حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530022562

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471245585/1444
رقم الحكم:4530022562
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471245585 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530022562 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4471245585 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2022/12/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (83،483) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال، لم تسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (83،483) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8،000) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبها: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن مبلغ قدره (83،48356.65) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وستون هللة، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 2023/04/30م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1445/01/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وأفهم وكيل المدعى عليها بأن الوكالة المقدمة غير مقبولة، حيث أنها ليست من مدير الشركة وأن الترافع في الدعوى غير نظامي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته بما ورد بلائحة الدعوى بموجب المصادقة المقدمة. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (83،483) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وثمانون ريال، قيمة أدوية ومستلزمات طبية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8،000) ثمانية آلاف ريال. وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، لا سيما وأنه قد حضر عن المدعى عليها من لم يمثل تمثيلا صحيحا، وأما موضوعاً فقدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها مطابقة الرصيد مختومة من قبل المدعى عليها. ووفق المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. أما عن طلب أضرار تقاضي وحيث لم تقدم المدعية ما يسند طلبها، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 83.483 ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث