حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530043577
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470966634/1444
رقم الحكم:4530043577
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470966634 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530043577 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470966634 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات وبيانات ووصف العين المؤجرة: مولد كهرباء لمدة (٣٢) اثنان وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٤٢,٢٧٢.٠٤) مئتان واثنان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريال سعودي و أربعة هلله، والمبالغ حالة السداد هي (١٨,٦٣٨.٢٨) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م حتى ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بالسداد مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٨,٦٣٨.٢٨) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م إلى ١٤٤٢/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي هذه دعواي ، وفي الجلسة المؤخرة بتاريخ 14 / 1 / 1445هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وفي هذه الجلسة قررت المدعى عليها وكالة قائلة: لقد سلمنا المدعية كامل مبلغ المطالبة ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: صحيح لقد تم استلام كامل مبلغ المطالبة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث قررت المدعى عليها وكالة بأنه تم سداد كامل مبلغ المطالبة وطالبت بإثبات ذلك، وأقرت المدعية وكالة باستلام موكلتها كامل مبلغ المطالبة، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعية وكالة تخولها حق الإقرار، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. لذلك فإن الدائرة تقرر إثبات ذلك وتنتهي إلى ما قررته بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة استلام المدعية لكامل مبلغ المطالبة، والله الموفق.