أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر لإثبات تخارج موكلي من الشراكة، وتم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.3. أقام المدعي الدعوى أمام الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بإلزام موكلي بتعويضه عن قيام موكلي بتسجيل العلامة التجارية للمؤسسة محل الشراكة باسمه الشخصي طبقاً لادعائه، وتم رفض الدعوى.4. أقام المدعي الدعوى رقم (4470551083) أمام الدائرة التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض للمطالبة بقيمة العلامة التجارية للمؤسسة محل الشراكة بمبلغ قدره (800.000) ثمانمائة وثلاثة ألاف، وما زالت قيد النظر. ولوجود علاقة سبيبة بين تعمد المدعى عليه إلحاق الضرر بموكلي من خلال إقامة الدعوى الكيدية، مما أدى إلى اضطرار والجاء موكلي للتعاقد مع محام من أجل المرافعة والمدافعة - حيث أن موكلي (...) وليس له علاقة أو معرفة بالتقاضي – مقابل أتعاب محاماة مدفوعة بموجب عقد ملزم على موكلي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي 5/ 420: ومن غرم مالاً بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه . وقال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب 1/ 36، وجاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 13/ 55: أن العلماء رحمهم الله نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص على آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة ، قال البهوتي في الكشاف: وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه للمدعى عليه، قلت: ويلزمه ما غرمه بسببه ظلماً لتسببه في غرمه بغير حق 6/ 128، وغيرها من أقوال العلماء رحمهم الله، وعليه فإنني ألتمس من فضيلتكم تعويض موكلي عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (166,750.00) مائة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال)، هذه دعواي، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: لدي مذكرة ونصها ما يلي: شارة إلى الدعوى المحالة إلى دائرتكم الموقرة بطلب المدعي أتعاب المحاماة فأني ارد عليها بعد الاستعانة بالله في التالي: لا يخفى على شريف علم فضيلتكم إن المستقر عليه قضاءً أنه لا يُحكم بأتعاب المحاماة بمجرد خسارة المحكوم عليه بالدعوى، وأن عماد التعويض في دعاوى اتعاب المحاماة ومناط لزوم التعويض على الخاسر في أي قضية هو مطله مع علمة بالحق و ظهور ظلم المحكوم عليه وعدوانه، لا أن يخاصم ظاناً أن الحق معه، فقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (13-45/55) (إذا خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً أو يحتمل خلافه، فلا وجه شرعاً بإلزامه بتلك النفقات)، وبتأمل هذا المناط يتضح لفضيلتكم يقيناً أن القضية الأصلية المتعلقة بهذه المطالبة لم يظهر فيها مماطلتي أو ظلميّ او لدديّ في الخصومة، بل يظهر فيها عدم وضوح الحق وعدم ثبوته بجازم يفضي للمدعي وصف المطل مع العلم بالحق، والحالة هذه داخلة فيها فلم يتحقق ظلم المدعى عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، الأمر الذي يثبت معه عدم أحقية المدعي بطلباته الواردة في دعواه. لذا اطلب من فضيلتكم:- رد دعوى المدعي- طلب احتياط إحالة الدعوى للخبراء للنظر في الاتعاب) هكذا أجاب، ثم قرر اطراف الدعوى الاكتفاء بما قدموه من مذكرات وقررت الدائرة إغلاق باب المرافعة ومداولة القضية بين أعضائها. الحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفاً وقد جرى تحديد هذه الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يسلمه مبلغ وقدره (166,750.00) مائة وستة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال لقاء أتعاب المحاماة، وقد أنكر المدعى عليه استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة ودفع بأن عماد التعويض هو وجود المطل مع علم المدعى عليه بالحق وهذا غير متحقق فيه، وبعد النظر في كافة المستندات المقدمة من قبل الأطراف والرجوع إلى الحكم السابق الصادر في الدعوى الأصلية تبين للدائرة وجود المضارة من قبل المدعى عليه فقد أسس دعواه على أن المدعي قام بمنافسته وهو شريكٌ له مخالفًا بذلك نص المادة (24) من نظام الشركات، فيما كان ينكر شراكته قبل دعوى المحاسبة الأصلية التي نظرت لدى هذه الدائرة، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة محامي للدفاع عنه وإحواجه لذلك، مما تكون معه أركان التعويض منطبقة في حق المدعى عليه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتقدر الدائرة التعويض استنادًا على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتقضي بالحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف ريال، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث