حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530039323

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471218628/1444
رقم الحكم:4530039323
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218628 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530039323 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٦٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/٢٧/٠٦/١٤٤٦هـ، عن/ شركة (...) تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) تحت التصفية وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (٠%)، ورأس مالها (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المدة السابقة ستة شهر. تمديد المدة لـأربعة وعشرون شهر لإكمال الأعمال بسبب لوجود اعمال لم تنتهي وتتطلب مدة اضافية، وعلى سبيل المثال يوجد مطالبات مالية لدى الغير وغيرها لوجود اعمال لم تنتهي وتتطلب مدة اضافية، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة رقم (...)وكذلك حضر المدعي (...) بصفته المدير للشركة المدعية بموجب عقد التأسيس كما حضر المدعى عليه (...)بموجب الوكالة رقم (...)، والمدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما دون في الحاضرون (...) وجرى من الدائرة طلب فتح الكاميرا الخاصة به للتحقق من هويته ولكنها لم تتمكن من ذلك كما أنه قرر أنه لا يستطيع مشاركة الدائرة بالرمز المرسل على جواله للتحقيق من صفته لوجود خلل لديه بالرسائل، لذا ترى الدائرة عدم إثبات حضوره في هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلاً: سبق وأن صدر حكماً بتعيين موكلتي (شركة (...)) (محاسبون قانونيون) مصفياً لشركة (...)للاستيراد والتجارة سجل تجاري رقم (...) بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٤٨٢٧٤٧ وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم ٤٤٣٠٦٥٨١٠٧ وتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه ونصَ الحكم على أن تكون مدة التصفية (١٨٠) مئة وثمانون يوماً تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية، وحيث إنَ العمل يتطلب مدة إضافية وذلك للأسباب التالية: تم اجراء ثلاث مزادات لبيع أصول الشركة والتي تمثل مخزون أغذية وأصول ثابتة؛ ونتج عنها حصيلة للشركة بقيمة وقدرها (٣٢,٧١٧,٥٠٠ريال سعودي) اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وقد تم تحصيل كامل قيمتها في حساب التصفية. نظرا لوجود تعاقدات وطلبات سابقة من قبل الشركة لدى الموردين؛ فقد تم استلام عدد من الطلبات والبضائع وبيعها، وجاري تحصيل قيمتها مما يتطلب مزيد من الوقت. وجود مديونيات مستحقة لصالح شركة (...) للاستيراد والتجارة (تحت التصفية) حتى تاريخ هذه الدعوى بما يقارب (٢٦,٠٠٠,٠٠٠مليون ريال سعودي) ستة وعشرون مليون ريال سعودي لعدد (٢٨٤ عميل) ويتطلب تحصيلها مزيدًا من الوقت، كما يتطلب تحصيل بعض المديونيات اتخاذ الإجراءات النظامية بحق العميل لتعذر المفاهمة والتحصيل بالطرق الودية.تم التعاقد مع محامي للشركة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد الأرصدة المتأخرة، وقد تم تقييد عدد (٣٠) دعوى لصالح الشركة محل التصفية، وهي تحت النظر القضائي. جاري مراجعة ودراسة طلب محاسبة ضد المدير العام السابق للشركة والمقدم من وكيل ورثة أحد الشركاء. جاري العمل على تصفية ومراجعة حقوق الدائنين والموردين والذي يقدر عددهم ب (٦٣) دائن ومورد. إنهاء خدمات جميع الموظفين وبقدر (١٣١ موظف) وتصفية مستحقاتهم وتصفية الأصول المتبقية بالمقر الرئيسي. نظرا لعدم وجود صلاحيات تمكن المصفى من إتمام إجراءات التصفية فإننا نطلب إضافة الصلاحيات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية. الطلبات: ولما سبق بيانه، فإننا نطلب من فضيلتكم التالي: أولاً: تمديد مدة التصفية لمدة سنتين إضافية من تاريخ انتهاء المدة الحالية. ثانياً: طلب إضافة الصلاحيات التالية للمصفى: ١- تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى كافة الدوائر الحكومية والرسمية بما في ذلك دون حصر (الإمارة والبلديات وإدارة الجوازات ووزارة الخارجية والهيئة العامة للجمارك الجمارك ووزارة الصحة ومكاتب العمل والشرطة والحقوق المدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة الاستثمار والغرف التجارية والصناعية ومكاتب الاستقدام وكتاب العدل وكذلك السفارات السعودية خارج المملكة والسفارات الأجنبية داخل المملكة) وكذلك تمثيلها أمام الشركات والمؤسسات والأفراد والتفاوض مع الشركات والمؤسسات والأفراد والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى لمبالغها وإبرام كافة أنواع العقود وتوثيقها بما في ذلك دون حصر البيع والشراء والاستئجار والتأجير والإفراغ لصالح الشركة. ٢- التعقيب على كافة المعاملات ومتابعتها وتخليصها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وقبض المستخلصات واستخراج السجلات التجارية والتوقيع عليها واستلامها والتوقيع على كل ما يطرأ عليها من تغيرات أو تعديل أو تجديد أو شطب أو تحديث لدى الجهات المختلفة وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها. ٣- الصلاحيات المطلوبة للبنوك والمصارف: مراجعة جميع البنوك والمصارف - فتح الحسابات اعتماد التوقيع - التحويل من الحسابات بالعملة الأجنبية - بالعملة المحلية - استخراج دفاتر شيكات استلامها - تحريرها - إصدار الشيكات المصدقة استلامها - استلام الحوالات وصرفها - الاشتراك في صناديق الأمانات - تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات - فتح صناديق الأمانات - استرداد وحدات صناديق الأمانات - طلب الإعفاء من القروض - إعادة جدولة الأقساط - طلب اعتماد بنكي التوقيع على العقود والنماذج - طلب ضمان بنكي التوقيع واستلام الضمان - تسجيله - طلب نقاط البيع - الاعتراض على الشيكات - استلام الشيكات - إدارة المحافظ الاستثمارية - استخراج إثبات مديونية - تصفية المحافظ الاستثمارية - طلب المعلومات عن الأوراق المالية بأنواعها وقسمتها وتداولها وبالبيع وقبض الثمن وإيداعها في محفظته أو حسابه الشخصي أو في محافظ او حسابات أخرى - الشهادات البنكية - شهادة الآيبان - فتح حساب - السحب من الحساب - الإيداع في الحساب - استخراج بطاقة صراف آلي - استخراج كشف حساب - تنشيط الحساب - صرف الشيك - تحديث بيانات الحساب - قفل الحساب - بيع الأسهم - استلام شهادات المساهمات - استلام قيمة الأسهم - استلام الأرباح - استلام الفائض - فتح المحافظ الاستثمارية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر - الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية - استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية - لدى - بيع أسهم استلام الثمن - استلام الارباح - نقل الأسهم من المحفظة - تصفية الأسهم العقارية، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. ‏٤- الاستلام والتسليم والقبض والشفعة والإضافة والمحاسبة والقسمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة والانكار والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان الابتدائية والعليا ولجان الأوراق التجارية والأوراق المالية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والأمارة والحقوق المدنية نيابة عن الشركة وقبول الأحكام وطلب تنفيذها واستئنافها وتمييزها وقبض ما يحصل من التنفيذ والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا والاسقاط والصلح والاقرار والابراء والمخالصة والتحكيم عن الشركة. ٥- مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. ٦- توكيل الغير وعزلهم لتنفيذ كل أو جزء مما ذكر أعلاه)، ا.هـ، هذه دعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة عبدالرحمن الصهيل أجاب قائلا: لا مانع لدى موكليّ في إجابة المدعية لطلبها بالتمديد وإضافة الصلاحية الواردة في دعواها هكذا أجاب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة نايف العتيق أجاب قائلاً: لا مانع لدى موكليّ من منح الصلاحيات التي ذكرتها المدعية على أن يكون التمديد لسنة واحدة فقط هكذا أجاب، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدموا، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي وكالة تتلخص في طلبه بتمديد مدة التصفية لتكون أربعة وعشرون شهرًا وإضافة الصلاحيات الواردة في دعواه، وبما أن المدعى عليهم قد قبلوا بمنح المدعية المدة والصلاحيات الوارد في الدعوى ما عدا المدعى عليه وكالة نايف العتيق الذي قصر فيها المدة لسنة واحدة فقط وموافقته على منحها الصلاحيات الواردة في دعواها، وبعد النظر في طلب المدعية (المصفّي) والقوائم المتعلقة بالشركة محل التصفية، ولكون تمديد المدة الزمنية للتصفية وصلاحيات المصفي خاضعة لتقدير الدائرة، وبما أن الدائرة رأت وجاهة طلب المدعية في منحها الصلاحيات الواردة في دعواها وتمديد فترة التصفية الواردة في صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٨٢٧٤٧) وتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ واستنادًا على المادة (٢٤٧) من نظام الشركات ونصها يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام ثلاث سنوات ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة اهـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعية لطلبها وبه تقضي. نص الحكم: أمرت الدائرة بما يلي: أولا / تمديد مدة تصفية شركة (...) للاستيراد والتجارة سجل تجاري رقم (...) بموجب صك الحكم رقم ٤٤٣٠٤٨٢٧٤٧ وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم ٤٤٣٠٦٥٨١٠٧ وتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ أربعة وعشرون شهرًا تبدأ من انتهاء الفترة الوارد في الحكم السابق. ثانيًا / منح شركة (...) صلاحيات إضافية على صك الحكم رقم ٤٤٣٠٤٨٢٧٤٧ وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف برقم ٤٤٣٠٦٥٨١٠٧ وتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ وهي على النحو التالي: ١- تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها لدى كافة الدوائر الحكومية والرسمية بما في ذلك دون حصر (الإمارة والبلديات وإدارة الجوازات ووزارة الخارجية والهيئة العامة للجمارك الجمارك ووزارة الصحة ومكاتب العمل والشرطة والحقوق المدنية ووزارة التجارة والاستثمار وهيئة الاستثمار والغرف التجارية والصناعية ومكاتب الاستقدام وكتاب العدل وكذلك السفارات السعودية خارج المملكة والسفارات الأجنبية داخل المملكة) وكذلك تمثيلها أمام الشركات والمؤسسات والأفراد والتفاوض مع الشركات والمؤسسات والأفراد والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة والتوقيع على الشيكات بدون حد أقصى لمبالغها وإبرام كافة أنواع العقود وتوثيقها بما في ذلك دون حصر البيع والشراء والاستئجار والتأجير والإفراغ لصالح الشركة. ٢- التعقيب على كافة المعاملات ومتابعتها وتخليصها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها وقبض المستخلصات واستخراج السجلات التجارية والتوقيع عليها واستلامها والتوقيع على كل ما يطرأ عليها من تغيرات أو تعديل أو تجديد أو شطب أو تحديث لدى الجهات المختلفة وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها. ٣- الصلاحيات المطلوبة للبنوك والمصارف: مراجعة جميع البنوك والمصارف - فتح الحسابات اعتماد التوقيع - التحويل من الحسابات بالعملة الأجنبية - بالعملة المحلية - استخراج دفاتر شيكات استلامها - تحريرها - إصدار الشيكات المصدقة استلامها - استلام الحوالات وصرفها - الاشتراك في صناديق الأمانات - تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات - فتح صناديق الأمانات - استرداد وحدات صناديق الأمانات - طلب الإعفاء من القروض - إعادة جدولة الأقساط - طلب اعتماد بنكي التوقيع على العقود والنماذج - طلب ضمان بنكي التوقيع واستلام الضمان - تسجيله - طلب نقاط البيع - الاعتراض على الشيكات - استلام الشيكات - إدارة المحافظ الاستثمارية - استخراج إثبات مديونية - تصفية المحافظ الاستثمارية - طلب المعلومات عن الأوراق المالية بأنواعها وقسمتها وتداولها وبالبيع وقبض الثمن وإيداعها في محفظته أو حسابه الشخصي أو في محافظ او حسابات أخرى - الشهادات البنكية - شهادة الآيبان - فتح حساب - السحب من الحساب - الإيداع في الحساب - استخراج بطاقة صراف آلي - استخراج كشف حساب - تنشيط الحساب - صرف الشيك - تحديث بيانات الحساب - قفل الحساب - بيع الأسهم - استلام شهادات المساهمات - استلام قيمة الأسهم - استلام الأرباح - استلام الفائض - فتح المحافظ الاستثمارية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر - الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية - استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية - لدى - بيع أسهم استلام الثمن - استلام الارباح - نقل الأسهم من المحفظة - تصفية الأسهم العقارية، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. ‏٤- الاستلام والتسليم والقبض والشفعة والإضافة والمحاسبة والقسمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة والانكار والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل واللجان الابتدائية والعليا ولجان الأوراق التجارية والأوراق المالية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والأمارة والحقوق المدنية نيابة عن الشركة وقبول الأحكام وطلب تنفيذها واستئنافها وتمييزها وقبض ما يحصل من التنفيذ والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا والاسقاط والصلح والاقرار والابراء والمخالصة والتحكيم عن الشركة. ٥- مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك. ٦- توكيل الغير وعزلهم لتنفيذ كل أو جزء مما ذكر أعلاه.، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث