حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530036170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4530036170/1444
رقم الحكم:4530036170
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4530036170 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530036170 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4530036170 لعام 1444هـ المدعي شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/(...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم(...)، وتاريخ/21/04/1449هـ، عن/شركة (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال تجهيزات وتصنيع بعض العناصر والتمديدات وتشغيل مهرجان، لمدة (٢٨) ثمانية وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣هـ/٠٩/٢٣ الموافق ٢٠٢٢م/٠٤/٢٤، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣هـ/١٠/٢١ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/٢٢، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٢١,٣٦٢.٥٥) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠٢١,٣٦٢.٥٥) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٢٤٠,٤١٢.٥٥) مليونان ومئتان وأربعون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، والمتبقي (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣هـ/١٠/١٤ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/١٥، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- اتفق الطرفان على أن ينفذ المدعي أعمالاً إضافية (ملحق العقد) بمبلغ قدره (٣,٣٦٩,٥٢٠.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي استنادً على(ملحق العقد)، فقام المدعي بتنفيذ أعمال كامل بنسبة (١٠٠%) تتمثل في كامل اعمال ملحق العقد بمبلغ قدره: (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، ٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء إلى شركة محاماة مما أدى إلى (تكبد خسائر العقد مع شركة المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٧٨,٠٩٥.٠٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي وخلص إلى طلبه: ١-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٨,٠٩٥.٠٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 17/07/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص المحاماة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص المحاماة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأجاب قائلاً: أحيل على ما ورد في صحيفة دعواي كما قرر بأنني أحصر المطالبة في إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع قيمة الأعمال الإضافية المنفذة وقدرها (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية لأعمال إضافية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٨,٠٩٥.٠٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمسة وتسعون ريال هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في العقد المبرم بين الأطراف وكذلك سدادهم لجزء كبير من المبلغ وقدره خمسة ملايين وستمائة وتسعة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا لم نتمكن من الاطلاع على القضية ومرفقاتها لوجود خلل تقني تعذر معه إضافتي كممثل للمدعى عليها وقد تم تقديم تذكرة للإبلاغ عن هذا الخلل ونطلب مهلة للجواب عن دعوى المدعية هكذا أجاب فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام عبر النظام وأن على المدعية الجواب عنه خلال عشرة أيام تليها ثم على كل طرف تقديم مذكرة ختامية مكونة من صفحة واحدة خلال خمسة أيام تليها، وجرى إفهام الأطراف بأن الدائرة ستوقع الغرامة الواردة في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية في حال تخلف أحد الأطراف عن المهلة المحددة له، وبجلسة 14/08/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على مذكرات الأطراف، ورأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير هندسي وذلك للنظر في العقد المبرم بين الأطراف وبيان الأعمال التي تم تنفيذها على ضوء العقد و الطعون على جودة التنفيذ التي ذكرتها المدعى عليها، مع بيان النسبة التي تخصم حال ثبوتها وكذلك الاعمال الإضافية عن العقد التي ذكرتها المدعية، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل مستعد لتحمل تكاليف ندب الخبرة فأجاب قائلا لا مانع لدى موكلتي من ندب الخبرة وهي مستعدة لدفع التكاليف هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إصدار قرار الخبرة وختمت الجلسة، وبجلسة 29/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص المحاماة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص المحاماة رقم (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل تم الصلح مع المدعى عليها أجاب قائلا نعم لقد تم الصلح على أن تقوم المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (925696.80) تسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا وثمانون هللة وذلك بتاريخ 15 / 11/ 2023م هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا ما ذكره وكيل المدعية من وجود صلح مع موكلتي وهو أن تدفع موكلتي للمدعية مبلغ وقدره (925696.80) تسعمائة وخمسة وعشرون ألفا وستمائة وستة وتسعون ريالا وثمانون هللة وذلك بتاريخ 15 / 11/ 2023م فهذا كله صحيح ولا مانع لدى موكلتي من الالتزام بهذا الصلح هكذا أجاب وقد جرى من الدائرة التحقق من وكالات الأطراف فظهر انها تخلوهم حق الصلح، عليه قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة للفصل في الدعوى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت هذا الصلح وألزمت الأطراف بالعمل بموجبه، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث