حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530034973
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530034973
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570004781لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530034973 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٤٧٨١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجاره) ضد (شركة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧١٠٠٩٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية لأعمال توريد اتفق ا اطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات استهلاكية ومستلزمات نظافة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩,٧٦٢.٦٢) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يطلب العميل (المدعى عليه) البضائع محددة بالكمية المطلوبة من المورد (المدعي) ثم يقوم بتوصيلها عن طريق المندوب وإصدار فاتورة شراء موقعه من العميل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٧٦٢.٦٢) تعسة الاف وسبعمائة واثنان وستون ريالا واثنان وستون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩١٧٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٤هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم تسليم المدعي عليه للمدعي قيمة أعمال التوريد المنصوص عليه في الفاتورة مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي للسير في إجراءات القضية من المحكمة التجارية وصولاً إلى محكمة التنفيذ) من ١٤٤٤/١٠/١٢هـ إلى ١٤٤٤/١١/٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٩٥٢.٠٠) ألف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٩٥٢.٥٢) ألف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه عقد أتعاب محاماة المبرم بين المدعية وشركة (...) للمحاماة والمؤرخ في ١٢/١٠/١٤٤٤هـ. وعقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١,٩٥٢.٥٢) ريال قيمة أتعاب محاماة، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وحيث ان مطالبة المدعية عن قيمة اتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٤٧١٠٠٩٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ والصادر فيها الصك رقم رقم (٤٤٣٠٩١٧٠١٥) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٤هـ المتضمن إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٩,٧٦٢.٦٢) ريال الى المدعية. ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٩٥٢.٥٢) الف وتسعمائة واثنان وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.