حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530025784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124452/1444
رقم الحكم:4530025784
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124452 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025784 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471124452 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 12 / 08 / 1444 هـ، الموافق 04 / 03 / 2023 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ إثبات ملكية لعدد (١١) حصة، بسبب بيع، 2/ استرداد الحصص المطالب بها وعددها ١١ ومسوغات الطلب اجتماع شركاء واتفاقية بيع، 3/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ إثبات ملكية لعدد (١١) حصة، 2/ استرداد الحصص المطالب بها وعددها أحد عشر، للمسوغات الآتية: اجتماع شركاء واتفاقية بيع، 3/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي هكذا ادعى، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 29 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعي قائلا: بأنه لا مانع من الصلح. هكذا أجاب، وأجاب وكيل المدعى عليه قائلا: بأنه لا مانع لدينا من الصلح. هكذا أجاب، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة ونصها: (حيث ان المدعى عليه شريك بشركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة ذات مسئولية محدودة رقم سجلها التجاري (...) (مرفق1)، ويمتلك المدعى عليه عدد (11) حصة من حصص الشركة، وان موكلي المدعي هو مدير للشركة بموجب عقد التأسيس (مرفق 2)، وبناء على رغبة المدعى عليه التنازل عن الحصص المملوكة له بعدد (11) حصة من شركة (...) لتقديم الوجبات، فقد قام بالاتفاق مع موكلي على أن يتنازل المدعي عليه أن هذه الحصص لموكلي على أن تكون قيمة الحصة الواحدة بمبلغ وقدرة (120،000) ريال، ليكون مبلغ جميع الحصص المملوكة للمدعى عليه بالشركة بمبلغ (1،320،000) ريال، كما تم الاتفاق على أن يقوم المدعى عليه باسترداد عدد (5) حصص من الشريك في الشركة (شركة (...) للاستثمار) والتنازل عنهم أيضا الى موكلي، ليكون مجموع قيمة عدد (16) حصة بمبلغ وقدرة (1،920،000) ريال، وقد قام موكلي بسداد مبلغ وقدرة (1،465،000) ريال، إلى المدعى عليه، على أن يقوم المدعى عليه بنقل الحصص الى موكلي خلال أسبوع من تاريخ اجتماع الشركاء بشركة (...) لتقديم الوجبات بتاريخ 12 / 08 / 1444 هـ، الموافق 04 / 03 / 2023 م، (مرفق 3)، وقد قام موكلي بالتواصل مع المدعى عليه أكثر من مرة ودياً لنقل الحصص، إلا أ ن المدعى عليه رفض ذلك ولم يتجاوب مع موكلي رغم استلامه من موكلي أكثر من قيمة الحصص التي يمتلكها المدعى عليه في الشركة، مما اضطر موكلي الى اللجوء للقضاء حتى يقوم باستيفاء حقوقهم النظامية والشرعية من المدعى عليه، الطلبات: نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي: 1/ إلزام المدعى عليه بنقل الحصص المملوكة له بشركة (...) لتقديم الوجبات وعدد (11) حصة إلى موكلي، 2/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (150،000) ريال، أتعاب محاماة) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة فيما يلي: 1/ اتفاق الشركاء 2/ عقد التأسيس هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أرغب بإبداء الدفوع الشكلية ابتداء وأما الدفوع الموضوعية فأطلب مهلة لإحضارها، وأرفق عبر محادثة الاتصال المرئي ما نصه: (1/ بطلان صحيفة الدعوى لأنه المدعي تقدم بهذه الدعوى بصفته مدير في شركة مثمرة. 2/ عدم تحرير الدعوى ومن أوجه عدم التحرير التعارض بين الطلبات وعدم إمكان الجمع بينها حيث يطلب اثبات البيع ويطلب الاسترداد للمبيع. 3/ الاختلاف بين الاخطار وبين موضوع الدعوى فالإخطار يطلب استرداد المبلغ بينما هنا يطالب بالمبيع. 4/ لا صفة للمدعي لأنه ليس شريك في شركة مثمرة بموجب عقد التأسيس لذا اطلب عدم قبول الدعوى) ا.ه ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعي قائلا: مطالبة بالحصص. هكذا أجاب وأجاب وكيل المدعى عليه قائلا: مطالبة بالحصص. هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بأن يقدم جوابه على موضوع الدعوى إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال عشرة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعي تقديم جوابه خلال العشرة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي تاريخ 07 / 12 / 1444ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: من الناحية الشكلية: فإننا نتمسك بالدفوع الشكلية التي سبق إبدائها في الجلسة التحضيرية بتاريخ 29 / 11 / 1444ه وأطلب الحكم بها، ثانياً: من الناحية الموضوعية: ١/ ما ذكر من أن موكلي شريك في شركة (...) صحيح، وما ذكره من امتلاك موكلي لعدد (11) حصة من حصص الشركة صحيح، وما ذكره بأن موكله (...) مديراً بعقد التأسيس فصحيح. أما ما ذكر من أن موكلي اتفق على استرداد عدد (5) حصص من الشريك في شركة (...) فإنه غير صحيح، وذلك لانتفاء صفة (...) فيما ذكره وكيل المدعي، ٢/ أما ما ذكره من بيع الحصص فغير صحيح ونجيب عليه كالآتي: أ/ لم يستلم موكلي أي مبالغ تخص الحصص المذكورة في شركة (...)، ولم ترد في الحساب البنكي الخاص بموكلي أي قيمة تعادل الحصص المذكورة في هذه الدعوى، وادعاء الزيادة دليلٌ على أن المبلغ الذي يذكر أنه زائد ـرغم كونه غير صحيح- لا يتعلق ببيع الحصص، ب/ تِبعاً للفقرة السابقة، إن المدعي يُعد مديراً في عقد التأسيس محدود الصلاحيات الإدارية وحسب عقد التأسيس فإنه لا يضفي عليه صفة الشريك إلا العقد، ٣/ مستند نقل الحصص التي استند عليها وكيل المدعي في هذه القضية لا يعد قرار شركاء، إذ أن الغرض من قرار الشركاء هو توثيق البيع، وتوثيق نقل الحصص، ولا تعد كذلك بموجب المادة (١٧٨) من نظام الشركات، فما صفة المدعي (...) في هذه المطالبة ؟ وبما أنه أحال بتسليم المبلغ فليثبت ذلك، 4/ إن مسألة بيع الحصص تتصل بملكية الحصص، وهي مستقلة بذاتها، وتتجه ضد مشتريها، ويحكم العلاقة بين البائع والمشتري عقد المبايعة بين طرفيه، نتطرق هنا لأمرين: المدعي لم يطلع فضيلة القاضي بهذا العقد، ونتحفظ بالإجابة عنه لحين إرفاقه، رغم تمسكنا بما دفعنا به مسبقاً بتعارض الطلبات في دعوى وكيل المدعي. الأمر الآخر: أن المدعي يطالب بمبلغ الحصص الذي لم يرد أصلاً لموكلي ولا وجاهه في المطالبة بما ليس بذمة موكلي، ٥/ مما يدل على اضطراب المدعي لدعواه، وعدم تحريرها، أنه في الإخطار يطلب باسترداد مبالغ، وفي هذه الدعوى يطلب استرداد الحصص، وطلب الأمرين معاً يعد تناقضاً ظاهراً والدعوى إذا تناقضت سقطت، وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى) ا.ه وفي تاريخ 19 / 12 / 1444ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: رد موكلي المدعي على مذكرة المدعى عليه، أولا: حيث أن المدعى عليه يدعي ببطلان صحيفة الدعوى وعدم تحرير الدعوى واختلاف الأخطار عن موضوع الدعوى، وهذا الدفع غير ذي جدوى ومردود عليه بالتالي: 1/ نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى....)، ونظرا لما ابداه المدعى عليه بإنكار التعامل مع موكلي، فبناء على ما نص عليه النظام فإن موكلي يطلب طلب عارض تصحيح الطلب الأصلي ليكون (إلزام المدعى عليه بنقل ملكية الحصص إلى موكلي وقيدها لدى السجل التجاري ، 2/ أما بشأن ادعاء المدعى عليه عدم تحرير الدعوى فهذا ادعاء غير صحيح، لان دعوى ولائحة موكلي صريحة وواضحة، لاسيما أن فضيلة قاضي الدائرة قد أثبت بمحضر الجلسة أقوال الطرفين أن موضوع الدعوى مطالبة بحصص ، فلا جدوى من دفع المدعى عليه الشكلي، 3/ أما بشأن دفع المدعى عليه باختلاف الأخطار عن موضوع الدعوى، فهذا غير صحيح لا سيما أن الإخطارات المرفقة بالدعوى ثابت بها طلب المدعى عليه نقل الحصص إلى موكلي، ثانيا: أما من حيث رد المدعى عليه الموضوعي، فإن موكلي يرفضه