حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530223069

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439124695/1443
رقم الحكم:4530223069
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124695 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530223069 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439124695 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه قد تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تأمين العمالة لتنفيذ العمل المطلوب منه وهي أعمال سفلتة للخنادق، ويشمل العمل توريد ورصف طبقة اسفلت، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 11/ 02/ 1425هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/ 03/ 1426هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (541,940) خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغاً قدره (541,940) خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريالاً، والمتبقي (361,940) ثلاثمائة وواحد وستون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكله أعمال بقيمة قدرها (541,940) خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريالاً، بموجب مستند الاستحقاق مستخلص بتاريخ ١٤٢٦/٠٣/١هـ وقيمة (541,940) خمس مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال سعودي. وختم بطلب: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (361,940) ثلاثمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تنفيذ أعمال سفلتة حفريات الكهرباء بتاريخ 11/ 02/ 1425هـ على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين (مؤسسة (...) للمقاولات) ويمثلها المدعي وبين المدعى عليها وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- المستخلص النهائي لحصر أعمال (مؤسسة (...) للمقاولات) بتاريخ 01/ 03/ 1426هـ على مطبوعات المدعى عليها بإجمالي مبلغاً قدره (541,940) خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريالاً وممهوراً بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 3- خطاب من المدعي على مطبوعات (مؤسسة (...) للمقاولات) للمدعى عليها بتاريخ 11/ 06/ 1426هـ يفيد بإجمالي المستحقات بمبلغ قدره (541,940) خمسمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعون ريالاً والمطالبة بسداده وممهوراً بختم (مؤسسة (...) للمقاولات) وتوقيع المدعي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في 1443/07/26هـ لتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح وقد أبرز وكيل المدعي تقرير المصالحة المتضمن عدم التوصل إلى صلح عن طريق شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي العقد ومستخلص النهائي لحصر الاعمال وخطاب من المدعي للمدعى عليها يفيد بإجمالي المستحقات والمطالبة بالسداد، وتشير الدائرة إلى أنه عند فتح هذه المستندات تظهر إشارة (حصل خطأ في تحميل المستند) فطلب وكيل المدعي مهله لإعادة إرفاقها كما طلب وكيل المدعى عليها مهله للإجابة. وفي 1443/09/03هـ قدم وكيل المدعى مذكرة شملت عدة مرفقات: 1- صورة من أصل العقد. 2- صورة من المستخلص لحصر الأعمال. 3- خطاب يفيد اخطارهم بسداد المستحقات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/04هـ ذكر فيها وكيل المدعى عليها أنه قد أرفق جوابه على الدعوى هذا اليوم والتي تضمنت التالي: (نرد بالتالي: أولًا: فيما يخص ما أوردته المدعية في صحيفة الدعوى: إن موكلتي تنكر ما تدعيه المدعية من قيامها بتوقيع عقد مقاولة إنشاء أو تأمين عمالة مع المدعية كما وصفتها في لائحتها ليترتب عليها المطالبة التي تدعيها. ثانياً: فيما يخص الثلاثة أسانيد التي أرفقت لها المدعية مع صحيفة دعواها: 1- سبق وأن تقدمت موكلتي أمام إدارة هذه المحكمة باستدعاء للطعن في تزوير مستنديين من المستندات المقدمة من قبل المدعية في هذه الدعوى والتي تنسب صدورهما من موكلتي وتم قيد الاستدعاء برقم 436131473 وتاريخ 3 / 9 / 1443هـ وعليه فإن موكلتي تؤكد لفضيلتكم بطلان ما تدعيه المدعية بهذه المستندات كونها مزورة على موكلتي. 2- لم يثبت لموكلتي استلامها للخطاب الصادر من المدعية والمؤرخ في 11/06/1426هـ المرفق بأسانيد هذه الدعوى والتي تدعي المدعية فيه بذلك كما أن هذا المستند من صنع المدعية. وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوى المدعية لما ذكرناه من أسباب)، ثم طالب المدعي وكالة بمهلة للرد وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ 1443/11/6 هـ والتي أرفق فيها: (صك حكم صادر من الدائرة التجارية الخامسة عشر وشيك، وذكر بأن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الاختام تعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبين بأن المدعى عليها انكرت وجود التعاقد بين الطرفين وما يثبت بأن ادعائها غير صحيح الدعاوى التي أقامتها المدعية في قضايا سابقة ضد المدعى عليها وفيها تنكر ما قدمته المدعية، كما بين وكيل المدعية بوجود دعوى سابقة بين الطرفين طعنت فيها المدعى عليها بالمستندات المقدمة من المدعية ولاحقاً ثبت صحة ما تدعيه المدعية، وختم بالتأكيد على طلباته). فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه بتاريخ هذا اليوم في خانه الطلبات والتي تضمنت ما نصه: (1- لم يثبت إقرار موكلتي لا كتابة ولا قولا على ما تدعيه المدعية في دعواها وليس للمدعية الحق في اعتبار تقدمه من مستندات كبينة على دعواها إقراراً على لسان موكلتي، كون موكلتي تطعن في تلك المستندات ووقد قامت موكلتي بسلوك المسلك النظامي الذي حدده النظام لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ما قدمته المدعية أمام إدارة هذه المحكمة بالاستدعاء المقيد لدى فضيلتكم برقم 436131473وتاريخ03/09/1443هـ. 2- ليس للمدعية الحق في اعتبار ما تدعي صدوره عن موكلتي صحيحاً في ظل طعن موكلتي بصحته وتقديم الاستدعاء المقيد لذلك، حيث أن تقرير صحته من عدمها هو من اختصاص أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة المحال لها الاستدعاء المقدم إلى إدارة المحكمة لإجراء التحقيق في موضوع الطعن وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقق، وليس للمدعية تقرير صحته من عدمه. 3- أرفقت المدعية كبينة على دعواها خطاباً على مطبوعاتها مؤرخ في 11/06/1426هـ والثابت لدى موكلتي عدم استلامها هذا الخطاب وعدم تقديم المدعية لما يثبت تسليمه لموكلتي فضلاً عن كونه من صنع المدعية. 4- أرفقت المدعية في مذكرة ردها صورة لشيك صادر من حساب (...) تزعم فيه أنه يخص ما تدعيه في دعواها وقد سبق وأن تقدمت بذات الصورة في الدعوى التي أرفقت لها الصك في القضية 902 ولم نتمكن من معرفة الرابط بين ما تدعيه في هذه الدعوى وبين صورة الشيك فضلاً على أن المدعية خالفت ما نصت عليه الفقرة (ب) من الفقرة الثانية من المادة عشرون من نظام المحاكم التجارية والتي حددت ما يجب أن تتضمنه صحيفة الدعوى حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى بعدم إدراج هذا الشيك ضمن أسانيد الدعوى). وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/09هـ... فطلبت منه الدائرة تقديمه مكتوباً عبر محادثة الاتصال المرئي، فقدم ما نصه: (إن الإقرار المذكور في بالبند (1) من مذكرة المدعى عليها وانه لم يثبت إقرار موكلته لا كتابة ولا قولا فهذا غير صحيح ومحاولة لتشتيت أفكار الدائرة الموقرة ’ بل أن الصحيح انه سبق وأن اقّر مالك الشركة المدعى عليها في قضايا مماثلة وجود تعامل بينها وبين موكلتي في مدينة حائل عندما تم سؤاله عن الشيك وهذا من واقع المستندات والأحكام الصادرة في القضايا المذكورة. علما بأننا سبق وأن تقدمنا بالمستندات وثبتت صحتها أمام محكمة الاستئناف ولا صحة للطعون المقدمة من المدعى عليها. إن ما صدر من المدعى عليها يعتبر إقراراً منها وصحيحاً ومن سعى لنقض ما تم عليه فسعيه مردود إليه، ومن المعلوم ان المدعية لا يوجد لديها سوى الإنكار كوسيلة لإطالة أمد الدعوى، وما نعتبره صحيحا هو لما هو واضح للعيان ومن واقع الجلسات السابقة. إن الخطاب المرفق والمؤرخ في 11/06/1426هـ تم تسليمه للمدعى عليها، وكالعادة فإن انكارهم للمستندات وما تحتويها ومن ثم انكارها الاستلام هذا ما اعتدنا عليه من المدعى عليهم لغرض المماطلة. أما الشيك المرفق في هذه الدعوى زعم المدعى عليهم بأن المستند قد قدم في قضية رقم (902) وهذا غير صحيح. وهذا الادعاء الغير صحيح تأكيدا لما ذكرناه سابقاً بأن المدعى عليها لا حجة لها سوى المماطلة والإنكار. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (361.940) ثلاث مائة وواحد وستون الفا وتسعمائة وأربعون ريالا.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة عنه فأفهمت الدائرة بأن عليه تقديم الإجابة عبر أيقونة الطلبات فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/29هـ وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهله لأجله أجاب بأنه قد أرفق مذكرته الجوابية في خانه الطلبات والتي تضمنت مانصه: (أولًا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في الفقرة (1) من المذكرة بخصوص الإقرار، فإن هذا الدفع مكرر من قبل المدعية وسبق أن تم الرد عليه في الفقرة (1) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 8/11/1443, علمًا أننا ذكرنا أنه سبق وأن اتخذنا الإجراء النظامي حيال ذلك بتقديم استدعاء لإدارة هذه المحكمة وفق نص النظام مقيد برقم (436131473) وتاريخ 3/9/1443 والذي تم إحالته للدائرة. ثانيًا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعية في الفقرة (2) فإن هذا الدفع مكرر أيضًا وتم الرد عليه في الفقرة (2) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 8/11/1443 بحذافيره، وذكرنا أنه لا يحق للمدعية أن تتهمنا بشيء وتقرر أنه صحيحًا وهو قيد النظر من قبل فضيلة رئيس الدائرة والاختصاص له في تحديد مدى صحته من عدمها، وليس ذلك من اختصاص المدعية. ثالثًا: بخصوص الفقرة (3) من مذكرة المدعية، فسبق وأن رددنا على هذا الدفع في الفقرة (3) من مذكرتنا سالفة الذكر، ولم تثبت المدعية استلامنا للخطاب ولم يثبت استلامنا له، والجملة التي ذكرها وكيل المدعية ان الخطاب المرفق.... تم تسليمه للمدعى عليها لا يثبت شيئًا وليس وسيلة من وسائل الاثبات المعتبرة، علمًا أن المدعية هنا تمارس ما تتهمنا به في مذكراتها من انكار مراوغة ومماطلة. رابعًا: بخصوص الفقرة (4) من مذكرة المدعية حول نقطة الشيك، فإنه دفع مكرر وسبق أن تم الرد عليه في الفقرة (4) من مذكرتنا سالفة الذكر، وذكرنا أن هذا الشيك سبق أن تم إرفاقه في دفوع المدعية في جميع الدعاوى التي رفعتها ضد موكلتي إبتداءً بالدعوى رقم (1602) للعام 1429 والتي حُكم بها لصالح موكلتي برد الدعوى. خامسًا: نلاحظ تكرار وكيل المدعية في كل بند من بنود مذكرته أننا اعتدنا من المدعية الانكار والمماطلة لإطالة أمد الدعوى.... ونرى هنا أن المذكرة المقدمة منه كلها دفوع سبق تقديمها وسبق الرد عليها موضوعياً وشكلياً، وكان عليها الاكتفاء من الجلسة الماضية لعدم وجود جديد في دفوعها، فمن الذي يماطل ويكرر هنا؟ ولما تقدم، فإننا نؤكد على طلبنا من فضيلتكم: 1- رد دعوى المدعية لما ذكرناه من أسباب)، فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهله للجواب على ما ورد فيها حيث ذكر بأن هناك إشكالية فلم تظهر لموكله المذكرة فأفهمته الدائرة بان عليه التواصل مع الدعم الفني أن وجد خلل ففهم ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/29هـ ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 1444/3/29 هـ والتي تضمنت: (أولا: توضح لفضيلتكم بأن الدفوع المقدمة من المدعى عليها ومن ضمنها الاستدعاء المقدم للدائرة الموقرة لم نطلع عليه ولم تمكن من حق الرد عليه وإن كان الاستدعاء يخص المستندات المقدمة من موكلي فإننا نبين لفضيلتكم الاتي: العقد المبرم بين الطرفين والمرفق لفضيلتكم ممهور بختم المدعي والمدعى عليها. وأما المستخلص المرفق من الواضح لدى فضيلتكم ختم المدعى عليها وكذلك توقيع مهندس الموقع (...) وهو موظف لدى المدعى عليها وكذلك توقيع منسق المشاريع (...). ومن سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود إليه. ثانيا: ما يخص الشيك المقدم من موكلي ذكر المدعى عليهم بأن الشيك قد قدم في قضية سابقة برقم 1602 لعام 1429 هـ إلا أن المدعى عليهم تناسوا ردهم آنذاك وما ذكروه بأن الشيك يخص التعامل مع المدعية في منطقة حائل فالسؤال الذي يطرح نفسه الشيك المقدم لموكلي أنداك نظير أعمال منطقة حائل، فما هي هذه الأعمال وما هو التعامل الذي تم؟ ثالثا: ذكر المدعى عليهم في القضية رقم 1602 بأن الشيك يخص أعمال في منطقة حائل وبعد ذلك قدم موكلي قضيتين على المدعى عليهم إحداها هذه القضية وقضية أخرى تم الحكم فيها لصالح موكلي ضد المدعى عليهم وجميع هذه القضايا في منطقة حائل، ولكن الغريب بأن المدعى عليهم أنكروا جميع هذه الأعمال علما وأنهم سابقا كانوا يذكرون بأنه كانت هناك أعمال بين الطرفين في منطقة حائل ومضبوطة في القضايا السابقة، فالسؤال هنا لماذا هذا الجحود والنكران؟ رابعا: نفيد فضيلتكم بأننا تقدمنا بكامل بيناتنا في هذه القضية والقضايا السابقة المشار إليها أعلاء تفيد صحة دعوى موكلنا وصحة المستندات المقدمة وبما أن المدعى عليهم قد تمادوا في الإنكار لوقائع ملموسة وبتناقض واضح في أقوالهم مما يستوجب معه إلزام المدعى عليهم بتسليم الحقوق التي عليهم لموكلتنا. لذا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (361.940) ثلاث مائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وأربعون ريالا. إلزام المدعى عليهم بسداد أتعاب محاماة قدرها (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال)، وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/26هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بما نصه أولًا: فيما يخص ما ذكرته المدعية في الفقرة (أولًا) ومن مذكرتها، فإن هذا الدفع مكرر عدة مرات، وسبق أن تم الرد عليه في الفقرة (1) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 8/11/1443, والفقرة (أولًا) و(ثانيًا) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 9/1/1444، علمًا أننا قمنا باتخاذ الاجراء النظامي حيال ذلك وقدمنا استدعاءً لإدارة المحكمة ومقيد برقم (436131473) وتاريخ 3/9/1443هـ والذي تم إحالته للدائرة المختصة بنظره وفق نظام المرافعات الشرعية.ثانيًا: فيما يخص ما ذكرته المدعية في الفقرة (ثانيًا) من مذكرتها، فإنه سبق وأن تم الرد على هذا الدفع في الفقرة (4) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 8/11/1443 والفقرة (رابعًا) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 9/1/1444.ثالثًا: فيما يخص ما ذكرته المدعية في الفقرة (ثالثًا) من مذكرتها، فإنه سبق وأن تم الرد على هذا الدفع في الفقرة (ثالثًا) من مذكرتنا المقدمة بتاريخ 9/1/1444هـ وحيث أن كل قضية له وقائعها وأسبابها الخاصة بها مما لا يتجاوزها إلى غيرها. رابعًا: بخصوص ما ذكرته المدعية في الفقرة (رابعًا) من مذكرتها، فإننا نرى أن المدعية تناقض نفسها فهي تتهمنا بالتكرار وإطالة أمد الدعوى وهي تقوم بتكرار الدفوع في كل مذكرة تقدمها، مثل الدفوع المكتوبة في هذه المذكرة والتي سبق الرد عليها مرارًا وتكرارًا ومن النواحي الشكلية والموضوعية، وكان لزامًا على المدعية الاكتفاء لعدم وجود ما تقدمه وتجنبًا للتكرار وإطالة أمد الدعوى. خامساً: المدعية حين تقدمت بهذه الدعوى أبرزت محررين مزورين مستندة بها لدعواها هذه، وقد نسبت صدورهما لموكلتي وهما: عقد تنفيذ أعمال، 2: مستخلص نهائي. ومواضع التزوير فيها والتي تنطبق عليها الحالات التي نصت عليها المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر في العام 1435هـ: وهما الموضع الأول/الختم المضمن على المستند ليس ختم موكلتي. الموضوع الثاني/الاسم والتوقيع المنسوب لموكلتي: فهو ليس توقيع ممثل موكلتي المعتمد حينها ولا نعلم ما صفة الموقع وما هي صلته بموكلتي وما صحة نسبة التوقيع له إن كان له علاقة أو صفة. وعليه فإننا نتقدم بطلبنا هذا أمام فضيلتكم بطلب التحقيق في تزوير المستندات المذكورة أعلاه والمرفقة طيه والتي تنسب المدعية صدورها من موكلتي وذلك بإحالتها الأدلة الجنائية لافتتاح إجراءات التحقيق في واقعة التزوير. الطلبات: رد دعوى المدعية لما ذكرناه من أسباب. فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهله للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة ارفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/14هـ طلبت فيها الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بأنه بعد الرجوع لموكله فإنه يكتفي بما سبق تقديمه فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرة ختامية بتاريخ 11/ 05/ 1444هـ والتي تضمنت ما نصه: (أولاً / جواباً على ما أوردة المدعي في لائحة دعواه فإن موكلتي تنكر ما جاء في لائحة الدعوى وما أورده المدعي فيها كما أن ؛ موكلتي تنكر ما تدعيه المدعية من قيامها بتوقيع عقد مقاولة إنشاء أو تأمين عمالة مع المدعية كما وصفتها في لائحتها ليترتب عليها المطالبة التي تدعيها. ثانياً / فيما يخص أسانيد المدعي الذي استند عليها في هذه المطالبة وهي: عقد، ومستخلص نهائي حصر أعمال، وخطاب من المدعي لموكلتي يفيد بإجمالي المستحقات والمطالبة بالسداد. فالجواب عنها بأن موكلتي تنكر نسبتها إليها وتنكر صدورها منها وتتمسك موكلتي بطعنها بتزوير هذه المستندات عليها وقد تقدمت باستدعاء (مرفق1 خطاب الاستدعاء مع المرفقات) ؛ (مرفق2 رقم قيد الاستدعاء في المحكمة التجارية) استناداً على المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز الادعاء بالتزوير – في أي حالة تكون عليها الدعوى – استدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة يحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها إلى إدارة هذه المحكمة بالطعن بالتزوير بالمستندات التي يدعي المدعي صدورها من موكلتي، والأسانيد المزورة التي نُسب صدورهما لموكلتي وهما: 1- عقد تنفيذ أعمال. 2- مستخلص نهائي. ومواضع التزوير فيها والتي تنطبق عليها الحالات التي نصت عليها المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير: 1- الموضع الأول الختم المضمن على المستند ليس ختم موكلتي. 2- الموضع الثاني: الاسم والتوقيع المنسوب إلى موكلتي فهو ليس توقيع ممثل موكلتي المعتمد حينها، ولا نعلم صفة الموقع وما هي صلته بموكلتي وما صحة نسبة التوقيع له إن كان له علاقة أو صفة، وحيث أن موكلتي قد سلكت في ذلك المسلك النظامي الذي حدده النظام في طعنها وتم إحالته إلى الدائرة بناءً على إفادة موظفي إدارة هذه المحكمة. ثالثاً: أما خطاب المطالبة والذي هو من صنع المدعي والذي ارفقه ضمن أسانيد دعواه فالثابت لدى موكلتي أنها لم يسبق وأن اطلعت عليه قبل هذه الدعوى ولم يثبت تسلمها له ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك. رابعاً: ما تقدمت به المدعي لاحقاً أثناء تبادل المذكرات من صورة شيك صادر من حساب شخصي والتي سبق وأن تقدم بها في أكثر من دعوى سابقة فلم يوضح المدعي علاقة ذلك الشيك بهذه الدعوى. ولما كان الفصل في الطعن بالتزوير على المستندات محل الأسانيد محل الدعوى أمر سابق للنظر في موضوع الدعوى كما نصت اللائحة (1\ 150) من نظام المرافعات الشرعية، مما يجعل النظر في دعوى التزوير ابتداءً وجيهاً قبل مناقشة الموضوع لتوقف الحكم عليها). وبعرضها على وكيل المدعي قرر الاكتفاء ثم قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02هـ سألت فيها الدائرة لو كيل المدعى عليها هل سبق وجود علاقة بين موكلته والمدعي فأجاب بأن موكلته تنكر وجود أي تعامل بينها وبين المدعي والمستندات المقدمة في هذه الدعوى مزوره هكذا أجاب فعقب وكيل المدعي قائلا إذا فما جواب المدعى عليها عن الشيك الصادر من المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها بقيمة ثمانون ألف ريال فأجاب وكيل المدعى عليها بأنه لا تحضره الإجابة ويحيل في ذلك على ما ورد في مذكراته التي سبق تقديمها فعقب وكيل المدعي بأن المدعى عليها لم تقدم جواب واضح عن الشيك فلم يفسروا قيمة الشيك علما أن هناك قضية أخرى بيننا وبين المدعى عليها في مشروع بحائل بإقرار المدير العام للشركة المدعى عليها (...) فكيف ينكر وكيل المدعى عليها وجود أي تعامل وطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك.... وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/12هـ وذكر وكيل المدعي بأنه قد ارفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم امس 11/ 06/ 1444هـ وقد تضمنت صوراً لصكوك أحكام فيها أقوال المدعية في قضايا سابقة، فعقب وكيل المدعى عليها بأن لديه مذكرة جوابية تتضمن ردا على ما أرفقه وكيل المدعي ونصها أولا: فيما يخص (مرفق 1، 2) مما أثير حول صدور شيك من الحساب الشخصي ل(...) لصالح المدعية بقيمة 80 ألف ريال (في الوقت الذي لم يكن فيه (...) مديراً للشركة ولدى موكلتي ما يثبت ذلك) فهذا الشيك لا يؤكد على بما تدعيه المدعية في هذه الدعوى ولا يقوي ما تدعيه المدعية ولا ينفي التزوير عن المستندات المطعون فيها بالتزوير بموجب الاستدعاء المحال لفضيلتكم وذلك من وجهين:1- أن الشيك صادر من (...) من حسابه الشخصي بناء على توجيه مدير الشركة السابق حينها ولا يعلم طبيعة العلاقة التي سبقت توليه إدارة الشركة وإذا كان هناك تعامل مالي بعد توليه إدارة الشركة فعلى المدعية تقديمه.2- وحيث أن المدعية قد تقدمت بهذا الشيك والذي تتقدم فيه في كل دعوى ولم تنكر علاقته بأعمال تخص منطقة حائل ودفعها بذلك فعليها إذاً إثبات علاقته بموضوع دعواها هذه.ثانياً: فيما يخص مرفق رقم 3 والذي حدد جزء من النص فيه مستقطعاً البقية والذي لا تثبت وجود التعامل في موضوع هذه القضية ولا التعامل في تلك القضية التي أرفق صك الحكم فيها، والذي قضى بعدم ثبوت استحقاقه، حيث نصت بقية الجملة المستقطعة أن الذي يذكره بأن هناك تفاوض مع المدعية ولم يشر إلى وجود تعامل يترتب عليه استحقاق المدعي لأي مبالغ كان يدعيها في تلك الدعوى. ثالثاً: مرفق رقم 4 صك الحكم الصادر في القضية رقم 1602 لعام 1429 والقاضي برفض دعوى المدعي فإن هذا الحكم يعد حجة بجميع وقائعه على قيام المدعية باختلاق المستندات على موكلتي ويقوي جانب دفع موكلتي بتزوير المستندات المقدمة من قبل المدعي في هذه الدعوى ويضعف جانب المدعي في محاولته إلى إثبات وجود تعامل في موضوع هذه الدعوى وحيث أن الطعن في التزوير يحول عن مناقشة ما تضمنته المستندات المطعون فيها، وهذه المستندات المقدمة من المدعي في هذه الجلسة لا تقوي جانب نفي التزوير عن المستندات المقدمة من قبل المدعي في هذه الدعوى.وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى فعقب وكيل المدعي قائلا: بأن الشيك يثبت وجود علاقة تعاقدية ولا يؤثر عليه ما دفع به وكيل المدعى عليها علما أن وكيل المدعى عليها قد ذكر في جلسة سابقة بانه بعد الرجوع لموكلته فإن الشيك جزء من قيمة الاعمال التي قامت بها المدعية في مدينة حائل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 06/ 1444هـ وذكر وكيل المدعي بأنه قد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه بعد الرجوع لموكلته فإن الشيك جزء من قيمة الأعمال التي قامت بها المدعية.. فإن هذا إقرار من وكيل المدعى عليها في قضية أخرى أقامها موكله ضد المدعى عليها وقد حكم فيها برفض الدعوى وموضوعها ومطالبتها مختلفة عن هذه الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن المستندات المقدمة من المدعية في هذه الدعوى والتي يدعي تزويرها في الدعوى فأجاب بأنه عقد تنفيذ الأعمال والمستخلص النهائي المرفقة في الدعوى ومواضع التزوير هي في الختم والتوقيع، والاسم المنسوب في العقد (...) وفي المستخلص(...) ولا يعرف صفتهما وليس لموكلته علاقة بهما، ثم طلب وكيل المدعى عليها إحالة هذه المستندات للأدلة الجنائية حتى تتحقق الدائرة من صحة دفع موكلته، عليه قررت الدائرة بعث خطاب للأدلة الجنائية عن طريق رئيس المحكمة، وطلبت من المدعي تقديم أصول هذه المستندات لأمانة السر فذكر بأنه ليس لديه أصل المستخلص وإنما صورة منه وليس لديه إلا أصل العقد واستعد بتقديمه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/02هـ وفيها ذكر وكيل المدعي بأنه قد قدم المستندات المراد التحقق منها لدى أمانة السر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/14هـ أشارت الدائرة إلى بعث خطاب الأدلة الجناية ولم ترد الإفادة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/ 10/ 1444هـ وفيها تشير الدائرة بأنه ورد إليها خطاب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية برقم (4402815768) وتاريخ 13/ 09/ 1444هـ وبرفقته التقرير الفني لإدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير / شعبة فحص الوثائق والمستندات رقم (441707) وقد انتهى الرأي الفني إلى: (أولاً: طبعتي الختم المنسوبة لمؤسسة (...) للمقاولات الثابتة في العقد (موضوع الفحص) عبارة عن طبعتي ختم أصل وليست مستنسخة دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسية للمضاهاة عليها. ثانياً: طبعة الختم المنسوبة لمؤسسة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الثابتة في العقد (موضوع الفحص) عبارة عن طبعة ختم أصل وليست مستنسخة دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسية للمضاهاة عليها)، وبعرض ذلك على طرفي الدعوى طلب وكيل المدعى عليها مهلة للجواب في حين قرر وكيل المدعي التمسك بما جاء في التقرير الفني، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم الجواب خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/29هـ وفيها ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 01/11/1444هـ والتي تضمنت ما نصه (وبالاطلاع على التقرير وما ارفق فيه يتضح لفضيلتكم ما يعتريه من قصور من حيث الإجراء ومن حيث الموضوع والتي نوردها في الملاحظات التالية: أولًا: لم نجد في التقرير ما يفيد إطلاع مصدريه على خطابنا المقدم لإدارة المحكمة والمحال للدائرة والذي حددنا فيه مواضع الطعن في المحررين المقدمين من المدعية والموجبة للتحقيق والذي قمنا بتزويد الدائرة به خلال نظر الدعوى. ثانياً: لم نجد في خطاب المحكمة الصادر إلى جهة التحقيق ما يتضمن وجه الطعن في المحررين بل اقتصر على بحث الطعن في تزوير الختم الوارد على أحدهما مما يجعل نطاق التحقيق مقصوراً على ذلك دون سواه. ثالثا: أن جهة التحقيق والفحص لم تقم بإجراء أي استتكتاب لموكلتي أو مضاهاة لختمها واقتصر بحثها على فحص الأختام من كونها أختام حية أم صور مستنسخة كما أكد ذلك التقرير بما نصه دون القطع بصحتها من عدمه مالم يكن هناك عينات قياسية للمضاهاة عليها وحيث أن جهة الفحص والتحقيق لم تطلب من موكلتي ولم تستكتبها لتقديم العينات على الرغم من مراجعتنا لهم أكثر من مرة قبل صدور التقرير وبعده، وحيث أن إجراء المضاهاة أمر أساسي في عملية إثبات صحة التواقيع والأختام نص عليه نظام الإثبات وعدم القيام بهذا الإجراء يجعل من التقرير معيباً غير منتج في الدعوى، وقد نص خطاب المحكمة للجهة صراحة بما نأمل الأمر على من يلزم بفحص الختم والإفادة عن تزويره من عدمه وهو ما لم تقم به جهة التحقيق إنما قامت بفحص موضوع ما إذا كان الختم ختماً حياً أم صورة مستنسخة. وحيث أن التقرير جاء غير منتجاً في الدعوى لقصور في الإجراء والموضوع كما هو موضح أعلاه، فإننا نطلب من فضيلتكم: إعادة الملف للأدلة الجنائية مع خطابنا المشار له أعلاه ومرفقاته وملحوظاتنا التي وردت في هذه المذكرة ليتم إجراء الفحص وفق ما ورد في النظام). فعقب وكيل المدعي بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ 23/11/1444هـ والتي تضمنت: (أولا: طبعتي الختم المنسوبة لمؤسسة (...) للمقاولات الثابتة في العقد (موضوع الفحص) عبارة عن طبعتي ختم أصل وليست مستنسخة دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسية للمضاهاة عليها. ثانيا: طبعة الختم المنسوبة لمؤسسة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الثابتة في العقد (موضوع الفحص) عبارة عن طبعة ختم أصل وليست مستنسخة دون القطع بصحتها من عدمه ما لم يكن هناك عينات قياسية للمضاهاة عليها) عليه نتقدم بالرد كالتالي: أولًا: تقدمنا لفضيلتكم في دعوانا بأدلة تثبت صحة مطالب موكلي ضد المدعى عليها ومنها العقد المرفق وكذلك بيان حصر الاعمال, وبالاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية يتضح لفضيلتكم صحة ما تقدم به موكلي ,حيث لا مجال للتحايل من قبل المدعى عليها التي لم تجد ما تطيل به أمد هذه الدعوى إلا الأسباب الواهية وكما عهدنا من المدعى عليها إنكار جميع ما تُواجه به من دعاوى ومستندات. ثانيا: المدعى عليها لا تبرير لديهم سوى الإنكار والطعن بالتزوير لجميع المستندات حيث ذكر وكيلهم ونفى نفياً متكرراً عدم وجود اعمال بينها وبين موكلتي إطلاقاً , ومن ثم يتضح بجلاء صحة المستندات التي تقدمنا بها وتأكيدا على ذلك الشيك المرفق لفضيلتكم ونصه الآتي: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر: مؤسسة (...) مبلغ وقدره ثمانون ألف ريال لا غير دفعه من حساب شركة (...) ) وهو ما يوضح ويفسر بأن هنالك أعمال تمت بين الطرفين ولا صحة لإنكار المدعى عليهم. وبناء على ما سبق وما تبيّن للدائرة الموقرة نجد أن التقرير جاء منتجاً في الدعوى كما هو موضح أعلاه. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (361,940) ثلاث مائة وواحد وستون ألفا وتسع مائة وأربعون ريالا. الزام المدعى عليها بسداد اتعاب محاماة قدرها (25.000)خمسة وعشرين ألف ريال)، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته لعرض جواب المدعية فأفهمته الدائرة بأنها المهلة لأخيرة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/21هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ يوم أمس 20 / 12 / 1444هـ والتي تضمنت: (أولاً: لقد صدر خطاب رئيس المحكمة الصادر إلى إدارة الأدلة الجنائية خالياً من الاستدعاء المقدم من موكلتي إلى هذه المحكمة برقم 436131473 وتاريخ 3 /9 / 1443هـ، والذي يوضح مواطن الطعن بالتزوير في كلا المحررين المقدمين من قبل المدعية، بل جاء مقتصراً على فحص أحد المستندين في موضع تزوير الختم؛ مما يجعل مسألة طلب تقرير التحقيق والبحث في التزوير غير متطابق مع المطاعن بالتزوير؛ مما أدى إلى اقتصار بحث موضوع الطعن في التزوير على مستند واحد فقط دون الآخر بل اقتصر على الوارد في أحد المستندين. ثانياً: أن جهة التحقيق والفحص واقتصر بحثها على فحص الأختام من كونها أختام حية أم صور مستنسخة دون القطع بصحتها من عدمه مالم يكن هناك عينات قياسية للمضاهاة عليها وحيث أن إجراء المضاهاة أمر أساسي في عملية إثبات صحة التواقيع والأختام، ولم تقم بإجراء أي مضاهاة لختمها أو طلب للعينة القياسية أو استكتاب لموكلتي نص عليه نظام الإثبات وعدم القيام بهذا الإجراء يجعل من التقرير غير ملاقي لطلب المحكمة الذي نص صراحة بـ نأمل الأمر على من يلزم بفحص الختم والإفادة عن تزويره من عدمه وغير منتج في الدعوى ولا في محل طلب المحكمة. ثالثاً: إن ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية ليس بحثاً للتزوير وفق ما تم أرفاقه في الاستدعاء المقدم من قبل موكلتي فلم تقم الجهة بالقطع في صحة الختم لأنها لم تجر عملية المضاهاة المنصوص عليها في التقرير لتقرر بصحته ومطابقته مع ختم موكلتي أو عدم ذلك وخضوعه لأحد الحالات التي نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير والذي وضح صراحة أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام، من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية وقد حدد حالاته ذات النظام في مادته الثانية بما نصه يقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه.ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه. وبالتالي فلم يأت التقرير بأي دليل على صحة المستند أو تزويره كما تدعي المدعية وتحاول إيهام الدائرة بذلك فلم يتم عمل المضاهاة الواجبة نظاماً وفنياً للتحقق من الختم المنسوب لموكلتي، أما ما أشارت له المدعية في موضوع الشيك الذي تدعي أنها قد أرفقت له في هذه الدعوى في أحد مذكراتها وأنه على علاقة بموضوعها فقد سبق وأن تقدمت به في أكثر من دعوى سابقة وادعت نفس الادعاء وقمنا بالإجابة عن ذلك في مذكرتنا المقدمة بتاريخ 8/11/1443هـ في هذه القضية ونحيل إليها لعدم التكرار. وعليه فإن موكلتي تتمسك بما ورد في استدعائها المقدم إلى هذه المحكمة (مرفق طيه) في تحديد مواضع الطعن بالتزوير والذي لم يتم بحثه من قبل الأدلة الجنائية أو العمل بمقتضى ما ورد في خطاب المحكمة وإجراء المضاهاة مع العينة القياسية التي لم تطلب مما يؤكد على وجه القصور في التقرير وأنه غير منتج في تحقيق الهدف منه المحدد في خطاب المحكمة وهو صحة أو عدم صحة الختم مفاده عدم بحث مسألة التزوير والتحقيق فيها وفق ما حدد النظام من حالات. ونطلب من فضيلتكم: إعادة الكتابة إلى الأدلة الجنائية بطلب التحقق من تزوير المستندين وما ورد فيها من مواضع تزوير بما في ذلك الختم وطلب المضاهاة مع العينة القياسية التي في حوزة موكلي ووقف الدعوى لحين صدور التقرير بشأن ذلك. وكنتيجة متحققة بإذن الله في حال قيام جهة التحقيق بدورها وتأكيد تزوير المستندين ولما أوردناه في مذكراتنا نطلب على إثر ذلك رد دعوى المدعية. المرفقات: - الاستدعاء المقدم من موكلتي+ العينة القياسية). وبعرضه على وكيل المدعي أجاب بأن يطلب مهلة لعرضها على موكله، عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/28هـ أشارت فيها الدائرة إلى أنه حصل عطل في برنامج التيمز على جهاز القاضي بالمحكمة وتم الاستعانة بجهاز الكاتب، وبطلب الدائرة من وكيل المدعي ما قد طلب مهلة لأجله فأجاب بأنه لم يرفق أي مذكره جوابية لكون مذكرة المدعى عليها لم تظهر لدى موكله إلا صباح هذا اليوم ويكتفي بالرد بأن الشيك لم يقدم إلا في هذه الدعوى كدليل على موضوع الدعوى ولم يقدم في دعاوى أخرى إلا كإثبات تعامل ونكتفي في هذا الجواب، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق مذكرة ختامية في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم 28 / 12 / 1444هـ وبعرضها على وكيل المدعي قرر الاكتفاء بما سبق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 30/ 12/ 1444هـ سألت الدائرة وكيل المدعية بأنه قد ذكر في صحيفة الدعوى بأنه سُدد من إجمالي المبالغ مبلغ قدره (180.000) مائة وثمانون ألفًا ريال فكيف كانت آلية السداد وهل كان سداد هذا المبلغ عن طريق المدعى عليها؟ فأجاب بأنه عن طريق دفعات كاش ومبلغ (80000) ثمانون ألف ريال عن طريق الشيك المشار له في ملف الدعوى وأما من كان يسدد هذه الدفعات فلا أعلم هكذا أجاب ولصلاحية الفصل في الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث أن المدعية انتهت إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع المتبقي عن أعمال المقاولة وقدره (361,940) ثلاث مائة وواحد وستون ألفا وتسع مائة وأربعون ريالا. وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن وكيل المدعي قد ذكر بأن بينة موكله على الدعوى هي العقد ومستخلص النهائي لحصر الاعمال وخطاب من المدعي للمدعى عليها يفيد بإجمالي المستحقات والمطالبة بالسداد، وحيث أنكرت المدعى عليها الدعوى وطعنت بتزوير المستندات المقدمة من المدعي وأنها تنكر نسبتها للمدعى عليها، وعليه رأت الدائرة الرفع بطلب التحقيق بالتزوير للأدلة الجنائية، وقد ورد للدائرة ردهم بأن طبعتي ختم أصل وليست مستنسخة دون القطع بصحتها من عدمه، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به فلم تقم الجهة بالقطع في صحة الختم لأنها لم تجر عملية المضاهاة المنصوص عليها في التقرير، كما أن المستخلص المقدم صورة، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل سبق وجود علاقة بين موكلته والمدعي فأجاب بأن موكلته تنكر وجود أي تعامل بينها وبين المدعي والمستندات المقدمة في هذه الدعوى مزورة، عليه سألت الدائرة وكيل المدعية بأنه قد ذكر في صحيفة الدعوى بأنه سُدد من إجمالي المبالغ مبلغ قدره (180.000) مائة وثمانون ألفًا ريال فكيف كانت آلية السداد وهل كان سداد هذا المبلغ عن طريق المدعى عليها؟ فأجاب بأنه عن طريق دفعات كاش ومبلغ (80000) ثمانون ألف ريال عن طريق الشيك المشار له في ملف الدعوى وأما من كان يسدد هذه الدفعات فلا يعلم، وحيث قد ذكر وكيل المدعية بأن الشيك صادر من المدير التنفيذي للشركة المدعى عليها فدفع وكيل المدعى عليها بأن الشيك لا يؤكد على ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى ولا يقوي ما تدعيه المدعية ولا ينفي التزوير عن المستندات المطعون فيها بالتزوير بموجب الاستدعاء المحال وذلك من وجهين:1- أن الشيك صادر من (...) من حسابه الشخصي بناء على توجيه مدير الشركة السابق حينها ولا يعلم طبيعة العلاقة التي سبقت توليه إدارة الشركة وإذا كان هناك تعامل مالي بعد توليه إدارة الشركة فعلى المدعية تقديمه.2- أن المدعية قد تقدمت بهذا الشيك والذي تتقدم فيه في كل دعوى ولم تنكر علاقته بأعمال تخص منطقة حائل ودفعها بذلك فعليها إذاً إثبات علاقته بموضوع دعواها هذه. وحيث أن الشركة شخصية اعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ولم يثبت للدائرة أي سدادات للمدعي من المدعى عليها مما يقوي دفع جانب المدعى عليها حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى، وبذلك فلم يثبت للدائرة صحة ما يدعيه في مواجهة المدعى عليها مما يدل على أن دعوى المدعي حرية بالرفض لعدم وجود البينة القاطعة في مواجهة المدعى عليها ولما سبق ذكره، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم(439124695) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530223069 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439124695 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بالزام المدعى عليها بدفع المتبقي عن أعمال المقاولة وقدره (361,940) ثلاث مائة وواحد وستون ألفا وتسع مائة وأربعون ريالا، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت إن انكار المدعى عليها ابتداء عدم وجود تعاقد بينها وبين المدعية تثبتها الدعاوي التي أقامتها موكلتي ضدها في قضايا سابقة , وعلى سبيل المثال لا الحصر القضية رقم 1602 وتاريخ 1429هـ، كذلك ان صورة الشيك الصادر من حساب (...) سبق اقر به المذكور في قضايا مماثلة بوجود تعامل بينها وبين المدعية في مدينة حائل عندما تم سؤاله عن الشيك وهذا من واقع المستندات والأحكام الصادرة في القضايا المذكورة، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب إلغاء الحكم والحكم بإلزام المدعى عليها بما ورد في لائحة الدعوى بالإضافة إلى سداد أتعاب المحاماة قدرها 25000ريال..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 04/03/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان ثم ذكر لمدعي بعد سؤاله هل لديه أصال المستخلصات فذكر بأنه لا يملكها وبعد سؤاله عن سبب تأخره في إقامة هذه الدعوى ذكر بأنه كانت توجد مساعي للصلح والوعود الشفهية للسداد. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431081249 وتاريخ 16/01/1445 هـ في القضية رقم 439124695 والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث