حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530034831
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471187639/1444
رقم الحكم:4530034831
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471187639 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530034831 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٨٧٦٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يذكر فيها أن المدعى عليها اشترت من المدعي المؤسسة المملوكة للمدعي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومن تلك الالتزامات قرض تجاري مأخوذ من مصرف (...) مقابل مبلغ مالي قدره: مائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريال (١٥٩.٦٨٥)، تدفعها المدعى عليها للمدعي وقد تم التنازل إلا أن المدعى عليها لم تقم بالسداد، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالسداد والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره: أربع وعشرون ألف ريال (٢٤.٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وافتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما تبين قيام المدعى عليها بتحضير نفسها إلا أنها لم تحضر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة وكيل المدعي عن عقد البيع فاستمهل لإحضاره...، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مذكرة أرفق فيها: تعهد استمرار حساب البنك وانتقاله بما له من حقوق وما عليه من التزامات وارفق اتفاقية تنازل موثقة من الغرفة التجارية كما أرفق شروط وأحكام استمرار استخدام رقم حساب مؤسسة بعد انتقال ملكيتها. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، تقدم عقد بيع المؤسسة المدعى عليها مصادقاً من مصرف (...) وطلب في هذه الجلسة وكيل المدعي توجيه الدعوى على مصرف (...) لكونه قدم سند لأمر على موكله وقام بإيقاف خدماته وسحب جزء من المبلغ فأفهمته الدائرة بضرورة تحديد طلبة وان هذا الطلب مخالف لما جاء في صحيفة الدعوى ويتوجب رفض الدعوى فطلب مهلة لمراجعة المصرف والتحقق من ثبوت الحوالة من عدمها فأجابته الدائرة لذلك والزمته بتقديم جميع المستندات قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد على الأقل، وفي جلسة اليوم حضر المدعي ووكيله وقد قدم وكيل المدعي ما نصه: تم مراجعة مصرف (...) وتم توضيح أنه عندما تم الاتفاق على نقل التمويل على المدعى عليها صاحب الكافية الحالي بعد موافقتها والمصادقة من جميع أطراف عقد بيع المؤسسة على ذلك بموجب العقود المرفقة في الجلسة الماضية وعقد التنازل من الغرفة التجارية والمصادق عليها من مصرف (...) علما أن مصرف (...) لم يستكمل إجراء نقل المتبقي من التمويل على المدعى عليها بحجه أنه قام بطلب وكالة تجارية من وكيل المدعى عليها لأجل استكمال الطلب وقام وكيل المدعى عليها بإحضار وكالة الكترونية ليست تجارية والتي تحمل الرقم (...) بتاريخ (٠٢/٠١/١٤٤٤هـ) للموكل (...) صاحبة الهوية رقم (...) بتوكيل المدعو (...) صاحب الهوية رقم (...) وتم التواصل مع وكيل المدعى عليها بعد ذلك وتنويهه على ضرورة إحضار وكالة تجارية وليس وكالة الكترونية لأن مصرف (...) يريد وكالة تجارية لاستكمال الطلب إلا أنه قام بالمماطلة وعدم الرد وعلى أثر ذلك قام مصرف (...) بإيقاف خدمات المدعي (موكلي) وقام بسحب مبلغ من موكلي وقدره (٤٩٥٠) ريال وقام بسحب مبلغ من الكفيل الغارم لموكلي وقدره (١٧.٨٩٧) ريال، وبعد ما تم سحب هذه المبالغ من حسابي وحساب الكفيلة الغارم قام وكيل المدعى عليها بإعطائي مبلغ وقدره (٢٥٠٠) ريال، وذكر أنه سوف يقوم بإعطائي المتبقي (٢٤٥٠) ريال بعد استكمال نقل التمويل مع العلم أن المدعى عليها استلمت النشاط التجاري المذكور من تاريخ عقد البيع وعقد التنازل من الغرفة التجارية والموضح بهم أن المدعى عليها تتحمل كافة الإلتزامات المالية على النشاط التجاري المذكور، وبناء على ذلك اطلب إحالة التمويل المتبقي على المدعى عليها وقدره: (١٣٩.٢٨٨) ريال إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي المسحوب مني وقدره (٢٤٥٠) ريال، والمبلغ المسحوب من الكفيل الغارم وقدره (١٧.٨٩٧) ريال بإجمالي وقدره (٢٠.٣٤٧) ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٤.٠٠٠) ريال، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان المتقرر لقبول الدعوى ان تكون محررة على نحو يميز موضوعها وأسانيدها وطلبتها حتى يتم السير فيها للوصل إلى حكم صحيح يقطع النزاع وينهيه، وفقا لما نصت عليه الأنظمة وتقرر لدى أهل المعرفة والإختصاص، من ذلك ما جاء في المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعي لم يحرر دعواه بصورة صحيحة يمكن تمييزها والسير فيها بالرغم من تكرار امهاله من الدائرة لذلك ألا انه لم يقم بما طلبته الدائرة، بل قام بطلب عدة طلبات لا رابط بينها فتراه يطلب مخاصمة المدعى عليه ثم عدل عن ذلك وطلب توجيه الدعوى على مصرف (...) ومن ثم طلب احالة التمويل على المدعى عليها. مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى.