حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431050720
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173238/1444
رقم الحكم:4431050720
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173238 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431050720 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471173238 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قد اشترى من المدعى عليها مكائن صناعية بثمن وقدره (2,300,000) ريال، وقد استلمت المدعى عليها مبلغا قدره (100.000) ريال، إلا أنها لم تقم بتسليم المبيع؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى المذكرة المرفقة في خانة تبادل المذكرات وباطلاع الدائرة عليها وعلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع محل الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي قبل الجلسة الأولى مذكرة تضمنت تقديم طلبات مغايرة لما ورد في صحيفة الدعوى حيث طلب فيها فسخ العقد ورد الثمن المسلم للمدعى عليه وإلغاء طلب التنفيذ وإبطال سندات الأمر وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وعلى المذكرة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله والذي أحال إلى المذكرة ولم يحل إلى صحيفة الدعوى مما يجعل هذه الدعوى حرية بعدم القبول لاختلاف الطلب الوارد في صحيفة عما طلبه وكيل المدعي أمام الدائرة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.