حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530041104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570049406/1445
رقم الحكم:4530041104
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570049406 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530041104 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٤٩٤٠٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن المدعى عليه قام بإغلاق المصنع وتغير اسمه الى ورشة (...) وتغير النشاط والواقع في (...)، أطلب الخروج على (إثبات حالة المصنع انه مغلق وتغير اسمه ومخالفات أخرى) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ وطالب ب إثبات الحالة التي يخشى فواتها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأحال المدعي وكالة إلى لائحة الدعوى والمرفقات، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب المستعجل. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمه المدعي ولأنه يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينة لإثبات الحالة ولما جاء في المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن يتضمن الطلب المستعجل مبررات حالة الاستعجال ومضمون المادة ١٠٨ من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) ولما أن الطلبات المستعجلة لها متطلبات وشروط خاصة بالاستثناء للدعوى المعتادة وذلك لتحقيق مصلحة مشروعة قائمة أو محتملة يخشى فواتها بمرور الوقت ولأن ما قرره المدعي يمس أصل الحق ولا يبين فيه أي مما يخشى عليه فوات الوقت الأمر الذي لا يتوفر معه مبرر لحالة الاستعجال لعدم وجود مصلحة قائمة أو محتملة ولما جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.) ولما كان للمدعي إقامة دعواه بالمطالبة لاستحصال ما يدعي بدعوى وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا وللمدعي الاعتراض خلال مدة عشرة أيام ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لأحكام القضاء المستعجل والله الموفق.