حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530164654
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471169469/1444
رقم الحكم:4530164654
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471169469 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530164654 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٩٤٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) النسائية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: العلاقة بين طرفي الدعوى في اتفاقية تنفيذ وتوريد أعمال تجهيز وتشطيب لصالون (...)، ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ اثبات نسبة الأعمال المنجزة والغير منجزة من المدعي عليها مع أخطاء وعيوب التنفيذ، وطلب الخروج على تحديد نسبة الإنجاز وأخطاء التنفيذ للتمكن من مواصلة العمل ورفع الضرر بسبب إيقاف العمل، وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وطالب بـإثبات الحالة التي يخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية تنفيذ أعمال تجهيز وتشطيب، مبرمة بين الطرفين، والمتضمنة تنفيذ المدعى عليها أعمال مقاولة لصالح المدعية، مقابل جدول الأسعر، ومذيل بختم الطرفين، ٢٠٢٢/١٠/٠٨م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لتلقي عروض خبرة للقيام بالعمل المطلوب. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم المدعي وكالة العقد وجرى ارفاقه بالقضية، وقرر وكيل المدعى عليها عدم ممانعة موكلته من طلب المدعي، وقد ورد للدائرة من قسم الخبراء عرض من مكتب (...) الاستشارات الهندسية عليه قررت الدائرة ندبه ، واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم وبإيداع المبلغ المقرر خلال يوم عمل. وأمرت الدائرة تكليف قسم الخبراء للمتابعة وإدارة إجراءات الخبرة وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ وملخصها: وقد ورد تقرير الخبير وباطلاع الدائرة عليه تبين وجود نقص في تفاصيل التقرير حيث لم يتم ارفاق تفاصيل اثبات الحالة في التقرير، كما تبين عدم وجود ما يفيد بشأن ملاحظات الأطراف، مما يتبين نقص العمل المطلوب وقررت الدائرة إعادة التقرير لإكماله مع تنبيه الخبير. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٢هـ وملخصها: وقد ورد تقرير الخبير متضمنا ما هو مطلوب، وقرر المدعي وكالة موافقة موكلته عليه، بينما قرر وكيل المدعى عليه تقدم موكلته بملاحظات مكونة من ٤ صفحات ، وأنه لم يطلع على جواب الخبير عليها، لذا جرى تزويده بها، وامهاله للرد قبل موعد الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وملخصها: ورود التقرير واجابة الخبير على الملاحظات وقرر المدعي وكالة موافقة موكلته على التقرير وبنوده وأبدى المدعى عليه وكالة ملاحظة تخص أن بعض البنود جاءت بتقييم أقل من العمل المنفذ ، وباطلاع الدائرة على التقرير تبين أن البنود تضمن نسب الإنجاز لكل بند بينما لم يوضح فيه ما كان العمل بصدد التنفيذ وغير مكتمل توضيح مفصل بالأعمال الناقصة لاكتمال البند والأعمال المنفذة من البند ، لذا رأت إعادة التقرير لإضافة توضيحات مفصلة على كل بند لم يكتمل. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وملخصها: وقد ورد التقرير المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٧/١٩م الموافق ١٤٤٥/٠١/١١هـ مكون من ٢٠ صفحة، وتضمنت ٩ فقرات تضمنت الفقرة ٩ جدولاً موضحا فيه: ( الأعمال المنفذة وغير المنفذة ونسبة الإنجاز. ) لكل بند من العقد وانتهى فيه إلى أعمال منجزة، وتقديرها من العقد (٦٩٩,٢٢٢) ستمائة وتسعة وتسعون ألف ومئتان واثنان وعشرون ريال شامل الضريبة. كما أرفق ايضاحاً للبنود محل النقص تبرر ما انتهى إليه تقدير الخبير للعمل المنجز، وقررت الدائرة إرفاق التقرير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباته في: الخروج على تحديد نسبة الإنجاز وأخطاء التنفيذ للتمكن من مواصلة العمل ورفع الضرر بسبب إيقاف العمل، وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار استحقاق المدعية في المطالبة. وبما أن محل الدعوى معاينة لإثبات حالة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ التي نصت على أنه : (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية) وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ وبما إن اعتراض المدعى عليه كان على أمور لا تتصل بالطلب كالمدد الزمنية حيث إن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، وبما إن الخبير قدم للدائرة توضيحا لما كان فيه تقديراً للأعمال المنجزة يبرر فيه النسبة المنجزة ، ولما أن البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨م بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4471169469 التاريخ: ٢١ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٩٤٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) النسائية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذولٌ في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة طلب مستعجلة قيدت قضية بهذه المحكمة؛ فحواها أن العلاقة بين الطرفين تتمثل في اتفاقية تنفيذ وتوريد أعمال تجهيز وتشطيب لصالون (...)، ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ اثبات نسبة الأعمال المنجزة والغير منجزة من المدعي عليها مع أخطاء وعيوب التنفيذ، وطلب الخروج على تحديد نسبة الإنجاز وأخطاء التنفيذ للتمكن من مواصلة العمل ورفع الضرر بسبب إيقاف العمل، وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وطالب بـإثبات الحالة التي يخشى فواتها. أحيلت القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر؛ وباشرت نظرها للقضية على نحو ما ضبط، وأصدرت حكمها محل النظر والمنتهي إلى إثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٠٨م بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب ، ولم يصادف الحكم قبولاً لدى وكيل المدعى عليها المحامي/ (...)، فنعى عليه باعتراضه المرافق في ملف القضية، والمتحصل في أن من الثابت فقها وقضاء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ فلا يُحكم على شيء إلا بعد أن يتم تصوره تصوراً تاماً حتى يكون الحكم مطابقاً للواقع، فالتقرير المقدم لم يقدم البيانات الصحيحة التي تعين المحكمة لإصدار حكم سليم حيث أنه لم يشمل جميع نواحي المشروع فهناك أعمال تمت بموافقة طرفي الدعوى تحت بند اعمال إضافية واوامر التغيير لم يشر لها رقم تبليغه بها ولم يتم تقدير المدة الزمنية لأوامر التغيير، كما أنه لم يرفق صور الموقع بعد معاينته له حيث أن الصور توضح الحالة التي عليها المشروع، وهناك أعمال قدرت ووضعت لها قيمة مع أنها معتمدة عند المستأنف ضدها بمستخلصات وذلك يوضح أن الخبير لم يطلع على فاتورة الإنجاز المرسلة للمالك و الاستشاري بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢٣ الموضح فيها نسب الأعمال أو الفواتير المعتمدة لما قبل هذا التاريخ. والخبير خصم من نسب الإنجاز لمرحلة التسليم النهائي وذلك غير صحيح لكون المشروع أغلق من طرف صاحب الدعوى وبالرغم من إخبارنا له لم يوضح السبب بحجة أنه نفذ ما طلبته المحكمة، فكيف وهي جزء من المشروع محل الدعوى فالأحرى أخذ كل هذا فالحسبان لأن تجاهله يرتب التزامات على المستأنفة. والتقرير الذي استندت عليه المحكمة في حكمها لم يشير لتغيير المواصفات والسعه من طرف استشاري مالك المشروع كما لم يوضح ان المالك تأخر في تعميد العينات بل حمل موكلتي المستأنفة مسؤولية التأخير بفرض الغرامة وما المعاير التي استند عليها إذا كان العقد، فالعقد المستأنف ضدها خالفته ولم تلتزم بجميع بنوده حيث أنها طالبت بتعديلات شملت كل شيء من تعديلات وتقسيمات معمارية للغرف وتغيير مسمى واستخدام فهذا التعديل يترتب عليه تعديل قواطع وتعديل. وتجاهل التقرير أن التعاقد تم على أساس جداول كميات موضحه ببنود محدده وذكر صنف المواد والمواصفة وصور وشرح حسب التفاهم قبل التعاقد والمواد والألوان المذكورة بالجداول، وطلب إلغاء الحكم وفق التفصيل المرفق بعريضة الاستئناف، باشرت دائرة الاستئناف الرابعة نظر القضية، وعقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ وبعد الاطلاع على الأوراق من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن كان البيّن من أوراق القضية صدور الحكم بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٥هـ، وتقديم المستأنف اعتراضه خلال الأجل النظامي المقرر، ومن ثم انطباق المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الاعتراض على الأحكام المستعجلة خلال (١٠) أيام من استلام نسخة الحكم المعترض عليه، مما يجعل نظر هذا الاعتراض خليق بالقبول شكلاً، وينعقد الاختصاص لهذه الدائرة بنظر الدعوى بموجب ما نصت عليه المادة (٨٠/١) من النظام، وإزاء الموضوع، وبما أن المقرر اقتصار نظر دائرة الاستئناف في الطلبات المستعجلة حيال أوراق القضية على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي فيها بحسبان ما نصت عليه المادة (١٠٨) من اللائحة، مما يستلزم عدم الخوض في الموضوع، وتلتفت دائرة الاستئناف عما أثير حيال الطلب العارض، ذلك أنه يتطرق إلى النزاع في صلب التقرير ومن ثم الخوض في الموضوع، واختصاص هذه الدوائر مقيّد بما هو مرسوم لها في صريح النظام، ولئن كانت دائرة الاستئناف أمعنت النظر حيال استكمال بعض الجوانب اللازمة في النزاع بشأن شرائط الطلب المستعجل، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٠٤٧٢٠٣) في هذه القضية من دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية في الدمام المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥هـ، والقاضي بـ إثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في ٢٠٢٢/١٠/٠٨م بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م المرفق بالقضية وما أثبت في وقائع الطلب ، والله الموفق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.