حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530027898
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097609/1444
رقم الحكم:4530027898
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097609 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530027898 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471097609 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (عدد ٦ قطع جنزير لرافعة برجية ١٠ متروزن ٨ طن وعدد ٦ قطع خطاف ٥ طن للرافعة البرجية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م بمبلغ قدره(١٧,٧٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أمر الشراء وفاتورة وسند استلام موقعة ومختومة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 8 / 1 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في الطلب المقيد لدى الدائرة برقم: (4510031249)، وبسؤاله عن البينات أجاب أحيل إلى ما جاء في ملف القضية من بينات وهي عبارة عن: أمر شراء وسند استلام، وفاتورة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن صفته في الدعوى فقرر قائلا: أنا وكيل شرعي وليس لدي رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية، فأفهمته الدائرة بأن ترافعه غير مقبول في هذه الدعوى، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وقد حضر وكيل ليس لديه رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية وحيث أنه لا يجوز له الترافع عنها إلا بوجودها، وحيث لم يجيبوا عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى لذا فإن الدائرة لم تمهل المدعى عليه لإحضار وكيل له حق التمثيل النظامي لوجوب الجواب عن الدعوى قبل ميعاد الجلسة الأولى وذلك تطبيقا لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل ؛ بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أسس المدعي دعواه على أمر الشراء وفاتورة وسند استلام، التي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها ما تضمنه هذا المستند صراحة؛ ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ، ولأن الأصل عدم سداد مقابل تلك الفاتورة ولم يأت دليل يرفع هذا الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٧,٧٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.