حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530021119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530021119

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471144448لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530021119 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٤٤٤٤٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة دعاية على أن يقوم المعلن بالإعلان عن لوحات إعلانية بواسطة لوحات إعلانية بالشوارع في (...) ومدة العقد (١٤) أربعة عشر يوماً، بمبلغ قدره: (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وقد دفع المدعى عليه (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد، وفيها تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله كما تبين للدائرة من خلال خدمة إيداع المذكرات بطلب المدعي بتأجيل الجلسة لعدم تمكنه من حضورها مما تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره: (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال المتبقي من قيمة العقد المتمثل بإعلان وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية وما قدمه المدعي من بينات قررت الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال ، وذلك قيمة خدمة دعاية، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم للدائرة في سبيل إثبات دعواه عقد الإيجار المؤرخ بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٩ه والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليه بالتوقيع أسفل العقد، وقدم لذلك كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة وكذلك ما يثبت قيامه بتنفيذ الأعمال، وحيث تعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعدّه الدائرة كافيا للاعتماد عليه والأخذ به، وتنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة وقدرة (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا ريال سعودي لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث