حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530032353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471117841/1444
رقم الحكم:4530032353
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471117841 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530032353 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471117841 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) لتقنية منع التاكل مساهمة مقفلة المدعى عليه: الشركة (...) للانابيب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (الشركة (...)لتقنية منع التآكل شركة مساهمة مقفلة) ضد (الشركة (...)للأنابيب) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (449010630) وتاريخ 1444/01/6هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(/اتفق أطراف الدعوى في تاريخ 2013/4/2م على أن تقوم المدعيه بإجراء طلاء ايبوكسي مرتبط بالانصهار الداخلي على الأنابيب الموردة من قبل المدعى عليها و ذلك بموجب طلبات شراء و ذلك بثمن إجمالي قدره (77339600) ريال سعودي.2/ استلمت المدعى عليها جميع ما تم تنفيذه على الأنابيب المستلمة من قبلها بموجب طلبات الشراء المشار إليها. 3 /سددت المدعى عليها مبلغ (73139600) ريال سعوي و قد تبقى في ذمتها مبلغ (4200000), و مع تخلفها عن السداد تمت مخاطبتها و حثها على السداد و لكن اكتفت المدعى عليها بمطابقة الحساب المرسل لها من قبلنا بتاريخ 2022/1/10م و كذلك قامت المدعى عليها بتاريخ 2022/3/28م بإرسال طلب مطابقة رصيد من قبلها متضمن المبلغ المطالب به في هذه الدعوى و الذي سبق و أن صادقوا عليه.(أصحاب الفضيلة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...) للأنابيب سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لتقنية منع التآكل مساهمة مقفلة سجل تجاري: (...) مبلغا وقدره (4.200.000 ريال) أربعة ملايين ومائتا ألف ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430020027) وتاريخ 1444/02/14هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وخلص في دعواه الى إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 9 / 1 /1445هـ و فيها وبسؤال وكيل المدعية هل تم تنفيذ الحكم في الدعوى الأصلية المحكوم بها لصالح موكلته بمبلغ قدره 4.200.000ريال فأجاب قائلا نعم لقد تم تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، وحيث طلبت المدعية في دعواه إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي، وبعد الاطلاع على القضية -محل المطالبة بالتعويض- والمقيدة برقم 449010630 والحكم الصادر فيها، ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه في السداد وإلجاؤه للمدعي لرفع دعوى للمطالبة بحقه، وبناء على المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وحيث ورد في البند الثالث من اتفاقية الأتعاب أن أتعاب المحاماة البالغ قدرها مئتي ألف ريال تسدد بعد تنفيذ الحكم، وبما أن المدعي قرر أن الحكم في القضية -محل المطالبة بالتعويض- تم تنفيذه، وصادق على ذلك وكيل المدعى عليها، وعليه ترى الدائرة استحقاق المدعي للتعويض، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24 /30). وجاء في كشاف القناع (419 /3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وحيث أن تقدير الأتعاب عائد للدائرة مراعية في تقديرها ما جاء في المادة المدونة آنفا في الفقرات أ - ب- ج -د، وعليه تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة (...)للانابيب سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...)لتقنية منع التاكل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 150.000ريال مئة وخمسون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث