حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530018724

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471232628/1444
رقم الحكم:4530018724
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232628 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530018724 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٢٦٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للوازم والخدمات الطبية (شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة) المدعى عليه : شركة مختبر (...) للتحاليل الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولاً: الوقائع: بموجب اتفاقية فتح حساب بين موكلتي والمدعى عليها قامت موكلتي بتوريد أجهزة ومعدات للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره ٦٨,٨٩٤ ريال ثمانية وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، بموجب الفواتير المستلمة والمعتمدة بختم المدعى عليها، وذلك حسب التفصيل التالي: ١- فاتورة رقم MJ٠٣٠٤٤٦ وتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٤م بمبلغ ١٠,٦٨١ ريال. ٢- فاتورة رقم MJ٠٣٠٥٦٤ بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٤م بمبلغ ٤,٠٧٠ ريال. ٣- فاتورة رقم MJ٠٣٠٦٢٠ بتاريخ ٢٤/٧/٢٠١٤م بمبلغ ٢,٦٩٦ ريال. ٤- فاتورة رقم MJ٠٣٠٦٤٤ بتاريخ ٢٥/٨/٢٠١٤م بمبلغ ٧,٥١٦ ريال. ٥- فاتورة رقم MJ٠٣٠٩٦٤ بتاريخ ٩/٩/٢٠١٤م بمبلغ ٧٧٦ ريال. ٦- فاتورة رقم MJ٠٣٠٩٨٦ بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٤م بمبلغ ٧,٨٥٢ ريال. ٧- فاتورة رقم MJ٠٣١١٥٠ بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٤م بمبلغ ١٤,٤٤١ ريال. ٨- فاتورة رقم MJ٠٣١٢٤٦ بتاريخ ٩/٩/٢٠١٤م بمبلغ ١,٣٩٠ ريال. ٩- فاتورة رقم MJ٠٣١٢٥٧ بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٤ بمبلغ ٧٧٦ ريال. ١٠-فاتورة رقم MJ٠٣١٣٧٩ بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٤م بمبلغ ٨,٢٢٩ ريال. ١١-فاتورة رقم MJ٠٣١٤٢٣ بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٤م بمبلغ ١٠,٤٦٧ ريال. *** وعليه يكون إجمالي الفواتير المذكورة أعلاه مبلغ وقدره ٦٨,٨٩٤ ريال ثمانية وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال، ورغم المطالبات الودية العديدة للمدعى عليها إلا أنها لم تستجب لذلك حتى تاريخه الأمر الذي أوجب على موكلتي إقامة هذه الدعوى. ثانياً: الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها وقدره ٦٨,٨٩٤ ريال ثمانية وستون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال)، كما سألته عن البينة ذكر بموجب فتح حساب و١١ فاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٦٨,٨٩٤ ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في حساب و١١ فاتورة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة مختبر (...) للتحاليل الطبية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للوازم والخدمات الطبية شركة شخص واحد مساهمة سعودية مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٨,٨٩٤ ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة وتسعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث