حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570023527/1445
رقم الحكم:4530034647
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570023527 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034647 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٣٥٢٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها (مواد غذائية عبارة عن شوكولاتة و بسكويت) بثمن إجمالي قدره (٧,٨٤٩) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٤٩) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من المدعية شركة (...) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م المتضمن مبلغ قدره (١٤,٨٤٩.٠٤) أربعة عشر الف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وأربع هللات والممهور بتوقيع وختم منسوب لـلمدعى عليها (...). ٢- كشف حساب صادر من المدعية شركة (...) من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩م المتضمن مبلغ قدره (٧,٨٤٩.٠٤) سبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً وأربع هللات. ٣- فاتورة ضريبية برقم (٢١١٠٢٣٠٨٥٧) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م على مطبوعات المدعية شركة (...) بمبلغ قدره (١٣,٩٠٤.٨٣) ثلاثة عشر ألفاً وتسعمائة وأربعة ريال وثلاثة وثمانون هللة ممهورة بختم منسوب لـلمدعى عليها (...). وعقدت الدائرة جلسة كتابية في ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وملخصها أنه حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٨٤٩) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال قيمة مواد غذائية، ولما قدمته المدعية وكالة من بينة تعضد دعواه وهي كشف الحساب والفاتورة الضريبية، ولكون بينتها معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها، ولما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٨٤٩) سبعة الاف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث