حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530015073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470913761/1444
رقم الحكم:4530015073
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913761لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530015073 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4470913761 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لتأجير المعدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: (إنه بتاريخ 1437/04/22هـ الموافق 2016/02/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يأجر المدعي للمدعى عليه وايتات وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/22هـ الموافق 2016/02/01م بثمن إجمالي قدره (219,663.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (219,663.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي بإجمالي مبلغ 219,663.00 ريال. وعقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ 25/10/1444 حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأن بيناته غير موصلة للحكم بمطالبته فطلب مهلة لإبراز مزيد من البينات فأمهل لذلك. وعقدت جلسة أخرى بتاريخ 24/12/1444 حضر المشار اليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى أنها سبق وأن أمهلت المدعي وكالة لإحضار مزيد من البينات غير أنه لم يردها أية طلبات على القضية رقم حتى تاريخ عقد هذه الجلسة وبعرض ذلك على المدعي وكالة أبرز مذكرة ونصها : (( أتقدم لفضيلتكم بالبينة الحاضرة الآن على الدعوى وهي على النحو التالي:- 1/ الحوالات البنكية المرفقة بالدعوى والتي تثبت العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعى عليه. 2/ الفواتير المرفقة بملف الدعوى والتايم شيت الخاص بالأعمال. 3/ حال رأت الدائرة عدم كفاية البينات فإنه لا مانع لدى موكلي من توجيه اليمين الشرعية الى المدعى عليها على نفي الدعوى.)) وباطلاع الدائرة عليها قبلت طلب وكيل المدعي بتوجيه اليمين النافية للمدعي عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية. وعقدت جلسة بتاريخ 06/01/1445 حضر المشار اليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة الى انها قامت بتبليغ المدعى عليها لأداء اليمين النافية وقد تبين تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 78483985 غير أنها نكلت عن الحضور لأدائها وبناء عليه رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (219,663.00) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال قيمة تأجير وايتات للمدعى عليها،وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية رقم، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وباطلاع الدائرة على أوراق القضية رقم ومستنداتها رأت أنها غير موصلة للحكم بمطالبة المدعي، ذلك أن ما قدمه عبارة عن فواتير صادرة على المدعي وغير ممهورة بختم المدعى عليها، وقررت توجيه اليمين النافية للمدعى عليها غير انها نكلت عن الحضور لأدائها . وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليها للحضور حسب تقرير التبليغ ولم يحضر فإن هذا يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (103/2) من نظام الإثبات ونصها: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) لتأجير المعدات برقم السجل التجاري (...) بأن تدفع للمدعي/(...) برقم الهوية (...) مبلغا وقدره 219,663 مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال ريال ، والله الموفق.