حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471251961/1445
رقم الحكم:4530034712
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251961 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034712 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471251961 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2019/01/09م اتفقت موكلته على أن تورد للمدعى عليها (ورق صحي مناديل) بثمن إجمالي قدره (9,286.25) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (9,286.25) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. 2 -التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (900) تسع مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2021/12/31م على مطبوعات المدعية شركة (...) المحدودة على مبلغ قدره (9,286.25) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها شركة (...)للعصائر. 2- طلب تعامل بالأجل برقم (2907) على مطبوعات المدعية شركة(...) المحدودة المتضمن منح تسهيلات للمدعى عليها شركة (...)للعصائر لمدة 90 يوماً ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/01/12هـ وملخصها أنه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- تسليم الثمن وقدره (9,286.25) تسعة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (900) تسع مئة ريال، لقاء توريد ورق صحي مناديل ولم يسدد شيئا ونظرا لما قدمه وكيل المدعية من بينة تعضد دعواه وهي مطابقة الرصيد، ولكون مطابقة الرصيد معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للعصائر سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9286.25 ريال) تسعة الاف ومئتان وستة وثمانون ريالا وخمس وعشرون هلله أضاف إلى اتعاب تقاضي مبلغا قدرة (900) تسعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث