حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530044853

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470938628/1444
رقم الحكم:4530044853
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470938628 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530044853 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470938628 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيلة المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم راس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (5,934,275.00) خمسة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عرض المدعى عليهم على المدعي الاستثمار في مجال المكيفات والتبريد، وقد بدأت الشراكة في 1431/01/15هـ الموافق 2010/01/01م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تسليم أي أرباح لصالح المدعي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاق)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1431/01/15هـ الموافق 2010/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (5,934,275.00) خمسة ملايين وتسع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه من تسليم أرباح) استنادًا على (الشيكات المقدمة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (9,756,475.00) تسعة ملايين وسبع مئة وستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (شيكات) عن الفترة من التاريخ 1431/03/15هـ وحتى 1444/03/27هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1444/03/7هـ وذلك بسبب (حسب الاتفاق). هذه دعواي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي الجلسة الأولى قدم وكيل المدعي تحرير دعواه المتضمن (1- تعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليهم على القيام بأعمال تجارية تدار بواسطتهم، حيث عرض المدعى عليه الأول / (...) على موكلي المدعي الاستثمار في مجال المكيفات والتبريد طبقاً لما ذكروه من وجود خبرات تجارية سابقة في المجال. 2-بموجب الاتفاق استلم المدعى عليه من المدعي في الفترة ما بين 2010م حتى 2014م رأس المال البالغ (5.934.275) خمسة مليون وتسع مائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً بموجب الشيكات رقم (00458 – 00459 – 00462 – 00466 – 00469 – 00472 – 00473 – 00323 – 00489 – 00497 – 00477 – 00512 – 00510 -003 -004 -006 – 008 – 00138 – 00145 – 00141 – 00142- 00143 – 00139 – 00148 – 00153 – 00154 – 00211 – 00200 – 00204 – 00217 – 00218 – 00513) 3-شرع المدعى عليهما في الاستثمار في المشاريع المتفق على الاستثمار بها وبمراجعتهم ومسائلتهم من قبل المدعي عن مسار العمل الاستثماري أقرا بتحقيق أرباح لصالح موكلي المدعي حتى بلغ رأس المال زائد الارباح مبلغ وقدره (15.690.750) خمسة عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال وسبع مائة وخمسون ريالاً. 4-حرر المدعى عليه الأول/ (...) بصفته مدير المؤسسة المدعى عليها الثانية العائد ملكيتها لشقيقته (...) شيكات بإجمالي المبلغ بما قيمته (15.690.750) خمسة عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال وسبع مائة وخمسون ريالاً بموجب الشيكات رقم (00253 – 002649 – 002650 – 002229 – 002230 – 002231 – 002228 – 001849 – 001792 – 001639) المسحوبة على مجموعة (...). أسانيد الدعوى: 1-إثبات رأس المال المسلم للمدعى عليه بموجب الشيكات بالأرقام: (00458 – 00459 – 00462 – 00466 – 00469 – 00472 – 00473 – 00323 – 00489 – 00497 – 00477 – 00512 – 00510 -003 -004 -006 – 008 – 00138 – 00145 – 00141 – 00142- 00143 – 00139 – 00148 – 00153 – 00154 – 00211 – 00200 – 00204 – 00217 – 00218 – 00513) 2- إثبات الأرباح المحققة بموجب الشيكات التي حررها المدعى عليه بالارقام: (00253 – 002649 – 002650 – 002229 – 002230 – 002231 – 002228 – 001849 – 001792 – 001639) واستشهاداً لقول الله تعالى (يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الآية (1) من سورة المائدة، ولما ورد بالحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلمون على شروطهم) فإننا نلتمس من مقام فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (15.690.750) خمسة عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال وسبع مائة وخمسون ريالاً.) , وطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ وقدره (15.690.750) خمسة عشر مليون وستمائة وتسعون ألف ريال وسبع مائة وخمسون ريالاً , وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليهما المودعة حديثاً عبر الطلبات , وطلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد , فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه ,وفي جلسة اليوم تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه مؤسسة المقاولات والمقدمة بتاريخ 06/10/1444هـ والمتضمنة (أولاً: فيما يخص موكلتي المدعى عليها /مؤسسة (...): سبق أن تقدم المدعي بدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الخامسة المقيدة برقم (4470260601) وتاريخ 6/4/1444. (مرفق-1-) والمتضمنة طلب المدعي رأس المال والارباح لنفس طلبات الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم مطالباً المدعى عليه (...), وبناءً عليه ندفع بعدم صفة موكلتي مؤسسة (...). وعليه نطلب من فضيلتكم: رد الدعوى لعدم صفة موكلتي..) , كما تشير إلى مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ 12/10/1444وتضمنت (بوافر التقدير والاحترام وتعقيباً على ما اورده المدعى عليه أصالة و وكالة ألتمس من مقام فضيلتكم قبول مذكرة الرد والتعقيب على ما ورد بمذكرته والمذكرة المرفقة من المدعى عليه (...) وذلك على النحو التالي: أولاً: ما دفع به المدعى عليه وكالة بشان عدم وجود صفة لموكلته مؤسسة (...) بالدعوى غير صحيح ولا يتسق مع النص النظامي حيث ان المبالغ التي دفعها موكلي المدعي دخلت في حساب المؤسسة واصبحت ذمتها مدينة بها فكيف يدفع وكيل المدعى عليها بعدم الصفة، ان مثل هذا الدفع لا يستقيم عدالة ولا منطقاً مع واقع دخول الاموال في ذمة المؤسسة وانشغال ذمتها بها وعليه يحق للمدعي اختصام مؤسسة (...)، بل ان المادة (79) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ قد اجازت للخصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصح اختصامه عند رفعها. ثانياً: ما دفع به المدعى عليه محمد شرف الدين من عدم الاختصاص المكاني وسبق الفصل في الدعوى بصرف النظر لعدم الاختصاص المكاني فهو دفع غير صحيح وفي غير محله ومخالف لمقتضى النظام، حيث نصت الفقرة (3) من المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ في مسالة الاختصاص المكاني بما نصه (اذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة الاكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامة الدعوى امام اي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامة احدهم) وبتطبيق هذا النص فان المدعى عليهم اثنان هما المدعى عليه (...) محرر الشيكات للمدعي، والمدعى عليها مؤسسة (...)المقيمة (...)حسب سجلها التجاري ومن ثم فان الاختصاص المكاني منعقد للدائرة بموجب النظام. ثالثاً: لما تقدم فإننا نتمسك بما ورد بلائحة الدعوى والطلبات الواردة فيها ونلتمس إلزام المدعى عليهما بالطلبات المشار اليها في صحيفة الدعوى.) , وبسؤال وكيل المدعي عن العلاقة بين الطرفين أجاب بأن عمل موكله تمثل في دفع رأس المال للمدعى عليها لتشغيلها بنشاط المؤسسة ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة بين الطرفين، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث اقتصر التزام المدعي في العلاقة بين الطرفين في دفع رأس المال وتمثل التزام المدعى عليها في دفع المال والقيام بالعمل , فيصدق على الشراكة محل الدعوى حينئذ معنى شركة العنان الفقهية , وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبين الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم بفقرتها قد نصت صراحة على تعداد أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (16) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيقه المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام شمولية نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وتنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530044853 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470938628 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، تتلخص في مطالبة وكيل المدعي التزام المدعى عليها في دفع المال والقيام بالعمل ,، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 22/11/1444هـ والقاضي: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 14/01/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها (الأسباب الشرعية والنظامية والموضوعية لتقديم الاعتراض اولاً نأخذ على مقام ناظر الدعوى أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية مسبباً حكمه على ان التعامل التجاري الذي تم بين طرفي النزاع يدخل ضمن شركة (...) وهذا غير صحيح، فشركة (...) حسب تعريفها تكون عندما يبذل طرفي الدعوى (المتعاقدين المال، اي ان كل شريك من الشركاء يدخل بماله وجهده، وقد ارجع الفقهاء تسميتها بشركة (...)(بكسر العين) لتساوي الشريكين في بذل المال والعمل اي كما الفرس يمسك كل منهما بعنانها، اما في وقائع هذه الدعوى فان المدعي فقط هو من بذل المال وكان دور المدعى عليهما الجهد والعمل) وهو عين ما يسمى بشركة المضاربة التي ادخلت من ضمن الشراكات التي تختص بنظرها المحاكم التجارية في المملكة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي حددت نطاق اختصاص المحاكم التجارية (3) منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ثانياً: لم يتحقق فضيلة الشيخ من موقف الشركة مالياً وفيما إذا كانت المؤسسة المدعى عليا او المدعى عليه الآخر (...) قد بذلا مالاً لصالح الشراكة، كما ان فضيلته لم يتوجه بالسؤال الى المدعي عما إذا كان قد عمل وبذل جهداً في هذه الشراكة، ولذا لم تتضح تفاصيل هذه الدعوى من حيث الاختصاص النوعي، علماً بان هذه الشراكة كل ما فعله المدعي انه بذل المال وتعهد المدعى عليه (...) بالعمل في مجال تجارة التكييف لصالح الشراكة. ثالثاً: كما هو معلوم فقهاً وقضاءً ان العبرة انما تكون بواقع الحال في الدعوى وفي وقائع هذه الدعوى فان المدعي لم يبذل غير المال، كما لم يباشر اي نوع من الاعمال ومن ثم فان المدعى عليه لو تمسك بانه ايضاً بذل مالاً في الاعمال محل الشراكة فان قوله لا يؤخذ به لعدم الاتفاق على ذلك وانما العبرة بالوقائع وما تم الاتفاق عليه بين الطرفين او ما تحقق واقعياً وعملياً وفي هذه الدعوى فان الاتفاق قد كان واضحاً بين المدعي والمدعى عليهما، يبذل المدعي مالاً، يقوم المدعى عليهما بالجهد ثم يتم العمل وتحقيق الربح وهذه هي سمات شراكة المضاربة. لهذه الاسباب ولغيرها مما قد يظهر لمقام محكمتكم الموقرة فإننا نلتمس نقض واهدار الحكم محل الاعتراض واعادة الاوراق المقام الدائرة للسير فيها من جديد على هدى مما قدمناه وبسطناه في هذه المذكرة). وأكد وكيل المدعي على ما ورد في لائحة دعواه، وحيث لم يظهر حضور من يمثل المدعى عليها رغم الإبلاغ، وبعد الاطلاع على اعتراض وكيل المدعي المقيد في 22/12/1444هـ خارج المدة النظامية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه من وكيل المدعي، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحدّدة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدّد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الإجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها، فهو ميعاد ناقص قرّره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي، وخصومة استئناف هذا الحكم، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف، سقط الحقُّ فيه نظاماً، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً، وحيث نصَّتْ المادة (79 / 2) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة (عشرة) أيام من التاريخ المحدّد لتسليم صورة نسخة الحكم)، وبما أن الحكم الماثل -محلّ الاستئناف- صادر في الاختصاص، ولما كان المعترض قد استلم نسخة الحكم بتاريخ 12 / 11 / 1444هـ، وقدّم اعتراضه بتاريخ 22/ 12/ 1444هـ -وفقاً لما أقرّ به وكيل المدعي في جلسة هذا اليوم المعقودة أمام دائرة الاستئناف- ؛ مما يعني تقديمه خارج المدة المقرّرة للاعتراض استئنافاً ؛ فإنَّه -والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة وبه تقضي: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي؛ لتقديمه بعد الميعاد النظامي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث