حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430871888

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470727953/1444
رقم الحكم:4430871888
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727953 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430871888 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٩٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات بناء والتي تم تصنيعها من مؤسسة (...)، وبيانات وصف العين المؤجرة:(...) لمدة ثمانية عشر شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٣٨,٨٢٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمئة وأربعة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٣٣,٣٩٩) ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وتسعة وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٨,٩٧٤) ثمانية عشر ألفًا وتسعمئة وأربعة وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١٩,٨٥٠) تسعة عشر ألفًا وثمانمئة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٨٢٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمئة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير مطبوعة على ورق المدعية وممهورةً بختمها. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٩/١٠/١٤٤٤ هـ وملخصها: إنه بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤١هـ هـ الموافق ١٤/١١/٢٠١٩م اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن يؤجر فرع شركة(...) لمدة (١٨) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة تختلف كل شهر وفقاً لزيادة أو نقصان عدد المعدات، على أن يكون السداد دفعات شهرية ومن تاريخ شهر أكتوبر ٢٠٢٠م لم تسدد المدعى عليها أي مبالغ من الفواتير المرفقة لفضيلتكم ثم قمنا برفع دعوى بالمحكمة التجارية بالدمام بالدائرة التجارية الخامسة وكانت مقيدة برقم: (٤٤٩٠٣٤٠٠٩) وتم الحكم لصالح موكلي بمبلغ (٢٩٤،٥٧٥) مئتان وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، بصك حكم رقم: (٤٤٣٠٣١٥٩٥٢) بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ وتم تأييده من محكمة الاستئناف بصك حكم رقم: (٤٤٣٠٥٢٥٨٩٠) بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤هـ، ولكن لم يحكم لنا بالمبلغ المذكور بدعوتنا، مقابل فاتورتين لم نتمكن من إحضارهم بالدعوى السابقة فاتورة شهر سبتمبر لعام ٢٠٢٠م بمبلغ (١٨,٩٧٤) ثمانية عشر وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال، وفاتورة شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠م بمبلغ (١٩,٨٥٠) تسعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال، وعندما قمنا بإحضارهم وتقديمهم في الاستئناف طلبت محكمة الاستئناف دعوى مستقلة بهم. الطلبات: إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٨,٨٢٤) ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، مقابل فاتورتين شهر (سبتمبر ٢٠٢٠م، وشهر ديسمبر ٢٠٢٠م). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أقر بمبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨,٨٢٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال مقابل تأجير معدات بناء، تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد إجارة بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/فرع (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨.٨٢٤) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث