حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530041470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107750/1444
رقم الحكم:4530041470
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107750 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530041470 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٧٧٥٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ الصادرة من الموثقين، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٥هـ الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة عبر النظام ونصها: (أولًا/ حيث إن موكلتي شركة(...) التجارية هي شركة مختصة ببيع منتجات غذائية؛ قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية بموجب الفاتورة رقم: (...) المحررة بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٩م بقيمة: (١٤,٩٧٣) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال، الفاتورة رقم: (...) المحررة بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م بقيمة: (١,٧٠٦.٢٥) ألف وسبعمائة وستة ريالات وخمس وعشرون هللة، بمبلغ إجمالي وقدره: (١٦,٦٧٩.٢٥) ستة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة. (مرفق ١- الفواتير) ثانيًا/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها؛ وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد، وقامت الأخيرة بالمصادقة على استلام كامل البضاعة بتختيم كل فاتورة كما هو موضح لفضيلتكم في المرفق (مرفق ١- الفواتير). ثالثًا/ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ: (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة من إجمالي قيمة المطالبة على دفعات، إلى أن أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: (٧,١٧٩.٢٥) سبعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة بموجب كشف الحساب المطابق عليه من قبل المدعى عليها المرفق (مرفق٢- كشف حساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها). رابعًا/ قامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارًا وتكرارًا لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليها ماطلت وامتنعت عن السداد. خامسًا/ بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤هـ صدر تقرير تعذر الصلح من منصة تراضي (٠١-٤٤١١٠٠٥٣٥٢) (مرفق ٣- خطاب تعذر الصلح) أصحاب الفضيلة؛ وفقًا للوقائع المطروحة أمامكم، ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقة لفضيلتكم ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافة التزاماتها التعاقدية ومصادقة المدعى عليها على ذلك، وحيث إن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ وقدره: (٧,١٧٩.٢٥) سبعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة يمثل قيمة باقي أعمال التوريد.)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٤ه، المتضمنة ما نصه: بالنسبة للشكوى المقدمة ضدنا من قبل المدعي بمطالبة مالية لشراء بضاعة في تاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٠ه وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه وتم التوريد المذكور في الدعوى خلال فترة المالك السابق للمؤسسة السيد/ (...) حيث إنه تم شراء المحل ونقل السجل التجاري باسمي في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٠هـ مع شرط تحمل المالك السابق أرصدة الموردين حتى تاريخه، ويبين ذلك تاريخ شراء المؤسسة من المالك السابق -مرفق نسخة منه-، وإفادة من وزارة التجارة بتاريخ نقل السجل التجاري -مرفق نسخة منه- ، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية الرد على هذه المذكرة إلكترونيًا خلال أربعة أيام، فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ، والتي جاء فيها ما نصه: بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ه حيث إن المدعى عليها تتمسك بعدم الصفة استنادًا على أن تاريخ التعامل كان أثناء فترة المالك السابق، وهذا الاستناد لا يصح بقوة النظام؛ استنادًا إلى المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية ونصها: (من آل إليه اسم تجاري تبعاً لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار أو النشر في الجريدة -أيهما أسبق-، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.)، وعليه وحيث إن النظام أتاح الخيار للغير -موكلتي بهذه الحالة- بمطالبة المالك السابق والمالك الجديد للاسم التجاري منفردين أو متضامنين -وهذا لا يمنع حق المدعى عليها بالتقدم بدعوى مستقلة لمطالبة المالك السابق-؛ فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: - إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع مبلغ وقدره: (٧,١٧٩.٢٥) سبعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمس وعشرون هللة؛ يمثل قيمة باقي أعمال التوريد. ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، وعليه؛ قررت الدائرة تحديد الجلسة القادمة موعدًا للنطق بالحكم. وفي جلسة ١٣/ ١/ ١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى ما قررته في الجلسة الماضية من تحديد هذه الجلسة موعداً للنطق بالحكم. وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٧,١٧٩.٢٥) سبعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريالا وخمس وعشرون هللة؛ يمثل المتبقي من قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها متمثلة في كشف حساب بمبلغ قدره (١٦.٦٧٩.٢٥) هللة، مذيل بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها، إضافة إلى فاتورتين ممهورتين بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، وبما أن المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية نصت على أنه: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات... ، وبما أن المادة واضحة في مسؤولية المالك الجديد عن التزامات المؤسسة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، لصاحبتها/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٧.١٧٩،٢٥) سبعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمس وعشرون هللةً، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث