حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530018740
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471124746/1444
رقم الحكم:4530018740
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124746لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530018740 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471124746 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) لإنتاج الاحبار المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 23/12/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم/ (...) وكالة رقم/ (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها (إنه بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (احبار طباعة- محضرات ازالة الدهانات او الورنيش) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م بثمن إجمالي قدره (106,494.25) مائة وستة ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (كشف حساب عميل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب عميل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (106,494.25) مائة وستة ألفًا وأربع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، هذه دعواي)، كما سألته عن البينة طلب مهلة لإرفاقها بملف القضية رقم، وبجلسة اليوم حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم/ (...)وكالة رقم/ (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، ثم قدم الحاضر البينة التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة المتمثلة في مطابقة على صحة الرصيد والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رقم تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 106,494.25 ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية رقم، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في مطابقة على صحة الرصيد والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المادة 29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للصناعة رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركة (...) لإنتاج الاحبار المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 106,494.25 مائة وستة آلاف وأربعمئة وأربعة وتسعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة.