حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530010057
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471217615/1444
رقم الحكم:4530010057
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471217615 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530010057 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٧٦١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصيانة والنظافة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة مجمع (...) التجاري (شركة شخص واحد) الوقائع: وتتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للصيانة والنظافة) ضد (شركة مجمع (...) التجاري) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٧٨٠٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبه موكلتي بمستحقات ماليه ناتجه عن عقد تقديم خدمات نظافة بينها وبين المدعى عليها)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصيانة والنظافة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٤١٠٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطله المدعى عليها بتسليمي المستحقات الناتجة عن العقد مما أدى إلى (اللجوء الى القضاء وتوكيل محامى للترافع في القضية والمطالبة بحقوقي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٥هـ ووردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعي عليها ذكرت فيها أنه أولاً: إن مطالبة المدعية لأتعاب المحاماة تأسيساً على الحكم رقم ٤٤٣٠٥٤١٠٠٦ وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ, الصادر من فضيلتكم لصالحها لا يعطي المدعية الحق في استحقاق أتعاب محاميها مطلقاً؛ وقال في مثل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله , وقرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : (بأن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقًا بل له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه.. ثانياً: المدعية أصرت على المطالبة بمبالغ تزيد عن مستحقاتها ورفضت الحلول الودية وقررت اللجوء للقضاء وموكلتي لم تجحد بحق المدعية واستعدت لسداد مستحقات المدعية حسب الفواتير المصدرة منها، مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال (وهو ذات المبلغ المحكوم به من فضيلتكم) ١/في تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م سددت موكلتي جزء كبير من مستحقات المدعية عند تمكنها وتوفر المبلغ بالحساب وذلك اثبات على حسن النية وعدم جحد حق المدعية. ٢/ من قبل رفع الدعوى سبق وتواصلت موكلتي مع المدعية لسداد باقي المبلغ المثبت بموجب فواتير ولكن رفضت المدعية وأصرت على التوجه للقضاء والمطالبة بدون وجه حق بمبلغ كبير (١٧٢,٨٠٠.٠٠) ريال ــ مثبت في طلباتها بالقضية المحكوم فيها من فضيلتكم ــ كتعويض باطل وللإثراء بلا سبب مشروع. ٣/ موكلتي حضرت جلسات الصلح لدى منصة تراضي في القضية السابقة وأبدت رغبتها في سداد المستحقات الفعلية للمدعية ولكن المدعية لم تحضر وعند تواصل المصلح مع المدعية هاتفياً أفاد ممثلها بعدم الرغبة في الصلح ورفض حضور أي جلسة تصالح.٤/ في أول جلسة بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤هـ بالقضية السابقة أقرت موكلتي بمستحقات المدعية من تلقاء نفسها وبناء عليه عرض فضيلة رئيس الدائرة الصلح على المدعية ورفضت المدعية وذلك بضبط الجلسة. ثالثاً: المدعية أصالة ومحاميها امتنعوا عن الصلح في أكثر من مرحلة رغم تعاون واستعداد المدعى عليها لسداد المستحقات الفعلية للمدعية. رابعاً: موكلتي المدعى عليها تكبدت خسائر مالية نتيجة قرار المدعية بسحب العمال وايقاف أعمالها وقرار المدعية ذلك مثبت بالبريد الالكتروني الصادر من المدعية بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢م وتاريخ ١/٦/٢٠٢٢م ويفيد نصه بأن المدعية هي من قررت سحب العمل وايقاف العمل في حال التأخر عن السداد. خامساً: إن دعوى أتعاب المحاماة تعتبر من قبيل رفع الضرر عن أحد أطراف الدعوى إذا كانت الدعوى الأصلية كيدية، والثابت والمستقر عليه في القضاء أن أتعاب المحاماة هي أحد سبل التعويض عن الدعوى الكيدية وهو ما لا ينطبق على الدعوى الأصلية المحكوم فيها من فضيلتكم، وذلك استناداً لما نص عليه قرار الهيئة العليا بالمبدأ رقم ٦ بتاريخ ١١/١/١٣٩٢هـ ونصه: (لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه لمجرد دعواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية) • ولجماع ما تقدم ولقوله جل في علاه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه :( لا ضرر ولا ضرار) أطلب من فضيلتكم التكرم والحكم برد دعوى المدعي لعدم صحة طلبات المدعية ومخالفتها للثوابت القضائية والشرعية . فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية ثم قدم لائحة توضيحية للدعوى ونصها سبق وان اقامت موكلتي دعوى ضد المدعى عليها شركة مجمع (...) التجاري والمقيدة برقم (٤٤٧٠١٧٨٠٤٠) بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤هـ , و المنظورة لدى الدائرة السادسة و العشرون و ذلك بشأن مطالبة موكلتي بمستحقات ماليه ناتجه عن عقد تقديم خدمات نظافة بينها و بين المدعى عليها و انتهت الدعوى بحكم نصه (حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة مجمع (...) التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصيانة والنظافة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال) بصك رقم (٤٤٣٠٥٤١٠٠٦) و تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤هـ الأسباب: وتأسيسا على ذلك ولان المدعى عليها ماطلت في أداء الحق والحقت الضرر بموكلتي مما جعلتها تضطر للجوء الى القضاء وتوكيل محامي لترافع في الدعوى وتكبدها لخسائر وعملا بالقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى احوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) الطلبات: لما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: اطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (١٤,٠٠٠) أربعة عشر الف ريال . وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد اتعاب المحاماة والصك في القضية الاصلية وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه أرفق جوابه في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس ٤ / ١/ ١٤٤٥ هـ وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه ويتمسك بطلبه، ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، و حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال ، وقدم في سبيل إثبات الدعوى عقد أتعاب المحاماة والصك في القضية الاصلية، وبدراسة الدائرة دعوى المدعية وما جاء في حيثياتها ومبرراتها ودراسة العقد ، ولأن طلب الشركة المدعية هو إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال وحيث ثبت للدائرة بأن الدعوى الأصلية انتهت بإقرار المدعى عليها بالمبلغ المحكوم به وعليه فإن استحقاق المدعية لأتعاب التقاضي عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليها ، وذلك مخالفاً لما نص عليه قرار الهيئة العليا بالمبدأ رقم ٦ بتاريخ ١١/١/١٣٩٢هـ ونصه: ( لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه لمجرد دعواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية) ولقوله جل في علاه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه :( لا ضرر ولا ضرار) ، وبالتالي فإن السبب الصحيح الموجب على الدائرة السير والتحقق من توافر أركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٢١٧٦١٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.