حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530038308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239530/1444
رقم الحكم:4530038308
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239530 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530038308 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١١/ ١٤٤٤هـ، الصادرة من خلال كتابة العدل الافتراضية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها شرعاً رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب بأن موكلته وردت للمدعى عليها مواد بناء عبارة عن أسمنت بعدد (٦٠٠) كيس بمبلغ قدره (٧,٨٠٠) ريال، لم يسدد المدعى عليها شيئاً من هذا المبلغ، وطلب إلزامها بالمبلغ وبسؤاله عن بينته ذكر أنها تتمثل في فاتورة بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها إضافة إلى سند تسليم ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة ريال، يمثل قيمة مواد بناء وردتها موكلته للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في فاتورة بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها إضافة إلى سند تسليم ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.