حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530336340
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646970/1444
رقم الحكم:4530336340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646970 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530336340 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي/(....) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (......) كما حضرها وكيل المدعى عليه/(.....) ، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (......)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على الصحيفة المدرجة في ملف القضية وقد تضمنت، إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة تجاريةسجل تجاري رقم (...) الاسم التجاري مطعم نواشط ٣ فروع بالجبيل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي سدد منه (٧٣١,٨٢٢.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى محرر بتوقيع المدعى عليه يتضمن التعهد بالسداد، أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في اداء الحق مما أدى إلى اللجوء لتوكيل محامي كون الدعوى تجارية، فأفهم بتقديم تفصيل عن دعواه فطلب مهلة لذلك، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ١٢/٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة تجارية سجل تجاري رقم (...) الاسم التجاري مطعم نواشط وله ثلاثة فروع ١- مطعم نواشط فرع القدس بالجبيل الصناعية ٢- مطعم نواشط فرع جلموده بالجبيل الصناعية ٣- مطعم نواشط فرع الجبيل البلد , بثمن إجمالي قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي سدد منه (٧٣١,٨٢٢.٠٠) سبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد تم نقل ملكية المؤسسة للمدعى عليه وتسلمها منذ تاريخ الاتفاق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، وقد اتفق الطرفان سابقًا على أن يكون البيع بمقابل ٣ ملايين ريال وتقسيمها كالاتي ١- مليون ريال من الثمن عبارة عن شاليه بمدينة عنيزة ٢- مليونان ريال سلم منها نقدًا ١٠٠ ألف مقدم والمبلغ المتبقي مليون وتسع مئة بعد أن يحرر المدعى عليه منزلة من الرهن، إلا ان المدعى عليه لم يلتزم بذلك ولم يسلم موكله المتفق عليه، وعليه قد تم الغاء الاتفاق السابق وذلك باجتماع بين طرفا الدعوى بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ م وتم عمل كشف حساب للمستحقات المتبقية لموكله من ثمن المبيع والذي انتهى الى استحقاق موكله مبلغ وقدره أثنين مليون وثلاث مئة وثمان وستون الف ومئة وثمان وسبعون ريال محتسبًا ما تم تسليمه لموكله من مبالغ وشامل لأي استحقاق قد قام بسداده المدعى عليه بالنيابة عن موكله فتم خصم ٦٣١,٨٢٢ من قيمة المبيع، وتم توقيعه من قبل المدعى عليه والتعهد بالسداد خلال شهر بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠ وبعد الاجتماع بيوم قد قام المدعى عليه بتحويل مبلغ وقدره ١٠٠ ألف ريال سعودي يمثل جزءً من المبلغ المستحق بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢م، كما نشير بأن المدعى عليه قد ألتزم أمام موكله بأنه في حال عدم التزامه بالسداد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢م فسيكون لموكله الحق في إلغاء البيع واستعادة المؤسسة وعليه فأننا نتقدم بطلب احتياطي على الدعوى وهو طلب أداء اليمين من قبل المدعى عليه على وجود شرط إعادة المؤسسة وإلغاء البيع حال عدم السداد بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٢ م وموافقته عليه , ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، لذا أطلب: ١-عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٢,٢٦٨,١٧٨.٠٠) مليونان ومئتان وثمانية وستون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي.، استناداً إلى (محرر كشف حساب بتوقيع المدعى عليه يتضمن التعهد بالسداد)، ٢-أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في اداء الحق مما أدى إلى (اللجوء لتوكيل محامي كون الدعوى تجارية) بمبلغ قدره (٢٩٤,٠٠٠.٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وبتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة وقد تضمنت، أولاً: ذكر المدعي بأنه تم الاتفاق بين المدعى وموكلي بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١م على أن يبيع المدعي مؤسسته التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تحمل الاسم التجاري (مطعم ......) بفروعه الثلاثة وهي: ١. مطعم ...... فرع (.....) مطعم(.....) فرع (......) ٣. مطعم (......) فرع (.....) فهذا صحيح، ثانياً: ذكر المدعي بأنه تم الاتفاق على أن يكون سعر البيع بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثة ملايين ريال فهذا صحيح، ثالثاً: ذكر المدعي بأنه تم الاتفاق بين الطرفين أن يتم السداد على النحو التالي: ١/مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، عبارة عن شاليه للمدعى عليه في مدينة (.........) ينقله إلى ملكية المدعي، ٢/مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون ريال، دفع منها مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، تدفع بعد توقيع العقد مباشرة والمتبقي مبلغ وقدره (١٩٠٠٠٠٠ ريال) مليون وتسعمائة ألف ريال، تسدد بعد إن تفرغ الهيئة الملكية ملكية المدعى عليه إليه، جميع ما ذكر من تفاصيل سداد مبلغ البيع صحيح، رابعاً: تم توقيع اتفاق لاحق بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢وتم الاتفاق على أن يتم خصم مبلغ وقدره (٦٣١٨٢٢) ستمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وأثنان وعشرون ريال، خصومات لديون سابقة على المدعي قام المدعي عليه بسدادها نيابة عنه لأنها كانت واجبة السداد على المؤسسة محل الدعوى، وكذلك قام المدعى عليه بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، بعد توقيع الاتفاق الأخير وبعد خصم هذه المبالغ يكون المبلغ المتبقي والواجب السداد هو (٢٢٦٨١٧٨) أثنان مليون ومئتان وثمانية وستون ريال ومائة وثمانية وسبعون ريال، فهذا صحيح، خامساً: ذكر المدعي بأن موكله لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق عليه بالتاريخ المتفق عليه، وأنه ألجأه لرفع الدعوى القضائية للمطالبة بحقه، ويطلب تعويضه عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٩٤٠٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألف ريال، فهذا غير صحيح، حيث أن موكله تواصل مع المدعي عده مرات يطالبه فيها بالوفاء بالتزاماته ومنها نقل كافة الرخص للمحلات باسمه حيث أن فرع الهيئة الملكية والذي يحمل الرخصة رقم (٤٢٩١) لاتزال باسم المدعي ويماطل في نقلها إلى أسم موكله، وكذلك يوجد عدد (٣) سيارات مسجلة بأم المدعي وهي مخصصة للمطاعم في الأصل وكانت من ضمن ما تم الاتفاق على نقلها إلى اسم موكله، مع العلم بأن موكله سعى بكل الطرق الودية لحل هذه الخلافات، إلا أن المدعي لم يتجاوب معه حتى الأن، مما أضطر موكله وحتى قبل أن يقدم المدعى دعواه هذه لتقديم دعوى لدى تراضي قيدت برقم (٤٤٠٥٠٢٢٧٢٧ – ٠١) لحل القضية صلحاً ولكن المدعي لم يقم بتقديم حل ودي. فكيف بعد هذا يدعي بأن موكله هو المتسبب في التأخر في سداد المبلغ الواجب عليه، وهو لم يقم بالوفاء بالتزامات الواجبة عليه؟ سادساً: موكل أكتشف بإن المدعي قد قام بتقديم طلب باسم المؤسسة محل الدعوى للحصول على قرض من بنك الراجحي وتم إعطاءه قرض بمبلغ (٩٧٩٠٠٠) تسعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال، وذلك قبل إبرام البيع بعده أيام ولم يقم بإبلاغه بذلك، وقام موكله وحتى لا يتأثر السجل الائتماني للمؤسسة بسداد الأقساط حتى تاريخه ويحتفظ موكله بحقة في الرجوع على المدعى للمطالبة بسداد هذا القرض، وعليه فإننا بأن موكله حسن النية، لم ولن يسعى للإضرار بالمدعي، بل أن موكلي قام بطلب التوسط بالصلح من عدد من الأصدقاء والأقارب للمدعي، حتى يقوم بالوفاء بالتزاماته مع تعهد موكلي بسداد أي مبلغ يتم الاتفاق عليه، ولكن المدعي كان يعد بأمر ثم يعود عنه، مما أجبر موكله على التقديم على تراضي كما أسلفت سابقاً لمحاولة الحل من خلال المصلحين في المنصة، ولكن أيضاً للأسف لم ينجح هذا الأمر، مما جعل موكله عاجزاً عن إيجاد حل يكون المعيار فيه لأضرار فيه ولا ضرار ، وبعد هذا تفاجأ برفع الدعوى القضائية ضده، ونحن نكرر بأن موكله لا يمانع في سداد المبلغ الذي تقدم به المدعي، ولكن في الوقت ذاته يطالبه بالوفاء بالالتزامات التي عليه، فليس من العدل أن تتقدم بطلب تراه حقاً لك ثم في الوقت ذاته تمتنع عن الوفاء بالحقوق التي عليك، وموكله لايزال يحافظ على روابط الأخوة والصداقة والقرابة ويسعى إلى أن لا يقطعها أو يعكر صفوها شيء، وبالرغم من أن المدعي قام بتغيير الاتفاق السابق دون وجه حق ولم يكن موكله مجبراً على القبول بهذا التغيير، إلا أن موكله ولحسن النية التي يتعامل بها لم يرفض ذلك، وقال إذا كان في هذا التغير الخير والصلاح لنا ولكم فلا بأس، وبتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، أولًا/ما يخص الرخصة رقم (٤٢٩١) وبأنها لازالت باسم موكله فصحيح وأما أنه بسبب امتناع موكله عن نقلها فغير صحيح، لكون موكله قد أصدر وكالة الى المدعي عليه برقم (٤٣١٨١٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦لإنهاء جميع الاجراءات واستخراج الرخص وتجديدها ونقلها ولكن المدعى عليه لم يقم بذلك، فيتضح سبب عدم نقلها بأنه لسبب عائد للمدعى عليه وموكله ليس ممتنعا، وبالرغم من ذلك لم يؤثر عدم نقل الرخصة الى الاضرار بالمدعى عليه، حيث انه يمارس نشاطه على المطاعم جميعها من تاريخ الاتفاق إلى اليوم، ولا يبرر ذلك ان يكون هذا حجه في المطل أو عدم تسليم المتبقي من الثمن، ثانيًا/فيما يخص الفقرة الخامسة من صحيفة رد المدعى عليه بوجود ٣ سيارات مخصصة للمطاعم فهذا غير صحيح، الثلاث سيارات وهي (٢ رينو وباس) ترجع ملكيتها إلى موكله ولم تكن من ضمن البيع إطلاقا بالإضافة أن موكله وبحسن نية ابقى السيارات الثلاث في حيازة المدعى عليه ليستفيد منها، أما السيارات المتفق على بيعها مع المؤسسة هي (أربع سيارات بيجو مستأجره من شركة الجبر لتأجير السيارات و وثلاث سيارات يارس موديل ٢٠١٨) وهذا المتفق عليه. علما بأن جميع السيارات المذكورة اعلاه تحت حيازة المدعى عليه الى تاريخه أخيرا/نوضح حصول المطل من قبل المدعى عليه وتكراره عدة مرات مما الجئ موكله للاستعانة بالمحامي رفع الدعوى التجارية وتضرره بدفع أتعاب محاماة، مخالفة الاتفاق الأول فيما يتعلق بالثمن حيث لم يستطيع المدعى عليه بالوفاء بتسليمها لموكلي مخالفة الاتفاق الثاني بتاريخ ٢٠/١١/٢٠٢٢ م وحيث كان مقررا ان يتم تسليم الثمن بعد شهر من الاتفاق الجديد وقد خالف المدعى عليه ذلك، ولوقع الضرر وهو تكاليف اتعاب المحاماة ولوجود الخطأ من قبل المدعى عليه بالمماطلة في دفع المبلغ المستحق لمدة سنتين من تاريخ الاستحقاق والعلاقة السببية بينمها فنطلب إلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي ٢٩٣ ألف، وعليه فأن المدعى عليه لم يلتزم بما تعهد به منذ تاريخ البيع ٤/٩/٢٠٢١ الى تاريخ إقامة الدعوى أي ما يقارب سنتين فلا يقبل القول بعدم المماطلة بعد هذه المدة الطويلة والاضرار بموكلي بعدم تسلميه مبلغ المبيع بالرغم من استلام كامل المبيع ومباشرة المدعى عليه للنشاط لما يقارب سنتين، وأما فيما يتعلق بطلب تراضي المذكور فنشير بأنه لم يتم فتح جلسة بها ولم يحضرها أيًا من الأطراف مع الإشارة بأنه قد تم حضور جلسة بتراضي قبل قيد هذه الدعوى ولم يتم التوصل لحل مرضي وقتها، وفي جلسة ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم نقل السجلات والمحلات للمدعى عليه ؟ فأجاب بأن تم نقل ترخيصين دون الثالث، ثم طلب وكيل المدعي الإمهال للرد على مذكرة المدعى عليه الأخيرة، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وبتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة وقد تضمنت، أولاً: المدعي أقر بأن رخصة المحل ذات الرقم (٤٢٩١) لاتزال باسم موكله من تاريخ إبرام البيع ٤/٩/٢٠٢١م، وحتى الأن دون نقله باسم موكله ودون توضيح السبب الحقيقي لذلك، متحججاً بأن المدعي قد أصدر لموكله وكالة تخوله بنقل الرخصة الخاصة بالمحل لتكون باسم موكله فهو غير صحيح، بل أن الوكالة لا تتضمن نقل الرخصة والمدعي يماطل في ذلك ويرفض النقل، فمن حق موكله رفض تسليم قيمة المبيع حتى يتم نقل الرخصة باسمه وهذا حق مطلق له، ثانياً: المركبات التي ذكرناها المدعي وهي عدد ٢ سيارة رينو و باص، هي بالفعل في حيازة المحل، ولكن لم تنقل ملكيتها باسم المحل كما تم الاتفاق بين الطرفين منذ إبرام العقد، حيث تم الاتفاق نصاً يتعهد الطرف الأول البائع بتحويل كافة السجلات التجارية وملحقاتها من سيارات وعقود الإيجار للمحلات وسكن عمال للمشتري وإكمال اللازم لنقل العمالة والحسابات البنكية ، وحيث أقر المدعي بأن باع المحلات بتوابعها ومنها السيارات فكيف يدعي بأنها ليست من المبيع وهي مخصصه للمحلات وتابعه لها، وهذا سبب أخر لعدم سداد موكله لمبلغ المبيع حتى يتم استلامه لكامل المبيع وما يتبعه من منقولات، بناء على مأتم الاتفاق عليه والمؤمنون على شروطهم في البيع، والمدعي لا يزال حتى الأن يكرر ذات الكلام بأن ملكية المركبات له ويرفض نقلها، ثالثاً: أنه لمن الواضح، بأن موكله لم يلجأ المدعي للقضاء أو الشكاية، للمطالبة بما له من حقوق، بل أن موكله متضرر من عدم وفاء المدعي بالتزاماته، ولو قام المدعي بأداء ما عليه لما تأخر لأنه متعدي ومماطل في أداء الحقوق التي عليه، رابعاً: المدعي تجاهل متعمداً الإجابة عن ما ذكره موكله بشأن قرض بنك الراجحي والذي تقدم به المدعي بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢١م قبل إبرام البيع الذي كان بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١م بعده أيام بمبلغ وقدره ٩٧٩٠٠٠ريال تسعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال، مع العلم بأن الاتفاق بين موكلي وبين المدعي، نصاً إذا ظهرت أي ديون أو مستحقات مالية على المحلات محل العقد من مصاريف كهرباء وماء وقروض بنكية أقساط سيارات متأخرة أو متأخرات زكاة أو ضريبه القيمة المضافة قبل تاريخ ٥/٩/٢٠٢١م يلتزم الطرف الأول البائع بسدادها ، وحيث أن موكلي أكتشف مصادفة عند تقديمه طلب قرض من البنك باسم المحل، بأن هناك قرض قائم لم ينتهي تم اقتراضه بضمان المحل، راجع المدعي مستفسراً عن الأمر فأقر بذلك وقال بأنه سيقوم بسداده، ثم نكل عن ذلك مما أضطر موكلي لسداد الأقساط، حتى لا يوقف سجل المحل، وكذلك حتى لا يسجل كمتعثر عن السداد في سمه، وبلغ مجموع ما تم سداده من موكلي مبلغ وقدره (٥٧١٩٢٠ ريال خمسمائة وواحد وسبعون و تسعمائة وعشرون ريال)، ويرفض المدعي اعتبارها جزء من مبلغ المبيع، ويرفض الاتفاق على طريقة لسدادها لموكلي بالإضافة إلى المتبقي من الأقساط، بمبلغ وقدره (٤٠٧٠٨٠ ريال أربعمائة وسبعة الاف وثمانون ريال)، فكيف يكون موكلي هو المماطل والمسوف والمعطل لسداد مبلغ المبيع، وعليه فإني موكله على استعداد لسداد المبلغ المستحق بعد الاتفاق على خصم مبلغ القرض وقدره ٩٧٩٠٠٠ ريال تسعمائة وتسعة وسبعون ألف ريال، وكذلك التعهد بنقل رخصة المحل ذات الرقم (٤٢٩١)، ونقل ملكية السيارات عدد (٢) من نوع رينو والباص والمستخدمة لخدمة المحلات، وبتاريخ ٨/٩/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت إضافة على ما سبق ذكره، فيما يخص القرض المذكور فليس له علاقة لكونه تعامل منفصل عن موضوع البيع والقرض باسم موكله، فنحيل على الحسابات بين الطرفين، وقد أتفق هو والمدعى عليه بالتفاوض بخصوص منفصلًا، وبه تفاصيل ليست مرتبطة بالقضية المنظورة وخارج محل النزاع، وللمدعى عليه إقامة دعوى منفصله بخصوصه، وبتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعى عليه مذكرة وقد تضمنت، أولاً: ما ذكره المدعي في رده بأن موكله قام بنقل رخصتين للبلدية لمحلين أخرين، باستخدام الوكالة الشرعية فهذا غير صحيح، والصحيح هو أن موكله نقل رخصة البلدية لهذين الفرعين بعد انتهاء صلاحية رخصة البلدية لهما، وبالتالي يحق له نظاماً نقل رخصة البلدية دون الحاجة لوكالة، أما الفرع الثالث والذي يحمل الترخيص رقم (٤٢٩١)، فلا يزال باسم المدعي حتى تاريخه، ويرفض نقلها، ثانياً: فيما يخص السيارات التي تعهد المدعي بنقلها باسم المحل وهي (٢) رينو و (١) باص ميتسوبيشي، وذلك بناء على ما تم الاتفاق عليه وقت البيع بأن تنقل جميع السيارات التي كانت تستخدم لصالح المحلات وليس بعضها، فعليه فإن المدعي لم يوفي بهذا الالتزام، حيث أن السيارات المذكورة، لاتزال باسم المدعي ولم يقم بنقلها باسم المحل حتى الأن، أما السيارات الأخرى وعددها (٤) سيارات من نوع بيجو، فهي بنظام الإيجار التشغيلي من الجبر للتمويل، ولاتزال أيضاً باسم المدعي، وموكله لم ولن ينتفع منها بسب نوع العقد وهو عقد تشغيلي، حيث تعاد هذه السيارات إلى شركة (......) بعد نهاية العقد، ولا مصلحه لموكله فيه، وللمدعي أستلام السيارات والتصرف فيها بما يراه مناسباً، وإن كان المدعي ينكر هذا الاتفاق فإن موكله يقبل يمينة على نفي ذلك، رابعاً: أقر المدعي وكالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٤هـ بقوله أن موكله (المدعي) مقر بأن القرض في ذمته وأنه مستعد بسداده ، وأقر مجدداً في مذكرته المقدمة بتاريخ ٨/٩/١٤٤٤هـ بقوله والقرض باسم موكلي (المدعي) ، وأدعى بأنه تم الاتفاق مع موكله للتفاوض بخصوصه منفصلاً، وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن القرض كما أقر باسم موكله، وأن سداده واجباً على المدعي، ولا شأن لموكله به لا من قريب ولا من بعيد، حيث أن الاتفاق بين الطرفين بأن جميع الديون السابقة لتاريخ انعقاد البيع بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١م تكون في ذمة المدعي وهو من يقوم بسدادها، والقرض تم الحصول عليه بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢١م، أي قبل إتمام البيع بخمسة أيام، ودون علم موكله بذلك، رابعاً: موكله لايزال يرغب في إنهاء هذا الخلاف ولكن في الوقت ذاته يتمسك بحقه في أن يلتزم المدعي أولاً بنقل رخصة المحل، وثانياً بتسليم السيارات التي في عهدته ونقل ملكيتها للمحل، وثالثاً في عمل مقاصه بين مبلغ البيع وقدره (٢٢٦٨٠٠٠) ريال، والأقساط التي سددها موكله لبنك (......) نيابة عن المدعي وذلك بمبلغ إجمالي وقدره (٥٦٧٩٣٩) ريال، فيكون المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ إجمالي وقدره (١٧٠٠٠٦١) ريال، مع التزامه وتعهده بسداد المتبقي من قيمة القرض بمبلغ وقدره (٤١١٠٦١) ريال، وبتاريخ ٦/١٠/١٤٤٤هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة وقد تضمنت، ردًا على ما رود في مذكرة المدعى عليه وبعد الاطلاع على مضمونها تبين لنا عدم خروجها عن دفوعه السابقة، أما ما ورد بالفقرة ثالثاً من مذكرة المدعى عليه وكالة يتبين تلاعبه بالألفاظ حيث ذكر ما نص الحاجة منه ... أما السيارات الأخرى وعددها (٤) سيارات من نوع بيجو، فهي بنظام الإيجار التشغيلي من الجبر للتمويل، ولاتزال أيضاً باسم المدعي، وموكله لم ولن ينتفع منها بسبب نوع العقد وهو عقد تشغيلي....... ولا مصلحه لموكله فيه، وللمدعي استلام السيارات والتصرف فيها بما يراه مناسباً.. وبتأمل إجابته يتضح التناقض فيها، فكيف يدعي بأن موكله لم ولن ينتفع بالسيارات، مع اقراره في أخر الفقرة بأنها في حوزة موكله ولا يمانع من تسليمها للمدعي، وإجابته توضح محاولته تظليل، وفي جلسة ١٣/١٠/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته فقرروا الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٤/١١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة وكيل المدعي عن الثمن المدون في العقد المؤرخ (٠٤/٠٩/٢٠٢١)، فأجاب بأن الاتفاق بين الطرفين كان على نحو ما جاء في العقد تم تعديل الثمن على أن يكون مبلغ ثلاثة ملايين نقداً، بالإضافة إلى ١٠% من أرباح المطعم بفروعه الثلاث/فرع القدس بالجبيل الصناعية، وفرع جلموده بالجبيل الصناعية، وفرع الجبيل البلد مقابل البلدية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه بأن الثمن كان في مطلع الاتفاق كما كان مدون في العقد المؤرخ في ٠٤/٠٩/٢٠٢١ ثم عدّل الثمن بحيث أصبح مبلغ ثلاثة ملايين فقط دون الأرباح التي ذكرها المدعي وكالة، بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه ببيان السجلات والأصول التي لم ينقلها المدعي محل النزاع، فاستعد بإرفاقها عبر النظام، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن الرخصة التجارية ورخص سير المركبات والتي ذكر وكيل المدعى عليه بأنها لم تنقل لموكله والمبين تفصيلها في المذكرة المودعة بالنظام بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٤هـ فأجاب وكيل المدعي: بأن الرخصة التجارية لم تنتقل لسبب غير عائد للمدعي، وأما فيما يتعلق برخص السيارات فثلاث منها تعود لموكله وليس لها علاقة بالمؤسسة وهي: ١- سيارة رينو، سنة الصنع ٢٠١٨، بيضاء اللون لوحة رقم (ب د د ٥٣٧٠)، ٢- سيارة رينو، سنة الصنع ٢٠١٨، بيضاء اللون لوحة رقم (.....)، ٣- سيارة ميتسوبيشي، باص، سنة الصنع ١٩٩٦، بيضاء اللون لوحة رقم (.......)، وأما السيارات الثلاث الأخرى فمتعلقة بعقد أجرة مع شركة الجبر وبعد انتهائه ترد للمالك لشركة (......) وليس عقد تأجير منتهي بالتمليك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب: بأن السيارات الثلاث الأولى وإن كانت مسجلة باسم المدعي إلا أنها في الحقيقة مملوكة لمؤسسة والغرض منها هو نقل ما يتعلق بالمؤسسة، وأما بالنسبة للثلاث المركبات الأخرى والمسجلة باسم شركة (......) فصحيح ما ذكره وكيل المدعي من أنها متعلقة بعقد تأجير، غير أن موكله كي يستفيد منها يتعين على المدعي الحضور لشركة (......) ونقل عقودها من المدعي إلى المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: بأن موكله سعى إلى نقل عقود السيارات من موكله للمدعى عليه غير أنه لم يتمكن بسبب عدم وجود التزامات على السيارات متمثلة في مخالفات مرورية ومبالغ أجرة بعد تاريخ البيع لم يتم تصفيتها حتى تاريخه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مدة الأرباح والمقدرة بنسبة ١٠% من المحلات كثمن أيضاً للبيع فأجاب: بأنها لمدة سنتين من تاريخ بيع المطاعم في ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه النافية لوجود ثمن يمثل بنسبة (١٠%) من أرباح المحلات لمدة سنتين من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م، فأجاب: فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليه طلب برد اليمين للمدعى عليه؛ وذلك أن الاتفاق في بدايته كانت نسبة الأرباح موجودة كثمن لأمرين هما أن الثمن مؤجل بالإضافة إلى مشاركة المدعي للمدعى عليه في إدارة المطعم، وبعد التعديل على ثمن المبيع وأصبح نقداً حالاً تم إلغاء نسبة الأرباح كجزء من الثمن، وبعرض ذلك على وكيل المدعي لم يمانع من أداء موكله لها؛ وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لمثول المدعي لأداء اليمين وذلك في جلسة حضورية بمقر المحكمة، وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي أصالة/(......) هوية وطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/(....) هوية وطنية رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن أرقام السجلات المحلات محل البيع، فذكر بأنها/مطعم (......) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، ثم أضاف بأن ما يتعلق بأرباح المحلات فإنها متعلقة بالمحلات الموجودة وأي فرع يتم استحداثه خلال فترة السنتين من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبة ١٠% ليس من قيمة إجمالي المبيعات، وإنما من صافي الإيرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية، وبعد تذكيره بعظم اليمين أدها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى بأن ثمن بيعي لمطعم نواشط لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بالإضافة إلى أرباح المحلات وأي فرع يتم استحداثه بنسبة (١٠%) من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م من صافي الإيرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية، ولم يتم التعديل على الثمن مطلقاً لأي سبب من الأسباب، والله العظيم)، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: تأسيساً على ما تقّدم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن بيع مطعم نواشط لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، والبالغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، و ١٠% من أرباح المطعم المبيع لمدة سنتين من تاريخ ٤/٩/٢٠٢١م، إلى تاريخ ٤/٩/٢٠٢٣م، وأي فرع يتم استحداثه خلال هذه الفترة، ولما كان وكيل المدعى عليه يقر بالعلاقة التعاقدية محل النزاع، وحيث إن الإقرار حجة على المقر وذلك استنادًا على المادة (١٧) من نظام الإثبات واستحقاق المدعي مبلغاً وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، ويدفع بعدم اتفاق الأطراف على أن ثمن المبيع أيضاً ١٠% من أرباح المطعم لمدة سنتين من تاريخ ٤/٩/٢٠٢١م، إلى تاريخ ٤/٩/٢٠٢٣م، وأي فرع يتم استحداثه خلال هذه الفترة، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته عقد البيع المؤرخ في ٤/٩/٢٠٢١م، بين كل من حماد المطيري كطرف أول (بائع)، و(......) كطرف ثاني(مشتري)، غير مذيل بتوقيعٍ لأحدهما، ولما كانت الدائرة بصدد فحص البينة المقدمة من وكيل المدعي تبين لها عدم ثبوت مطالبة المدعي فيما يخص أن الثمن يشمل أيضاً ١٠% من الأرباح للمطعم مثار النزاع، وذلك لخلو العقد المقدم من قبل المدعي على أي تواقيع تفيد اشغال ذمة المدعى عليه والأرباح المقدرة بـ١٠%، الأمر الذي حدا بالدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه لنفي هذا الثمن، بحسبان ما نصت عليه المادة (٩٦) من نظام الإثبات، غير أن المدعى عليه رد اليمين على للمدعي والذي قبلها وأداها على النحو الوارد في وقائع هذا الصك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وفقاً لما نصت عليه المادة (٩٧) من نظام الإثبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم التزام المدعي بنقل الترخيص التجاري وكذلك نقل ملكيه السيارات التابعة للمطعم محل النزاع، فأما نقل التراخيص فإن المدعي ملزم حالاً بذلك ولم يظهر للدائرة أثره على لزوم البيع ونفاذه، وأما ما يتعلق بنقل السيارات فإن الثابت أن ثلاثٌ منها محل اختلاف بين الأطراف في مدى تابعيتها للمطعم أو أنها ملك للمدعي، فإن هذا نزاع آخر غير متصل بالدعوى والدائرة قصرت نظرها على الثمن الذي جرى الإتفاق عليه بين الأطراف، وأما الثلاث السيارات الأخرى والمملوكة لشركة الجبر فإن الأطراف اتفقوا على أنها مستأجرة من شركة الجبر وليست تابعة للمطعم، ولذا فإن النزاع حولها غير مؤثر في لزوم البيع. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام/(......) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع (.......) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام (.....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع (......) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع أرباح مطعم (......) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، وأي فرع تم استحداثه من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبة (١٠%) من صافي الإيرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530336340 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن بيع مطعم (......) ، سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، والبالغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال، و ١٠% من أرباح المطعم المبيع لمدة سنتين من تاريخ ٤/٩/٢٠٢١م، إلى تاريخ ٤/٩/٢٠٢٣م، وأي فرع يتم استحداثه خلال هذه الفترة، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥ه والقاضي أولاً: إلزام/(.....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع(.......) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ثانياً: إلزام (.....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع(....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع أرباح مطعم(.....) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، وأي فرع تم استحداثه من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبة (١٠%) من صافي الإيرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة الحكم للنظام بالحكم بأكثر مما طلب الخصوم حيث أن الدائرة مصدرة الحكم، قد أصدر حكماً بأن يدفع موكلي المستأنف مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠ ريال) (ثلاثة ملايين ريال)، وحيث إن المستأنف ضده قد تقدم في دعواه بطلب إلزام موكلي المستأنف بأن يدفع له مبلغ وقدره (٢٢٦٨١٧٨ ريال) فيكون قد حكم بأكثر مما يطلبه الخصوم، وعليه فإن حكمه جدير بالنقض، تناقض الأقوال والطلبات بين المستأنف ضده ووكيله الشرعي، قام المستأنف ضده بالرجوع عن إقراره السابق بأنه مستحق لنسبة ١٠ بالمئة عن الفروع الثلاثة السابق ذكرها فقط، ومطالبته في الحصول على ذات النسبة للفروع المستحدثة بعد تاريخ البيع في وحيث أن صاحب الفضيلة ناظر القضية قد قبل منه ذلك، وحيث أنه لاحجة مع التناقض، و حيث إن الإقرار حجة على المقر يكون الحكم جدير بالنقض، والقصور في التسبيب حيث تقدم موكلي للدائرة مصدرة الحكم بطلبه بأن يتم خصم مبلغ إجمالي وقدره (٥٧١٩٢٠ ريال) وذلك مقابل ما دفعة موكلي من قيمة الأقساط المستحقة على المستأنف ضده والتي تخلف عن سدادها لصالح القرض الذي حصل عليه المستأنف ضده من مصرف الراجحي إلا أن فضيلته لم يجبنا لطلبنا ولم يسبب لذلك في حكمه، وعليه فإننا نطالب بأن يتم خصم المبلغ المذكور من إجمالي قيمة المطالبة ليكون المبلغ المستحق والمتبقي للمستأنف ضده هو (١٦٩٦٢٥٨ ريال) (ميلون وستمائة وستة وتسعون ومئتان وثمانية وخمسون ريال)، واختتم بطلب نقض الحكم الابتدائي، والحكم باستحقاق المستأنف ضده لمبلغ وقدره (١٦٩٦٢٥٨ ريال) (ميلون وستمائة وستة وتسعون ومئتان وثمانية وخمسون ريال)، والحكم باستحقاق المستأنف لنسية ١٠ بالمئة من صافي أرباح مطعم نواشط لتقديم الوجبات ذات السجل (...) للفروع الثلاثة فقط وهي: (فرع ا.......) دون سواها. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه، بحضور طرفي الدعوى وأحال وكيل المستأنف على الاعتراض المرفق، وقدم وكيل المستأنف جوابه في المحادثة ونصه أتقدم بالرد على مذكرة الاستئناف من المستأنف متضمنتًا الاجابة على جميع النقاط الواردة بها وذلك حرصًا على عدم إطالة أمد التقاضي، أولً:ا نوافق المستأنف فيما يتعلق بالحكم بمبلغ أكثر مما طلبه الخصوم ولعله التبس على الدائرة الموقرة بأن المطالبة بكامل المبلغ النقدي بحسب الاتفاق بين الأطراف وهو ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة مليون والصحيح بأنه قد تم سداد جزء من المبلغ والمتبقي اثنان مليون ومئتان وثمانية وستون ومائة وثمان وسبعون ريال وهذا المبلغ متوافق مع طلبنا بصحيفة الدعوى لدى دائرة الدرجة الأولى وعليه نطلب من الدائرة الموقرة تعديله والحكم بما طلبنا.ثانيًا فيما يخص النسبة المقررة بالاتفاق بين الأطراف وهي ١٠فالميه فجميع ما ورد بمذكرة المستأنف غير صحيح بل أن التناقض حصل من قبله فعند النظر بضبوط القضية لدى الدرجة الأولى وكذلك ما جاء بمذكرة استئنافه نجد تناقضه فيما يلي: ١- قد أنكر وجود النسبة كليًا ودفع بأنه لا يوجد شرط بين الأطراف يتضمنها مقتبس من ضبط الجلسة القضائية بتاريخ ٤.١١.١٤٤٤وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه بأن الثمن كان في مطلع الاتفاق كما كان مدون في العقد المؤرخ في ٤.٩.٢٠٢١ ثم عدّل الثمن بحيث أصبح مبلغ ثلاثة ملايين فقط دون الأرباح التي ذكرها المدعي فيتضح هنا أن وكيل المستأنف ينكر الاتفاق على الارباح ويقر بها بمذكرته الاعتراضية وينفي دخول الفروع الجديدة فقط. ٢- وفي مذكرته الاعتراضية يقر بوجود الشرط ويدفع بأنها لا تتضمن الفروع الجديدة وبناءً على ذلك كله يتضح لفضيلتكم من اختلاف الاقرارات أن الهدف منها التنصل من الالتزام الواقع على المستأنف ولقول رسولنا الكريم المسلمون على شروطهم فنطلب تأييد إلزام المستأنف بالنسبة المحكوم بها لدى الدرجة الأولى ونفيد فضيلتكم بأن موكلي قد أدى اليمين بناءً على ردها حيث أفهمتنا الدائرة بحقنا بطلب اليمين النافية من المستأنف وعندما طلبنا ذلك تم رد اليمين على موكلي من قبل المستأنف فلا يجوز بعد قبوله اليمين الرجوع عما حكم بناءً عليها وكما يعلم بأن اليمين حال قبولها تسقط جميع البينات وإن وجدت فكيف الحال هنا والمستأنف ينفي أمر لا بينه له عليه وقد قبل باليمين ابتداءً/ثالثًا: فيما يخص طلب المستأنف المقاصة على ما يدعيه من قرض فذلك خارج موضوع الدعوى المنظورة وليس مرتبطًا بالبيع والعقد المثبت بين الطرفين ولا ينال من ذلك طلب المدعى عليه وكالة إجراء المقاصة القضائية لكون الدخول في بحث الدين الآخر والنظر في ثبوته من عدمه ثم إجراء ما يلزم هو في حقيقته مطالبة مستقلة محلها دعوى أخرى إذ لا يمكن إجراء المقاصة القضائية والحال هذه لاختلاف الدينين حال ثبوت الآخر جنساً وصفة: استنادًا للفقرة ١ من المادة ٨٤ من نظام المرافعات الشرعية وبالتالي فإن ما أثاره المدعى عليه غير مؤثر على الحكم المعترض عليه ولم يتناوله لكونه خارج محل النزاع والدائرة اقتصرت نظرها على الثمن والنسبة من الأرباح. وطلبت الدائرة من الطرفين إرفاق الاتفاق الأخير الذي تم بين الطرفين فاستعدا بذلك. وبتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفا الدعوى، وتم تقديم الاتفاق الأخير عن طريق المحادثة من قبل وكيل المستأنف وحيث اكتفى الطرفان وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوى ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في ١٦/٠١/١٤٤٥ه محل نظر، ذلك لكون الدائرة في الفقرة (أولاً) من منطوق الحكم حكمت بأكثر مما طلب المدعي، وهذا باتفاق الطرفين، ولم تحسم ماسدد من مبلغ المطالبة، وحين إن المبلغ المستحق للمدعي بعد حسم ماتم سداده يكون مبلغا وقدره مليونان ومائتان وثمانية وستون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً، وحيث إنه فيما يتعلق بالفقرة (ثانياً) والمنطوية في منطوقها على إلزام المدعى عليه بأرباح أي فرع تم استحداثه فتجده دائرة الاستئناف كذلك محل نظر، وذلك أن هذا الطلب لم يتقدم به المدعي في لائحة دعواه ولم يُضمنه تحرير دعواه، ولم يتم حصره ضمن طلباته ولم يبرزه المدعي إلا عند نطقه باليمين حسب وقائع صك الحكم المستأنف، وهو مخالف للفقرة (ب) من المادة عشرون من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة تلتفت عن هذا القدر المضاف وتمضي في اعتبار ماسواه من مضمون الفقرة ثانيا، وأما فيما يتعلق بالمبلغ الذي يطلب المدعى عليه خصمه بعد أن سدده في قرض المدعي فله إقامة دعوى بذلك إن رغب،، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الابتدائية المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٥هـ، ثانياً إلزام/(......) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع(......) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره مليونان ومائتان وثمانية وستون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام (.....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع (.....) ، هوية وطنية رقم (...)، أرباح مطعم (......) سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبة (١٠%) من صافي الإيرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة بمايلي: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الابتدائية المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٥هـ، ثانياً إلزام/(.....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع(......) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره مليونان ومائتان وثمانية وستون ألفاً ومائة وثمانية وسبعون ريالاً. ثانياً: إلزام (.....) ، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع (......) هوية وطنية رقم (...)، أرباح مطعم نواشط لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) وفرعه سجل تجاري رقم (...)، من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٤م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بنسبة (١٠%) من صافي الإيرادات بعد خصم جميع المصاريف التشغيلية، والله الموفق.