رد المدعى عليه الموضوعي جملتا وتفصيلا لعدم صحته ومخالفته لما نص عليه النظام والشرع، وأيضا لما هو ثابت بموجب إقرار المدعى عليه، فإن بموجب الاتفاق اجتماع الشركاء بين موكلي والمدعى عليه (أ – إقرار المدعى عليه التنازل عن الحصص المملوكة له بشركة (...) والبالغة (11%) لصالح موكلي، ب/ إقرار المدعى عليه باستيفاء مبلغ (1،465،000) ريال، من موكلي، وحيث إن النظام قد اضفى حجية نظامية على الإقرار وذلك بموجب ما نصت عليه المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على (1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) كما نصت المادة السادسة عشر من ذات النظام على (1/ يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال) كما نصت المادة التاسعة عشرة من ذات النظام على (يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة)، خلاصة القول: أصحاب الفضيلة استنادا على ما نص عليه النظام بموجب النصوص السابقة ذكرها، وأيضا احكام الشريعة الإسلامية التي الزمت الوفاء بالعقود بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وأيضا إقرار المدعى عليه الثابت بموجب الاتفاق مع موكلي بالتنازل عن الحصص واستلام قيمتها ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08 / 01 / 1445ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابه عبر النظام في 07 / 12 / 1444 هـ، وتقديم وكيل المدعي مذكرة جوابه عبر النظام في 19 / 12 / 1444 هـ، وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد شركاء آخرين في شركة (...) لتقديم الوجبات غير المدعى عليه ؟ أجاب قائلاً: نعم يوجد شركاء آخرين موضح بيانهم في عقد تأسيس الشركة المرفقة بملف القضية هكذا أجاب. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن بحث الصفة في أطراف النزاع سابقٌ بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى، لكونها مسألة أولية يتعيَّن تحققها ابتداء ولو لم يثر ذلك أحد من أطراف النزاع طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه ونصُّها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ا.ه ولأن المقرر فقهاً وقضاء اشتراط الصفة المخولة للادعاء والمخولة لتلقيه في صحة أي دعوى، ولأن المدعي يهدف من دعواه إلى إثبات ملكيته لعدد (11) حصة من الحصص المملوكة للمدعى عليه في شركة (...) لتقديم الوجبات وإلزام المدعى عليه بنقل الحصص المذكورة إلى المدعي، ولأن الثابت للدائرة من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى وجود شركاء آخرين غير المدعى عليه، ولأن المعني بإجراءات تعديل عقد التأسيس بدخول المدعي وخروج المدعى عليه هم جميع الشركاء في الشركة، ولأن المدعي أفرد في مخاصمته أحد الشركاء ولم يخاصم بقيتهم في طلبه نقل الحصص إليه، كما أن الثابت للدائرة من عقد تأسيس الشركة محل الدعوى أن المدعي ليس من ضمن الشركاء المسجلين فيه، واعتباراً لما جاء في المادة رقم (161/2) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) لعام 1437ه المعدَّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) لعام 1439ه ونصُّها: 2- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو بدون عوض- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشترى وبشروط التنازل أو البيع وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه ما لم ينص تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول. وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصة أو الحصص بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير) ا.ه؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى عدم قبول هذه الدعوى لنقص استيفاء شرط الصفة فيها. وتنوِّه الدائرة بأن حكمها الماثل لا يمنع المدعي من إعادة عرض دعواه على القضاء بعد استيفاء شروطها الشرعية والنظامية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.