حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530025698

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471053001/1444
رقم الحكم:4530025698
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053001 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530025698 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4471053001 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري المدعى عليه : خالد عبدالله بن عبدالقادر المبيض الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكله يتقدم بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة فورتوري مول، وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (200,640,000) حصة، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (200,640,000) مائتا مليون وستمائة وأربعون ألف ريال، وعدد الشركاء (48)، وبموجب عقد تنازل، طالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المكتتب به وقدره (1,000,000) مليون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة فورتوري مول بتاريخ 15/ 10/ 2021م على مطبوعات شركة فورتوري مول، وممهورة بختمها وتوقيع أطراف الدعوى. 2- محرر عادي معنون بـ (إفادة باستلام المبلغ وزيادة في رأس المال وتوضيح في توزيع رأس المال) بتاريخ 20/ 08/ 2022م، ممهور بختم شركة فورتوري مول وتوقيع منسوب للمدعى عليه. 3- محررات عادية عبارة عن عدد (2) حوالة على مطبوعات بنك ساب بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال صادرة من حساب المدعي في بنك ساب لحساب المدعى عليها في بنك الراجحي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، في حين تخلف المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والبينات المقدمة عليها، حيث تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور أمام المحكمة رغم ثبوت التبلغ لشخصه وفق تقرير التبليغات بمهمة التبليغ رقم ٧٥١٨٩٨٤٦ بتاريخ ٢-١١-١٤٤٤ه، وطبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية فإن المحاكمة تجاهه تكون حضورية، ولأن محامي المدعي قدم البينات الموصلة لاستحقاق مبلغ المطالبة تمثلت في نسخة الاتفاقية بين الطرفين المعنونة ب (اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة فورتوري مول) بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢١م، والتي نصت في البند الرابع منها (أحكام عامة) في الفقرة (٤) بأنه يتعهد المدعى عليه بإدخال المدعي في عقد تأسيس الشركة خلال ٤٥ يوم عمل وفي حال الاخلال بذلك يحق للمدعي استرداد رأس المال المدفوع كاملاً، وحيث ثبت للدائرة دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ مليون ريال عبر حوالتين مصرفيتين وأقر بذلك المدعى عليه وفق الخطاب الصادر بتوقيع منسوب إليه وبختم شركة فورتوري الحي بذلك بتاريخ ٢٠-٨-٢٠٢٢م مما تكتسب معه هذا المحررات وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاءً طبقاً للمادة ٢٩-١ من نظام الإثبات، ولأن مدة ال ٤٥ يوم مضت وانتهت ولم يتم إدخال المدعي في عقد تأسيس الشركة المشار لها وفق آخر تحديث لعقد تأسيس الشركة مما يستحق معه بذلك المدعي من استرداد رأس ماله المدفوع وفق شرط العقد، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم له بذلك وفق ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولأن المدعى عليه ألجأ المدعى للقضاء لاسترجاع حقه الثابت، وتكلف المدعي بذلك توكيل محامي ودفع مبالغ لذلك فإن ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعة وفق القاعدة المتفق عليها (الضرر يزال) ولأن المدعى عليه لم يتجاوب مع المدعي منذ إخطاره بالدعوى قبل قيد الدعوى وبعد قيد الدعوى في المحكمة ولم يحضر الجلسة أمام المحكمة مما يجعل التعويض سائغاً في حقه وتحميله الأتعاب وأضرار التقاضي التي تكلفها المدعي بسببه ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير ذلك طبقاً للمادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة قدرتها بمبلغ ١٥٠ الف ريال وفق طلب المدعي، ويبقى حق الاعتراض للمدعى عليه قائم على هذا الحكم طبقاً للمواد ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ خالد بن عبدالله بن عبدالقادر المبيض سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي/ عبدالرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مليون ريال سعودي (١٠٠٠٠٠٠ريال) إضافة لمبلغ مئة وخمسون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530025698 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471053001 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري المدعى عليه : خالد عبدالله بن عبدالقادر المبيض الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430969013) وتاريخ 17/ 11/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليه بـرد الثمن المكتتب به في شركة فورتوري مولوي وقدره (1,000,000) مليون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وكان مستنده 1- اتفاقية تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تأسيس شركة فورتوري مول بتاريخ 15/ 10/ 2021م على مطبوعات شركة فورتوري مول، وممهورة بختمها وتوقيع أطراف الدعوى. 2- إفادة باستلام المبلغ وزيادة في رأس المال وتوضيح في توزيع رأس المال بتاريخ 20/ 08/ 2022م، ممهور بختم شركة فورتوري مول وتوقيع منسوب للمدعى عليه. 3- عدد (2) حوالة على مطبوعات بنك ساب بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال صادرة من حساب المدعي في بنك ساب لحساب المدعى عليها في بنك الراجحي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بإلزام المدعى عليه/ خالد بن عبد الله بن عبد القادر المبيض سجل مدني رقم(...) أن يدفع للمدعي/ عبد الرحمن بن سعيد بن خميس الدوسري سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره مليون ريال سعودي (1.000.000ريال) إضافة لمبلغ مئة وخمسون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي. وقد تقدم المدعى عليه أصالة خالد عبد الله المبيض هوية وطنية رقم: (...) باعتراض على الحكم في تاريخ 17/ 11/ 1444هـ مرفق معه سند لأمر برقم (102805237098412) لصالح المدعي بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، وطلب إعادة النظر في الحكم. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدائرة جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 08/ 01/ 1445هـ وحضر الأطراف المثبتة هوياتهم في محضرها فيما تخلف عن الحضور المستأنف أو من يمثله رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر بشأنها والاعتراض المرفوع تبين أن طلب الاستئناف تم رفعه من الأصيل ومن غير محام مرخص،وبما أن المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ،ويستثنى من ذلك الآتي: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات(٢)،و(٨)،و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام…)، وبما أن هذه الدعوى ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، وبما أن المادة(٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه:( لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث