حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530047894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570041278/1445
رقم الحكم:4530047894
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570041278 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530047894 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائره الطلبات والاوامر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤١٢٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: فرع شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (تعاقدت مع المدعى عليه على أن اقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال التشطيب الداخلي، لمدة (٦٠) ستون واتفق الطرفان في العقد المبرم بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٤ على الاتي عند حدوث النزاع يتم انفاذ احكام وشروط هذه الاتفاقية طبقا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهة المتضررة) للفصل بشأنه طبقا لأنظمة التحكيم المعمول بها من قبل الغرفة التجارية.)، ومبررات الطلب (يتم انفاذ احكام وشروط العقد المبرم بين الطرفين الاتفاقية طبقا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهة المتضررة) للفصل بشأنه طبقا لأنظمة التحكيم المعمول بها من قبل الغرفة التجارية.) لذا أطلب بــ(نقض الحكم الصادر رقم ٤٤٣٠٦٤٩٥١٦ واحالة الدعوى الى التحكيم التجاري) استنادًا إلى المادة رقم ٥ من نظام التحكيم التجاري أما مبررات حالة الاستعجال: (وبالنظر الى اوراق الدعوى نجد ان الحكم المعترض عليه اعرض عن الاستجابة بطلب المستأنفة برد الدعوى كما هو ثابت بأن العقد بين طرفي الخصومة يوجب في حالة النزاع بأن يتم تحويله للفصل فيه طبقاً لأنظمة التحكيم. وعليه نتمسك بطلب جازم قاطع في هذا الاعتراض بأعمال موجبات النظام وتمحيص جميع اوجه دفاع ودفوع المعترضة لأنه بتناولها وتمحيصها يتغير وجه الرأي في الدعوى. ب- جاء في تسبيب المحكمة المعترض على حكمها بوصف موكلتي بأنها تريد المماطلة والتقاعس، لكونها تتمسك بشرط التحكيم، فهذ استدلال لا يقبله عقل ولا منطق، فقد وصفت المحكمة موكلتي وهي بصدد اتباع الاجراءات القانونية السليمة الصحيحة هو مماطلة. فما قامت به موكلتي هو الالتزام ببنود العقد المبرم بينها وبين المستأنفة ضدها. ولذا يجب تنفيذ العقد وفق ما ورد فيه من نصوص وأحكام ويظل العقد شريعة المتعاقدين وتعبيرا لإرادتهما المشتركة. وأن احترام إرادة أطراف العقد هو الوضع الأصوب والأمثل لأنه يحقق مبدأ سلطان الإرادة وهذا بدوره يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويوفر الاطمئنان في المعاملات بين الأطراف.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى أنه لم يحضر أحد من أطراف الدعوى ولا من يمثلهم رغم تبلغهم نظاما بموعد نظرها، وعليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى نقض الحكم الصادر رقم ٤٤٣٠٦٤٩٥١٦ ويطلب إحالة الدعوى إلى التحكيم التجاري، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد نظرها من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعية حق استئناف الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذا الطلب. والله الموفق.