حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530039927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139255/1444
رقم الحكم:4530039927
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139255 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530039927 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٩٢٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه : مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانة ومنتجات أخرى)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٧٣,٧٣١.٥٠) ثلاثة وسبعون ألف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسون هللة، سددت منه مبلغ قدره (٥٤,٣٠٤.٧٥) أربعة وخمسون ألف وثلاث مئة وأربعة ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد اتفقا على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م بمبلغ قدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألف وأربع مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألف وأربع مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب بيع بالأجل بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م على مطبوعات المدعية ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن، ٢- كشف حساب صادر من المدعية والمتضمن رصيد مدين وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألف وأربع مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٣- سند لأمر بتاريخ إنشاء ٢٠١٤/٠١/٠١م على مطبوعات المدعية صادر من مالك المؤسسة المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وممهور بتوقيع منسوب إليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١٢/١٤٤٤هـ، تشير الدائرة بأنها لم تستطع فتح الجلسة في موعدها المحدد لوجود عطل في المحكمة وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لهذه القضية هذا ما لزم بيانه ورفعت الجلسة والله الموفق وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى المحررة موضوع الدعوى :إنه بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانة ومنتجات أخري.....)) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ ٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠١٤م بثمن إجمالي قدره (٧٣,٧٣١.٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٥٤,٣٠٤.٧٥) أربعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٩م بمبلغ قدره(١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ١/ ١/ ٢٠١٤م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب فتح حساب بالأجل).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبة مما أدى إلى (اللجوء والاستعانة بتوكيل محامي) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٦/٨هـ إلى ١٤٤٤/١١/١١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي.طلبات المدعي :لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية وكذلك لديه سند لأمر لم يرفقه وارفقه في جلسة الاتصال المرئي وتم ارفاقه في ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألف وأربع مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة قيمة بيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانة ومنتجات أخري.....)) ، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألف وأربع مئة وستة وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولما قدمه من بينته المتمثلة في طلب فتح حساب وكشف حساب وسند لأمر لأكثر من مبلغ المطالبة مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة مما تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب وإسقاطاً لحقه في الدفاع مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، فلم يثبت للدائرة استحقاقه كون المدعي وكالة لم يقدم عقد اتعاب للمحاماة فلم يثبت تكبد موكلته للأتعاب ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٩,٤٢٦.٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله ورفض طلب أضرار التقاضي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث