حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530039381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470802300/1444
رقم الحكم:4530039381
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470802300 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530039381 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470802300 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (جوالين بلاستكية سعة خمسة عشر لتر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٩٨٤,٤٥٥.٥٠) تسع مئة وأربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسون هللة سدد منه (٩٠٣,٧٨٤.٥٠) تسع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٦٧١.٠٠) ثمانون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ 18 / 11 / 1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...)، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن جوابه على الدعوى فاستمهل للرد، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، ولم يجب عن الدعوى وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليها أصالة (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم إيداع جوابه فقرر قائلا: كنت أظن أنني سأبينه لكم شفاهة وهذا كافي، وما ذكروا في دعواهم غير صحيح وليس بيننا طلبات بالآجال والمصادقة لا أعلم من قام بكتابتها، ثم جرى من الدائرة عرض الختم المثبت على مصادقة الرصيد فقرر قائلا: هذا ليس ختمنا الرسمي حاليا وسابقا لا أعلم، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٦٧١.٠٠) ثمانون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم صحة الدعوى وعدم معرفته بمن كتب المصادقة، وعدم معرفة الختم هل هو تابع لهم أم لا، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في مصادقة الرصيد المرفقة، وحيث لم ينكر المدعى عليه التواقيع والأختام المثبتة على المصادقة صراحة وإنما قرر عدم معرفته بمن أعدها، ولأن عدم معرفة من صدرت منه لا يعني عدم صحتها، خصوصا مع وجود ختم مؤسسة المدعى عليه ودفعه بعدم علمه إن كان هذا الختم تابع لمؤسسته سابقا غير مقبول ولم يكن إنكاره صريحا بخصوص ذلك وإنما أسس دفعه على شك وعدم معرفة مما حدى بالدائرة أن تشيح بنظرها عن هذه الدفوع؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدئرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٦٧١.٠٠) ثمانون ألف وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، والله الموفق.